المسؤولية الدولية لفرنسا عن الجرائم المرتكبة بالجزائر إبان الاحتلال
لبنى هلالة باحثة في الدكتوراه.
أستاذة مؤقتة بجامعة باجي مختار عنابة. الجزائر.
ملخص
تعد الجرائم الفرنسية بالجزائر من أفضع الجرائم التي شهدها العالم المعاصر بصفة عامة، وشمال إفريقيا بصفة خاصة. مما ألحق أضرار بالغة بالأفراد والبيئة على السواء، وبذلك داست فرنسا على كل إلتزاماتها الدولية الملقاة على عاتقها بموجب المعاهدات التي صادقت عليها، والجرائم المرتكبة في الجزائر إبان الإحتلال هي جرائم دولية بامتياز، وذلك لارتكابها من طرف أجهزة الحكومة الفرنسية وبتخطيط مسبق منها وشهادة الجنرالات الفرنسية.
Abstract French crimes in Algeria are among the most common crimes in the modern world in general and in North Africa in particular. Which caused serious damage to both individuals and the environment. France thus trampled on all its international obligations under the treaties it had ratified. The crimes committed in Algeria during the occupation were exceptional international crimes for the purpose of planning and planning by the organs of the French Government.
مقدمة
ترتبط المسؤولية الدولية للدول ارتباط وثيقا بحالات الإخلال بالإلتزامات التي يفرضها القانون الدولي على أشخاصه، وتعد الانتهاكات الخطيرة لأحكام القانون الدولي الإنساني من الأعمال الغير المشروعة الموجبة للمسؤولية الدولية، ما يمكن قوله بهذا الصدد أن فرنسا تعد من الدول التي ضربت بأحكام القانون الدولي عرض الحائط بما ارتكبته من تجاوزات خطيرة في الجزائر بقتلها ملايين الأبرياء وتشريدها للجزائريين ونهب وسلب ممتلكاتهم، واستعمال الأسلحة المحرمة دوليا، والقيام بالتجارب النووية وغيرها من الخروقات الدولية التي يعاقب عليها القانون الدولي، بفرض جزاءات دولية على الدولة المتورطة في الإخلال بإلتزاماتها، من خلال إصلاح الأضرار التي تسببت فيها، وإعادة الأمور إلى أصلها، فإذا استحال الأمر فإن التعويض النقدي هو البديل، بالإضافة لأسلوب الترضية وهي قواعد أساسية يقوم عليها القانون الدولي من أجل تحقيق العدالة الدولية.
وهذا ما يريده الشعب الجزائري من الدولة الفرنسية المتشدقة بحقوق الإنسان، والإشكال الذي يمكننا طرحه في هذا الموضوع هو:
ما مدى مسؤولية الحكومة الفرنسية عن الجرائم المرتكبة بالجزائر؟
وما هي الآثار المترتبة على هذه المسؤولية؟
البحث الأول:مفهوم المسؤولية الدولية
ترتبط قواعد المسؤولية الدولية ارتباط وثيق بالإلتزامات التي يفرضها القانون الدولي على أشخاصه، فهي الأثر المترتب عن خرق قواعده من قبل أشخاصه، سواء كانوا دول أو أفراد، وسوف نتناول في هذا الجزء من الدراسة مفهوم المسؤولية الدولية من حيث تعريفها وأساسها القانوني في المطلب أول وفي المطلب الثاني نعرض لشروط المسؤولية الدولية.
المطلب الأول:تعريف المسؤولية الدولية
ينقسم هذا الجزء من الدراسة إلى قسمين نتناول في الأول تعريف المسؤولية الدولية وفي الثاني شروط المسؤولية الدولية.
الفرع الأول:التعريف التقليدي للمسؤولية الدولية
لقد تنوعت وتباينت التعريفات الفقهية بشأن المسؤولية الدولية، وكان هذا نتيجة اختلاف أساسها، وتبعا لتطور المسؤولية الدولية نفسها، وفي الواقع يمكن التمييز بين تعريفين للمسؤولية الدولية:تعريف قديم وهو السائد، وتعريف حديث وآخذ في النمو.[1]
إن المسؤولية في المفهوم القديم مسؤولية ضيقة بحيث تقوم على ثلاث ركائز هي:
ـ أشخاص القانون الدولي العام والمتمثلة أساسا في شخص دولي وحيد هو الدولة.
ـ تقتصر المسؤولية التي تتحملها الدولة على المسؤولية المدنية دون الجنائية.
ـ تقف حدود المسؤولية عند اقتراف الدولة لأحد الأفعال التي يحظرها القانون الدولي العام دون أن تمتد لتلك الأفعال التي لا يحظرها هذا القانون حتى ولو تسببتفي ضرر للغير.[2]
وباعتماد هذه الركائز يتقرر تعريف المسؤولية الدولية في الفقه القديم، وسنورد فيما يلي مجموعة من التعريفات الفقهية:
1 ـ يعرف الفقيه ” شارل روسو” المسؤولية الدولية بأنها ” نظام قانوني يترتب بموجبه على الدولة التي ارتكبت عملا يجرمه القانون الدولي التعويض على الضرر الذي لحق بالدولة المعتدى عليها” ومعنى ذلك أن المسؤولية لا تقوم إلا بين الدول وتكون مدنية فقط تستوجب التعويض.[3]
2 ـ يعرف الدكتور ” على صادق أبو هيف” المسؤولية الدولية بأنها ” تلك التي تترتب على الدولة في حالة إخلالها بأحد واجباتها القانونية الدولية.
وما يمكن قوله بالنسبة لهذه التعاريف أنها لا تتماشى مع القانون الدولي الحديث ونظرياته المعاصرة بصفة عامة، وأشخاص هذا القانون بصفة خاصة، حيث أصبح الشخص الطبيعي ” الفرد ” مركز
الاهتمام الدولي لدى المشرع والفقه والمؤسسات الدولية.[4]
الفرع الثاني:التعريف المعاصر الآخذ في النمو للمسؤولية الدولية
تقوم فكرة المسؤولية الدولية المعاصرة على ثلاثة ركائز ـ هي الأخرى ـ لكن تغاير تماما تلك التي تقوم عليها في المفهوم التقليدي حيث:
ـ تسند المسؤولية الدولية لأي شخص دولي سواء كان طبيعي أو معنوي (دولة، منظمات دولية أو أفراد).
ـ قد تكون المسؤولية الدولية مدنية أو جنائية حسب طبيعة الفعل المخالف للقواعد القانونية الدولية.
ـ يمكن أن يسأل الشخص الدولي إذا إقترف أفعالا محظورة في القانون الدولي، ويمكن كذلك أن يسأل على اقتراف أفعال غير محظورة في القانون الدولي إذا ترتب عنها ضررا للغير.
على ضوء هذه الركائز دارت تعريفات الفقه الدولي المعاصر للمسؤولية الدولية، وسنورد فيما يلي مجموعة من التعريفات:
1 ـ يعرف الدكتور ” طلعت الغنيمي ” المسؤولية الدولية بأنها ” الإلتزام الذي يفرضه القانون الدولي على الشخص بإصلاح الضرر لصالح من كان ضحية تصرف أو امتناع، أو تحمل العقاب جزاء هذه المخالفة ”.[5]
2 ـ ويرى الدكتور ” محمد حافظ عانم ” بأن ” المسؤولية الدولية القانونية تنشأ في حالة قيام دولة أو شخص من أشخاص القانون الدولي بعمل أو امتناع عن عمل مخالف للإلتزامات المقررة وفقا لأحكام القانون الدولي، ويترتب على ذلك قيام المسؤولية القانونية وهي توقيع الجزاء على الشخص الدولي المسؤول”.[6]
3 ـ وتعرف لجنة القانون الدولي ـ في مشروعها بخصوص المسؤولية الدولية لعام 1975 ـ المسؤولية الدولية بأنها:” إسناد فعل غير مشروع دوليا لأحد أشخاص القانون الدولي العام، مما يترتب إلتزامه بدفع التعويض أو جبر الضرر الذي حدث نتيجة هذا الفعل غير المشروع دوليا”.
وما يمكن قوله هنا أن هذا الإتجاه المعاصر في تعريف المسؤولية الدولية لم يسلم من النقد أيضا، حيث يؤخذ عليه أنه لم يتطرق للمسؤولية الناشئة عن الأفعال التي لا يحظرها القانون الدولي لكنها تسبب ضررا يسير، كما يعجز عن تفسير المسؤولية الجنائية والجزاءات العقابية في غير حالة التعويض عن الضرر، التي تترتب على المسؤولية الجزائية وتوقع على الأشخاص الطبيعيين مثل تلك التي وقعت على كبار مجرمي الحرب الألمان بعد الحرب العالمية الثانية.
4 ـ التعريف الراجح للمسؤولية الدولية:بسبب ما وجه من نقد للتعريفين السابقين، كان لابد من محاولة إيجاد تعريف دقيق للمسؤولية الدولية، بحيث يشمل التعريف جميع أصناف المسؤولية عن الأفعال التي يحظرها القانون الدولي أو التي لا يحظرها وتسبب ضررا للغير، سواء كانت مدنية أو جنائية، سواء ترتب عنها جزاء مدني أو جنائي.
وعليه نرى أن التعريف الذي وضعه الدكتور ” السيد أبو عطية ” هو الملم لكل هذه العناصر، وقد جاء فيه أن ” المسؤولية الدولية هي عملية إسناد فعل إلى أحد أشخاص القانون الدولي، سواء كان هذا الفعل يحظره القانون الدولي أو يحظره ذ، ما دام قد ترتب عليه ضرر لأحد أشخاص القانون الدولي، الأمر الذي يقتضي توقيع جزاء دولي معين، سواء كان هذا الجزاء ذا طبيعة عقابية أو كان ذا طبيعة غير عقابية.[7]
المطلب الثاني:شروط المسؤولية الدولية
وفقا للفقه المعاصر يجب توافر ثلاثة شروط أساسية حتى نكون بصدد المسؤولية الدولية وهي:الواقعة المنشئة للمسؤولية الدولية أي صدور فعل من أحد الأشخاص القانون الدولي (سواء كان الفعل يحظره القانون الدولي أو لا يحظره وفقا لنظرية المسؤولية الدولية الموضوعية)، كما يلزم كشرط ثان حدوث ضرر لأحد أشخاص القانون الدولي، أما الشرط الثالث فيتمثل في علاقة النسبية بين الفعل والضرر، وسنحاول شرح كل شرط بنوع من الإيجاز فيما يلي:
الفرع الأول:الواقعة المنشئة للمسؤولية الدولية
ويقصد بذلك الفعل غير المشروع دوليا أو حتى المشروع الذي يسبب ضرر لأي شخص من
أشخاص القانون الدولي، كما يعبر عنه البعض بالعنصر الموضوعي للمسؤولية الدولية، ويمكن أن يكون هذا الفعل جريمة دولية كالانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني.[8]
والصورة الغالبة الواقعة المنشئة للمسؤولية الدولية هي الفعل غير المشروع، والذي يقصد به العمل المخالف أو غير المتفق مع قواعد القانون الدولي العام، الصادر عن أحد أشخاص هذا القانون سواء الدول أو المنظمات الدولية وحتى الأشخاص الطبيعيين.[9]
الفرع الثاني:شرط الإسناد في المسؤولية الدولية
المقصود بالإسناد نسبة الواقعة المنشئة للمسؤولية الدولية إلى أحد أشخاص القانون الدولي العام سواء دولة أو منظمة دولية، أما أعمال الفرد، أي الوقائع التي تنشأ المسؤولية الدولية وتنسب إلى أفراد عاديين فإن الدولة تسأل عنها في حدود وبشروط معينة.[10]
1 ـ بالنسبة لإسناد الواقعة المنشئة للمسؤولية الدولية للدولة أو أحد أجهزتها أو سلطاتها العامة فالقاعدة أن كل ما يصدر عن هذه الأجهزة ينسب للدولة على أساس أنها تتصرف باسم الدولة، فلو تجاوزت هذه الأجهزة حدود اختصاصاتها التي سطرها لها القانون فإن الدولة هي التي تتحمل المسؤولية.
2 ـ بالنسبة لمسؤولية الدولة عن تصرفات أشخاصها الطبيعيين (الأفراد)، أو المعنويين (الشركات) فالقاعدة العامة هي عدم مسؤولية الدولة عن تصرفاتهم، والاستثناء أن تنعقد مسؤوليتها في حالتين:
أ ـ تصرف الشخص بناء على تعليمات من الدولة وبتوجيه منها وتحت رقابتها وباسمها.
ب ـ عدم بذل الدولة العناية الواجبة لمنع هذه الأعمال التي يترتب عليها ضرر للآخرين.[11]
الفرع الثالث:شرط الضرر في المسؤولية الدولية
يقصد بالضرر كشرط من شروط المسؤولية الدولية المساس بمصلحة أو بحق مشروع لأحد أشخاص القانون الدولي العام، وهذا الضرر قد يكون ماديا أو معنويا، يصيب شخصا من أشخاص القانون الدولي سواء الدول أو المنظمات الدولية أو حتى الأفراد العاديين فيمس مصالحهم.[12]
المبحث الثاني:تورط الحكومة الفرنسية في الجرائم الدولية المرتكبة بالجزائر
طيلة وجودها الاستعماري بالجزائر ارتكبت السلطات الفرنسية مجموعة كبيرة من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني تصنف على أنها جرائم دولية بامتياز فقد ارتكبت هذه الأخيرة بتخطيط من أجهزة الدولة الفرنسية وبقبول وترحيب من سلطاتها، وما يمكن قوله هنا أن شروط المسؤولية الدولية التي سبقت دراستها متوفرة كلها حتى يمكن مطالبة الدولة الفرنسية بالتعويضات المناسبة، وبهذا الصدد تقسم الدراسة إلى مطلبين تناول في الأول عرض لمختلف صور الجرائم الفرنسية بالجزائر، أما المطلب الثاني فيعرض آثار المسؤولية الدولية للدولة الفرنسية عن جرائمها بالجزائر.
المطلب الأول:بعض صور الانتهاكات الفرنسية بالجزائر خلال فترة الاحتلال
منذ الدخول الفرنسي للجزائر عام 1830 لم تتردد السلطات الفرنسية ولو للحظة في ارتكاب جرائم راح ضحيتها آلاف الأبرياء من الجزائريين وحتى في فترة طويلة بعد ذلك التاريخ ارتكبت فرنسا عدة مجازر وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني رغم انضمامها لعدة معاهدات دولية وإقليمية خاصة بحقوق الإنسان ومعاهدات القانون الدولي الإنساني، كاتفاقيات جنيف الأربعة واتفاقية منع ومعاقبة إبادة الأجناس لعام 1948 وغير من الصكوك الدولية المختلفة.
الفرع الأول:قتل الأشخاص
أولا:مجازر 8 ماي 1945
1 ـ جاء في تقرير لفرحات عباس بصفته شاهد الأحداث حيث جاءت شهادته بتاريخ:26/05/1946 ” لقد تم إعدام 800 جزائري مسلم بقالمة دون محاكمة، منذ 09/05/1945 كانت ميليشيات المدينة تجوب الشوارع وتلقي القبض على كل جزائري يقع في طريقها، حيث يقتل دون محاكمة، بل أن أكثر الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 سنة قد أخرجوا من ديارهم كرها وقتلوا لقد كان جنون الشرطة والميليشيات والجيش والدرك لا يعرف حدودا ولا تمييزا، كانت سطيف، قالمة، خراطة، كلها تعيش رعبا لا مثيل له، ولم يمكن بالإمكان حمل الجرحى إلى المستشفيات، لأن مساعدتهم تقود إلى النهاية المحتومة، فقد ترك هؤلاء في مصارعة مع الموت، فالإبادة كانت حقيقية بلا هوادة جماعية ومنظمة من طرف الجيش والشرطة والمعمرين”.[13]
2 ـ شهادة مركز المعلومات بقسنطينة:
كان هذا التقرير بتاريخ:21 ماي 1945 جاء فيه بالحرف الواحد ” إنها مجزرة حقيقية اقترفت ضد
المسلمين الجزائريين راح ضحيتها آلاف الأبرياء”.
3 ـ شهادة الجنرال ” دلاي ” (Delay) قائد مليشيات مقاطعة قسنطينة بتاريخ:16 جوان 1945 إلى الحاكم العام الفرنسي بالجزائر العاصمة يقول فيه ” منذ 8 ماي 1945، فإن ميليشيات قسنطينة كانت على أشد التأهب والاستعداد للإستجابة لأول نداء…… لحماية الولاية والبلدية وقد تم قمع محاولات التظاهر والتمرد وقتل الكثير من الجزائريين”.[14]
إن مطالب الجزائريين كانت شرعية، فحق تقرير المصير مطلب قانوني، وهذا ما كرسه إعلان الأمم المتحدة الصادر في جانفي 1942.[15]
ثانيا:مجازر ”موريس بابون” ضد المهاجرين الجزائريين بتاريخ 17 أكتوبر 1961.
لم يبقى في ذاكرة الشعب الفرنسي شيئا من جرائم موريس بابون، التي ارتكبها في ليلة الثلاثاء السوداء، من 17 أكتوبر 1961، عندما تصدت قوات الشرطة بأوامره لقمع التظاهرة السلمية التي نظمها المهاجرون الجزائريون في باريس، تحت قيادة ” اتحادية جبهة التحرير ”، وكانت هذه المظاهرة احتجاجا على أعمال القمع المتزايد والمسلط عليهم من طرف مصالح الأمن الفرنسية، ووقف الجزائريون بكل شجاعة ضد النظام العنصري الذي فرض عليهم حضر التجول ليلا من الساعة الثامنة والنصف إلى الخامسة والنصف صباحا، فكان الرد للبوليس الفرنسي قاسيا وعنيفا.[16] كما أدلى المفتش التابع لشرطة باريس أن هناك 140 قتيلا من الجزائريين، في حين تتحدث مصادر جبهة التحرير عن 400 مفقود، وأين اختفى هؤلاء؟، فمنهم من التهمته أمواج السين، ومنهم من ظل يطفو فوق النهر لأيام، كما تم اكتشاف ضحايا آخرين في غابتي ” بولونيا وفانسان”، وعدد آخر من الجزائريين تم رميهم من الجو باستخدام الطائرات ليستقبلهم البحر.[17]
إن مجيء ” ديغول ” إلى الحكم لم يغير في الوضع المزري بالجزائر أي شيء فقد امتد التعذيب إلى باريس، حيث تم توقيف 15 ألف جزائري تعرضوا لأبشع طرق التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، وكانت
نهاية عدد كبير منهم في نهر السين.[18]
وتذكر المصادر الفرنسية أن هناك بعضا من أفراد الشرطة يتعاملون مع العنصر الجزائري بناء على التعليمات التي أعطاها لهم المجرم ” موريس بابون ” الذي جاء على لسانه في خطاب رسمي ” سووا مشاكلكم بأنفسكم مع الجزائريين، ومهما حدث فإنكم بمنأى عن العقاب ونضمن لكم الغطاء القانوني ”.[19]
الفرع الثاني:ارتكاب جرائم التعذيب.
حاولت السلطات الفرنسية المحافظة على سرية التعذيب وإبقائه طي الكتمان أثناء ممارسته بالجزائر، فالتعذيب كان محضورا في القوانين الجزائرية كما في الفرنسية إلى جانب تحريمه دوليا في العديد من النصوص الدولية وأهمها اتفاقيات جنيف لعام 1949، هذا ما ترك السلطات الفرنسية تحافظ على سرية التعذيب بأوامر التعذيب كانت شفاهية أو عن طريق الهاتف، فحاولت السلطات الفرنسية عدم ترك الدليل الكتابي على جريمتها ووقع الاختيار على طريقة التيار الكهربائي فهي الطريقة التي لا تترك دليلا وراء هذه الممارسات الإجرامية، ضف إلى ذلك أن فعاليتها لا تقل عن غيرها من الوسائل التي استعملتها فرنسا في التعذيب، ولابد من الإشارة هنا أن بعض الجزائريين الذين تعرضوا للتعذيب قد صرحوا أن اعترافاتهم أخذت وانتزعت تحت التعذيب ولكن في وقوفهم أمام المحكمة كان عليهم أن تستدلوا بآثار ما كانوا يزعمون فمن دون هذه الآثار المادية الملاحظة يصعب إثبات التعذيب أمام المحكمة.[20]
الفرع الثالث:النهب والاستيلاء على ممتلكات الجزائريين.
فيما يخص نزع الملكية للجزائريين من طرف سلطات الاحتلال الفرنسي، فهي طريقة انتهجت منذ البداية، فقد عملت السلطات الفرنسية على تفقير الجزائريين، وذلك بنهج سياسة اغتصاب الأراضي من الجزائريين التي هي مصدر حياتهم، وإرهاقهم بالضرائب الجماعية التي أسهمت في إفقار معظم السكان الجزائريين حيث أعلن في 16 جانفي 1840 أما مجلس النواب الفرنسي قائلا:” أينما وجدتم مياه غزيرة وأراضي شاسعة خصبة يجب أن يقيم المعمرون دونما اهتمام بالسؤال عن أصحاب هذه الأرض” فقد استولت فرنسا على مئات الآلاف من الهكتارات، وضمها إلى أملاك الدولة الفرنسية، ثم قامت بتوزيعها، وبهذا تكون فرنسا قد سلكت في مسألة الأراضي في الجزائر مسلك أو سياسة المهاجرين الأوروبيين لأمريكا الشمالية لأراضي الهنود الحمر، تركهم يموتون جوعا.[21]
الفرع الرابع:التجارب النووية والكيميائية في صحراء الجزائر
1 ـ التجارب النووية الجوية في رقان:
أنشأ ميدان التفجير برقان، في وسط الصحراء على بعد 700 كلم جنوب بشار، في نوفمبر 1957.
ومع بداية شهر فيفري من سنة 1960 كان كل شيء جاهز في رقان وأصبح الأمر بيد الأرصاد الجوية التي ستحدد اليوم المواتي للتفجير وقد تم ذلك بالفعل، وتقرر التفجير في فجر يوم 13 فيفري 1960 وأعطيت التعليمات الأخيرة لتنفيذ العملية.
وقد تم إجراء ثلاث تفجيرات انطلاقا من برج عال وإجراء تفجير آخر أكثر تلوثا على سطح الأرض، أجريت هذه التجارب بحمودية على بعد 50 كلم جنوب غرب رقان.[22]
وما يمكن قوله هنا أن هذه التجارب النووية، قد أحدثت أضرار جسيمة سواء بالبيئة أو بالإنسان، أو بالثروة الحيوانية وقد فتكت هذه التجارب من خلال آثارها الضارة بالعديد من الجزائريين ناهيك عن التشوهات الخلقية للأجنة وغيرها من الأضرار.
2 ـ استخدام الأسلحة الكيميائية:
قد بدأت فرنسا برنامجها لتجارب الأسلحة الكيميائية في الصحراء الجزائرية في سنة 1935 بواد الناموس شمال بشار وقبل ذلك وفي 4 ديسمبر 1852 استعملت فرنسا الكلوروفورم ضد سكان مدينة الأغواط التي كان يسكنها 4000 نسمة حيث قتل 2800 شخص، وتجدر الإشارة إلى أن الوقائع المكتشفة أثبتت أولى الاستخدامات للمواد الكيميائية كأسلحة حربية ضد المدنيين والمدن الآمنة لغرض الإحتلال، كانت ساحتها للجزائر المحتلة من طرف القوات الفرنسية الغازية.[23]
المطلب الثاني:آثار المسؤولية الدولية للدولة الفرنسية عن إجرائها بالجزائر
تحدثنا فيما قبل عن شروط المسؤولية الدولية، والتي يجب أن تتوفر حتى يمكن اتهام دولة معينة عن
الخروقات التي قامت بها للقانون الدولي، ومن خلال هذا المطلب سنعرض في فرع أول لتوفر هذه الشروط وبالتالي ثبوت المسؤولية الدولية للدولة الفرنسية، وفي فرع ثاني إلى الآثار المترتبة عن المسؤولية الدولة الفرنسية.
الفرع الأول:توفر شروط المسؤولية الدولية للدولة الفرنسية
فيما يخص الشرط الأول المتمثل في عمل أو امتناع عن عمل تورطت فيه الدولة الفرنسية، ويعد خرقا لإلتزاماتها الدولية، فقد تم توضيح عدة تصرفات وممارسات لإيجابية، تم توضيحها في المطلب الأول، فقد قامت فرنسا بعدة أعمال، تقد خرقا لإلتزاماتها الدولية، بموجب ما صادقت عليه من معاهدات، كالتمثيل بالجثث، وبقربطون الحوال، والتعذيب، والتجارب النووية وغيرها من الممارسات الإجرامية، فاقت في بشاعتها كل تصور، حيث وقع حوالي 85 ألف ضحية في مجازر 8 ماي 1945 وغيرها من المجازر.
وبالإضافة إلى ذلك قامت فرنسا كسلوك سلبي بالامتناع عن ملاحقة المجرمين الفرنسيين من خلال المبدأ القانوني الذي يرتكز على أن قواعد القانون الدولي العرفة والاتفاقية التي وافقت عليها الدول لا تتبدل صفتها الدولية حتى لو أدمجتها ضمن تشريعها الداخلي وأن خرقها سيرتب المسؤولية الدولية، كما تجسدت هذه الانتهاكات في إصدار الدولة الفرنسية تشريعا حول الدور الإيجابي للإستعمار الفرنسي فيما وراء البحار لاسيما في شمال إفريقيا رقم (158 ـ 05) الصادر في 23 فبراير 2005.[24]
وبالقياس لقضية تبرئة جمهورية صربيا من تهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية خلال حرب البوسنة والهرسك، فمحكمة العدل الدولية ركزت في حكمها أن حكومة صربيا لم يثبت تورطها المباشر لارتكاب هذه الأفعال، بمعنى لم يثبت أنها أصدرت الأوامر للقوات العسكرية وشبه العسكرية الصربية لارتكاب الجريمة، لكن المحكمة عابت على صربيا أنها لم تتحرك ثباتا لتفادي وقوع هذه الجريمة.
وحتى لو دفعت الدولة الفرنسية بعدم وجود أدلة إثبات دامغة لتورطها المباشر، فستبقى مسؤوليتها قائمة رغم ذلك من خلال الإمتناع عن القيام بتصرفات بلزم القانون الدولي العرفي والاتفاقي القيام بها.[25]
أما فيما يخص الشرط الثاني، والمتمثل في إسناد هذا العمل الغير مشروع أو الامتناع عن القيام بعمل مشروع للدولة الفرنسية فهي مسألة مهمة جدا لتوجيه الإهتمام من خلال إثبات العلاقة التي تدع مجالات للشك أو التكييفات الأخرى، وبما أن المجازر والأفعال الأخرى المنافية للقانون الدولي التي وقعت بالجزائر، كانت بتعليمات مباشرة، وعن علم مسبق من أعلى القيادات الفرنسية السياسية والعسكرية، وقياسا على القضية الصربية، فعلى هيئة الدفاع الجزائرية أن تكون يقينا جازما لدى محكمة العدل الدولية بأن هناك علاقة قوامها السيطرة والإشراف من الدولة الفرنسية، والتنفيذ من جانب أجهزتها العامة والخاصة لكل الجرائم المرتكبة منذ دخول فرنسا إلى غاية التجارب النووية في رقان وعين أكر.[26]
وبالنسبة للشرط الثالث والمتمثل في حصول ضرر كنتيجة لإخلال الدولة الفرنسية بإلتزاماتها الدولية، ينبغي على الدفاع الجزائري إثبات الأضرار الحاصلة بالجزائر إذا كانت تقبل الإثبات وفقا لقواعد المسؤولية الدولية التقليدية، هذا الضرر قد يكون ماديا أو معنويا.[27]
وفي حقيقة الأمر، هذا الشرط هو تحصيل حاصل لأن انحراف الدولة عن إلتزاماتها الدولية وعدم الوفاء بها، أكيد أنه يسبب ضررا ولا حاجة أن يوضع هذا العنصر كشرط.
الفرع الثاني:آثار المسؤولية الدولية للدولة الفرنسية عن جرائمها بالجزائر
تنجم عن مسؤولية الدولة عن انتهاكات القانون الدولي إلزام هذه الأخيرة، بإصلاح الأضرار والخسائر المختلفة، والتعويض يجب أن يشمل كل الأضرار سواء كانت مادية أو معنوية، فالدولة الفرنسية مسؤولة عن تعويض كافة الأضرار والخسائر البشرية والمادية. ضف إلى ذلك التخلف الذي صاحب فترة استعمارها للجزائر، والذي جعل الإقليم المحتل مجرد مستعمرة، وسكانه مجرد عبيد، حيث تضمنت المادة 91 من البروتوكول الأول لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، يسأل طرف النزاع الذي ينتهك أحكام اتفاقيات جنيف أو هذا البروتوكول عن دفع التعويض إذا اقتضى الحال ذلك، ويكون مسؤولا عن كافة الأعمال التي يقترفها الأشخاص الذين يشكلون جزءا من قواته المسلحة.[28]
وللتعويض عدة أشكال:
1 ـ التعويض العيني أو التنفيذ العيني:
ويقصد به إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل حدوث الضرر الناجم عن العمل غير المشروع، وذلك بهدف إزالة كل النتائج المترتبة على ذلك العمل غير أن هذا النوع تقابله حواجز مادية وقانونية الشيء الذي يجعل تطبيقه نادرا فضياع الأرواح البشرية (المجازر التي حدثت في الجزائر) لا يمكن إعادتها إلى هذه الحياة، وتدمير الممتلكات لا يمكن إعادتها عينا كما كانت قبل التدمير والنهب.[29]
فالتعويض العيني في الحقيقة هو الشكل الطبيعي للتعويض، ونجد مثاله في إلغاء الدولة للقوانين المنافية للقانون الدولي، وعليه فعلى الدولة الفرنسية إلغاء القوانين الصادرة من طرفها والمتمثلة في قوانين الإعفاءات التعسفية وكذلك قانون تمجيد الاستعمار الصادر بتاريخ 23 فبراير 2005 تحت رقم (158 ـ 05).[30]
2 ـ التعويض بمقابل:
قلنا سابقا أن التعويض العيني ليس دائما ممكنا وعليه فإذا استحال هذا النوع من التعويض فتتم التسوية بمقابل أي يدفع مبلغ من المال.[31] يمكن القول أن الدولة الجزائرية لها أن تطالب فرنسا بدفع تعويضات مالية، نقدية، أو تطالبها بتقديم خدمات كبناء مستشفيات لضحايا التجارب النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية (رقان، وعين أكر) الذين يعانون إلى الساعة من مختلف الأمراض كالسرطانات المختلفة والتشوهات الخلقية وغيرها من الأمراض والأضرار التي تسببت فيها الآلة الإستعمارية الفرنسية.
3 ـ الترضية:
وهي عبارة عن تعويض الأضرار المعنوية التي تسبب فيها الدولة وتنجم عن عملها غير المشروع، ويتم ذلك بتقديم الدولة المسؤولة دوليا اعتذار دبلوماسيا، أو فصل الموظف الذي قام بإحداث الأضرار أو اتخاذ التدابير القانونية والقضائية لملاحقة ومقاضاة المتورطين في الجرائم، وكذلك إقرار الدولة بأنها لا تعترف بالتصرفات الصادرة عن موظفيها اتجاه الدولة التي لحقت بها الأضرار.[32]
هذا ما ننتظره نحن من فرنسا بلد حقوق الإنسان، التي ضربت بحقوق الإنسان عرض الحائط، هذه هي مطالبنا وستبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
الخاتمة
تعد الجرائم الفرنسية بالجزائر من أفضع الجرائم التي شهدها العالم المعاصر بصفة عامة، وشمال إفريقيا بصفة خاصة. مما ألحق أضرار بالغة بالأفراد والبيئة على السواء، وبذلك داست فرنسا على كل إلتزاماتها الدولية الملقاة على عاتقها بموجب المعاهدات التي صادقت عليها، والجرائم المرتكبة في الجزائر إبان الإحتلال هي جرائم دولية بامتياز، وذلك لارتكابها من طرف أجهزة الحكومة الفرنسية وبتخطيط مسبق منها وشهادة الجنرالات الفرنسية دليل قاطع على هذا.
إن الخروقات المرتكبة من طرف أي دولة وكما هو معروف ينجر عنها المسؤولية الدولية لتلك الدولة إضافة إلى مسؤولية الأفراد من الجناة المتورطين في هذه الجرائم، وبالنسبة لمسؤولية فرنسا فهي قائمة كما قدمنا سابقا من خلال الدراسة، ولهذا يمكن من خلال هذه المسؤولية مطالبة فرنسا بكافة التعويضات المناسبة مع حجم الأضرار التي تسببت بها، وبما أن إعادة الحال إلى ما كان عليه يعد أمر مستحيلا في أغلب الأحيان فيبقى التعويض المالي هو الشكل المناسب في هذه الحالة إضافة إلى أنه من واجب الدولة الفرنسية تقديم ترضية للجزائر عن كافة تلك الانتهاكات.
قائمة المراجع:
1 ـ أحمد أبو الوفا، شروط المسؤولية الدولية، في مجلة الدبلوماسي، العدد الثالث عشر، لسنة 2000، معهد الدراسات الدبلوماسية، المملكة العربية السعودية.
2 ـ أسامة غربي:مسؤولية فرنسا عن ارتكاب جرائم حرب في حق الجزائريين (دراسة على ضوء القانون الدولي) مجلة المصادر، العدد 14، السداسي الثاني 2006.
3 ـ السيد أبو عطية، الجزاءات الدولية بين نظرية والتطبيق، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية، دون سنة.
4 ـ الطيب دهيكال، واقع التجارب النووية الفرنسية وخلفياتها في منطقة عين إيكر، المكتبة الوطنية الجزائرية، الجزائر، بدون تاريخ.
5 ـ الحسين عمروش، مسؤولية الدولة الفرنسية عن ارتكاب مجازر 8 ماي 1945، مديرية النشر، جامعة قالمة 2008.
6 ـ بوروينة ع. التعذيب خلال حرب التحرير، مجلة الجيش، العدد 460، 2001
7 ـ رحيم محياوي، إستطان وتوطين الإستعمار الفرنسي بالجزائر والحركة الصهيونية في فلسطين، المكتبة الوطنية الجزائرية، منشورات جامعة باجي مختار ـ عنابة، 2006.
8 ـ رفائيل برانش وسيلفي تينو، سرية التعذيب أثناء حرب الجزائر، ترجمة محمد هناد، مجلة الدراسة والنقد الإجتماعي، شركة النشر والتنشيط العلمي والثقافي، العدد14، 2001..
9 ـ سعدي بزيان:جرائم موريس بابون ضد المهاجرين الجزائريين في 17 أكتوبر 1961، المكتبة الوطنية الجزائرية، دون طبعة، 2003.
10 ـ عمار مساعدي:المسؤولية الدولية للإستعمار الأوروبي، رسالة ماجستير، معهد العلوم القانونية والإدارية بن عكنون، جامعة الجزائر، جانفي 1986.
11 ـ عمار منصوري ـ جمال يحياوي، جرائم فرنسا واستعمال الأسلحة المحرمة دوليا، مديرية النشر، جامعة قالمة، 2008.
ثانيا:باللغة الفرنسية:
ـvoir:Mohamed Teguia, L’algérie en guerre, Office publications, Univer sitaires, 1988.
[1]ـ السيد أبو عطية، الجزاءات الدولية بين نظرية والتطبيق، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية، دون سنة، ص244.
[2]ـ ناصري مريم، فعالية العقاب على الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2011، ص11.
[3] ـ السيد أبو عطية، المرجع السابق، ص45.
[4]ـ ناصري مريم، المرجع نفسه، ص 116.
[5]ـ محمد طلعت الغنيمي:الوسيط في قانون السلام، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1982، ص439.
[6]ـ السيد أبو عطية، المرجع السابق، ص146.
[7]ـ السيد أبو عطية، المرجع نفسه، ص249.
[8]ـ أحمد أبو الوفا، شروط المسؤولية الدولية، في مجلة الدبلوماسي، العدد الثالث عشر، لسنة 2000، معهد الدراسات الدبلوماسية، المملكة العربية السعودية من ص 45 إلى47.
[9]ـ السيد أبو عطية، المرجع السابق، ص254.
[10]ـ مريم ناصري، المرجع السابق، ص 125.
[11]ـ مريم ناصري، المرجع نفسه، ص125، 126.
[12]ـ مريم ناصري، المرجع السابق، ص 128.
[13]ـ صالح فركوس، جرائم 8 ماي 1945، مداخلة ألقيت في الملتقى الدولي السادس حول مجازر 8 ماي 1945 يومي
6 ـ 7 ماي 2008، مديرية النشر لجامعة قالمة 2008، ص29.
[14]ـ صالح فركوس، المقال نفسه، ص33.
[15]ـvoir:Mohamed Teguia, L’algérie en guerre, Office publications, Univer _ sitaires, 1988, p70.
[16]ـ سعدي بزيان:جرائم موريس بابون ضد المهاجرين الجزائريين في 17 أكتوبر 1961، المكتبة الوطنية الجزائرية، دون طبعة، 2003، ص44 ـ 46.
[17]ـ سعدي بزيان، المقال نفسه، ص45.
[18]ـ بوروينة ع. التعذيب خلال التحرير، مجلة الجيش، العدد 460، 2001، ص09.
[19]ـ سعدي بزيان، المرجع السابق، ص 48، 49.
[20]ـ رفائيل برانش وسيلفي تينو، سرية التعذيب أثناء حرب الجزائر، ترجمة محمد هناد، مجلة الدراسة والنقد الإجتماعي، شركة النشر والتنشيط العلمي والثقافي، العدد 14ـ 15، سنة 2001، ص39،43.
[21]ـ رحيم محياوي، إستطان وتوطين الإستعمار الفرنسي بالجزائر والحركة الصهيونية في فلسطين، المكتبة الوطنية الجزائرية، منشورات جامعة باجي مختار ـ عنابة، 2006، ص37، 38.
[22]ـ الطيب دهيكال، واقع التجارب النووية الفرنسية وخلفياتها في منطقة عين إيكر، المكتبة الوطنية الجزائرية، الجزائر، بدون تاريخ، ص90، 91.
[23]ـ عمار منصوري ـ جمال يحياوي، جرائم فرنسا واستعمال الأسلحة المحرمة دوليا، مديرية النشر، جامعة قالمة، 2008،ص39،40.
[24]ـ الحسين عمروش، مسؤولية الدولة الفرنسية عن ارتكاب مجازر 8 ماي 1945، مديرية النشر، جامعة قالمة 2008، ص 72، 73، 74.
[25]ـ الحسين عمروش، المقال السابق، ص71.
[26]ـ أنظر الحسين عمروش، المقال نفسه، ص75، 76، 77.
[27]ـ أسامة غربي:مسؤولية فرنسا عن ارتكاب جرائم حرب في حق الجزائريين (دراسة على ضوء القانون الدولي) مجلة المصادر، العدد 14، السداسي الثاني 2006، ص167.
[28]ـ أنظر الحسين عمروش، المقال السابق، ص 66.
[29]ـ عبد القادر القادري، القانون الدولي العام، مكتبة المعارف، الرباط، الطبعة الأولى، 1984، ص223.
[30]ـ الحسين عمروش، المقال نفسه، ص 66.
[31]ـ عمار مساعدي:المسؤولية الدولية للإستعمار الأوروبي، رسالة ماجستير، معهد العلوم القانونية والإدارية بن عكنون، جامعة الجزائر، جانفي 1986، ص213، 214.
[32]ـ عمار مساعدي، المذكرة نفسها، ص211، 212.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً