مشروعية استخدام التنويم المغناطيسي في التحقيق

المؤلف : سلطان الشاوي
الكتاب أو المصدر : اصول التحقيق الاجرامي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت

لقد أثارت مسألة اللجوء إلى الاستعانة بالتنويم المغناطيسي في المجال الجنائي جدلا فقهيا وقانونيا كبيرا، وعليه سوف نتناول في النقطة الأولى الموقف الفقهي لاستخدام التنويم المغناطيسي، والموقف التشريعي في النقطة الثانية.
1- موقف الفقه:
لقد تباينت الآراء الفقهية حول مدى مشروعية الاستعانة بالتنويم المغناطيسي في مراحل الدعوى الجنائية، وانقسم الفقه بذلك إلى مؤيد ومعارض وفي ما يلي سوف نتناول كلا الاتجاهين:
أ- الاتجاه المؤيد: يذهب بعض الفقه إلى جواز استخدام التنويم المغناطيسي في المجال الجنائي من اجل الكشف عن الحقيقة، ويرى أن أهمية استجواب المتهم بعد تنويمه لا يمكن إهمالها في مجال البحث، لذا يمكن استخدام هذه الوسيلة بعد تجنب العيوب التي أثيرت بخصوصها.(1) وذلك من خلال إحاطتها بمجموعة من الضمانات والشروط من أهمها :
– موافقة المتهم على خضوعه للتنويم المغناطيسي.
– أن توكل مهمة إجرائه إلى خبير مختص.
– عدم اللجوء إلى استخدام هذه الوسيلة إلا عند الضرورة وفي الجرائم الأكثر خطورة التي تتوافر فيها إشارات قوية على الاتهام.(2)
ب- الاتجاه الرافض لاستخدام التنويم المغناطيسي: يرى أنصار هذا الاتجاه أنه لا يجوز استخدام وسيلة التنويم المغناطيسي في المجال الجنائي، سواء وافق المتهم أم لم يوافق ولو حتى كان ذلك بناءا على طلبه(3)، وقد اعتبروا الرضا في هذه الحالة لا قيمة له على اعتبار أن المتهم لا يمكنه التنازل على الضمانات الدستورية التي يجب أن تحيط بدفاعه، لأنها لا تخصه لوحده بل تخص المجتمع أيضا(4)، وقد استند أنصار هذا الاتجاه بعدة اعتبارات ليبرروا رفضهم لهذه الوسيلة ونذكر منها :

– تعطيل إرادة الشخص: لقد أسس أنصار هذا الاتجاه رفضهم لوسيلة التنويم المغناطيسي، لان المنوم مغناطيسيا يتأثر بالإيحاء فتخضع إرادته لإرادة المنوم، فالتنويم يحجب الذات الشعورية للمنوم في حين تبقى الذات اللاشعورية تحت سيطرة القائم بالتنويم، وهنا تتعطل فيه الوظيفة الأساسية لعقل المنوم لدرجة تفقد فيها السيطرة الإرادية على تصرفاته.(5) وبالتالي فإن الاعتراف المستمد من هذه الوسيلة يعد باطلا لأنه من شروط صحة الاعتراف أن يكون المعترف متمتعا بالإدراك والتميز ومعنى هذا أن تكون له القدرة على فهم ماهية الأفعال وطبيعتها وتوقيع أثارها.(6) وبما أن إرادة المنوم تخضع لإيحاء القائم بعملية التنويم فإن هذا يؤدي إلى بطلان هذا الإجراء.

– عدم دقة نتائج التنويم المغناطيسي: إن التنويم المغناطيسي يمثل حالة نوم غير طبيعية، وبالتالي فإن النائم قد تأتي أفكاره التي يتفوه بها غير معبرة عن الحقيقة، وإنما على شكل نسيج من الخيال(7)، فقد ثبت من التجارب أنه يمكن التدخل في وظائف الحواس وقدرتها بالإيحاء بأحاسيس مضللة، إذ يمكن الإيحاء إلى النائم أنه سبح في البحر فيحس بالبلل وبطعم الملح في فمه، لذلك فإن هذه الوسيلة لا يمكن أن تعطي نتائج مؤكدة للحصول على معلومات دقيقة وكافية للثقة بها خاصة في المجال الجنائي.
2- موقف التشريع
أ- موقف التشريعات المقارنة:
لم تتناول معظم التشريعات موضوع التنويم المغناطيسي ومع ذلك فقد حظرت التشريعات اللجوء إليها بنصوص صريحة، إذ يمنع قانون الإجراءات الجزائية في المانيا الاعتداء على حرية المتهم بالمعاملة السيئة آو التعذيب آو الخداع أو التنويم
المغناطيسي كما يحرم وسائل إضعاف الذاكرة أو القدرة على الفهم وذلك استنادا الى المادة 136 من القانون. كما تنص المادة 213 من قانون العقوبات الايطالي على معاقبة كل من تسبب في سلب حرية الإرادة والتفكير لدى شخص ما بالتنويم المغناطيسي أو استخدام المواد الكحولية أو المخدرة سواء كان بموافقته أو بدونها(8)
ب- موقف المشرع الجزائري
لم يبين المشرع الجزائري موقفه من مشروعية استخدام التنويم المغناطيسي صراحة غير انه و باستقراء نص المادة 100 من قانون الإجراءات الجزائية نستشف عدم مشروعية استخدام هذه الوسيلة باعتبار أنها تؤدي إلى التأثير على أرادة المتهم مما يضعف حرية الاختيار لديه، وبالتالي فإن الاعتراف المستمد من هذه الوسيلة يعد باطلا لأنه من شروط صحة الاعتراف أن يكون المعترف متمتعا بالإدراك والتميز.
_______________
1- عادل عبد العال خراشي، ضوابط التحري والاستدلال عن الجرائم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، دون طبعة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2006 ، ص 443 .
2- عادل عبد العال خراشي، المرجع نفسه، ص 443
3- محمد حماد الهيتي، التحقيق الجنائي والأدلة الجرمية، الطبعة الأولى، دار المناهج للنشر والتوزيع، الأردن، 2010 ، ص 367 .
4- سعد حماد صالح القبائلي، ضمانات المتهم في الدفاع أمام القضاء الجنائي، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 1998 ، ص 332 .
5- سعد حماد صالح القبائلي، المرجع نفسه، ص 331.
6- عدلي خليل، اعتراف المتهم فقها وقضاء، دون طبعة، دار الكتب القانونية، 1996 ، ص 48 .
7- عادل عبد العال خراشي، المرجع السابق، ص 445
8- كوثر أحمد خالند، الإثبات الجنائي بالوسائل العلمية، رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية القانون و السياسة، جامعة صلاح الدين، العراق، 2007 ، ص 119.