بواسطة تمارا
العقد شريعة المتعاقدين ،
أي ان للمتعاقدين الاتفاق على الشروط التي يريدونها بشرط ألا تكون مخالفة للنظام العام والاداب العامة
بواسطة lila
معنى ذلك ان العقد هو المحدد لالتزامات الاطراف التي تم التراضي بشانها لا يجوز لاي منهما الاخلال بها و يكون بذلك بمثابة قانون واجب التطبيق على الطرفين
رأيي الشخصي
قاعدة العقد شريعة المتعاقدين واستثنائاتها
القاعدة العامة تتمثل فى ان العقد شريعة المتعاقدين فيجب على المتعاقدين تنفيذه فى جميع ما اشتمل عليه وطبقا لمضمونه ويترتب على ذلك انه لا يجوز نقضه او تعديله بالارادة المنفردة, فالنقض والتعديل لا يكون الا بارادة الطرفين او للاسباب التى يقررها القانون.
وهذه القاعدة تفرض نفسها على القاضى ايضا حيث لايجوز للقاضى ان ينقض شروط العقد او ان يعدل فيه بدعوى ان النقض او التعديل فيه تقتضيه العدالة فالقاضى يطبق العقد كما هو طبقا لنصوصة لانه يعتبر كالقانون فى تنظيمه لعلاقة المتعاقدين.
لكن هناك بعض الاستثناءات التى ترد على هذا الاصل:
1.ما تقتضى به نظرية الظروف الطارئة حيث يعطى القاضى ان يعدل فى الالتزمات الناشئةعن العقد برد الالتزام الى الحد المعقول.
2.للقاضى ان يعدل فى الشروط التعسفية فى عقود الازعان, وفقاّ لقواعد القانون و العدالة.
3.حق القاضى فى تعديل الاتفاق على قدر التعويض فى الشرط الجزائى.
فى الحالات السابقة التعديل يكون بناء على نص فى القانون وهناك حالات يجيز القانون فيها ان ينفرد احد المتعاقدين بأنهاء العقد كما فى حالة عقود الوكالة اذ يجوز للموكل انهاء العقد بما يتفق و مصلحته.
النصوص القانونية المتعلقة:
تنص المادة (147) من القانون المدنى على الآتى :ـ
1.العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين ، او للاسباب التى يقررها القانون.
2.و مع ذلك اذا طرات حوادث استثنائية عامة لم يكن فى الوسع توقعها وترتب على حدوثها ان تنفيذ الالتزام التعاقدى ، وان لم يصبح مستحيلا ، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة ، جاز للقاضى تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ان يرد الالتزام المرهق الى الحد المعقول . ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك .
أحكام محكمة النقض المرتبطة:
1.الموجز:
العقد . ماهيته قانون المتعاقدين . مؤداه . الخطا فى تطبيق نصوصه . خطا فى تطبيق القانون العام يخضع لرقابة محكمة النقض
القاعدة:
العقد قانون المتعاقدين ، فالخطا فى تطبيق نصوصه خطا فى تطبيق القانون العام يخضع لرقابة محكمة النقض
( المادة 147 مدنى ، 248 مرافعات ).
( الطعن رقم 8571 لسنة 66 ق جلسة 22 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1512).
2.الموجز: عقد البيع النهائى دون العقد الابتدائى هو قانون العاقدين والمرجع فى التعرف على ارادتهما النهائية . قصره على شروط البيع واحكامه . اشتمال العقد الابتدائى على اكثر من تصرف . عدم ورود هذه التصرفات فى العقد النهائى وخلو عباراته مما يناقضها لا يعتبر عدولا عنها ما لم يثبت اتجاه رغبة المتعاقدين فى العدول عنها .
القاعدة:
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – ان عقد البيع النهائى الذى تستقر به العلاقة بين الطرفين هو قانون العاقدين والمرجع فى التعرف على ارادتهما النهائية ، فاذا اغفل العاقدان ذكر بعض الشروط التى كان منصوصا عليها فى العقد الابتدائى حمل ذلك بحسب الاصل على انه عدول عما لم يرد ذكره ، الا ان ذلك مقصور على شروط البيع واحكامه التى تعد عقود البيع النهائية لاثباتها ولا تجاوز ذلك الى ما عداها ، فلو تضمن العقد الابتدائى اكثر من تصرف او اخبارا بامور او وقائع او تنظيما لعلاقات مغايرة للبيع ولم يرد ذكرها فى العقد النهائى وخلت عباراته مما يناقضها ، فليس بلازم عدم ترديدها العدول عنها وانما قد يكون اكتفاء باثباتها فى العقد الابتدائى ، فاذا لم تكشف ظروف الدعوى وملابساتها عن رغبة العادين فى العدول عما ورد فى العقد الابتدائى مما لا يتصل بشروط البيع واحكامه تعين اعتبار دلالته حتى لو لم يرد ذكره فى العقد النهائى ما لم يثبت العدول عنه .
( المادتان 418،147 مدنى).
(الطعن رقم 141 لسنة 62ق جلسة 1996/5/13 س47ج1ص772).
3.موجز:
استناد الطاعنة فى طلب التعويض قبل امينا النقل عن الخطأ العقدى الذى يتمثل فى الاخلال بالتزامتها بتسليم الرسالة لها من تحت الشكة مما ادى الى سحب الجهات المختصة القرار الخاص بالموافقى على تسليم الرسالة تحت هذا النظام . قضاء الحكم المطعون فيه بنفى الخطأ فى جانبهما تأسيسا على ان سحب القرار لم يصدر منهما وانما من قبل مصلحة الجمارك قصور.
القاعدة:
لما كان الثابت فى الدعوى ان الطاعنة استندت فى طلب التعويض قبل المطعون ضدهما الاولين -امينا النقل – على الخطأ العقدى الذى يتمثل فى الاخلال بالتزامهما بتسليم باقى الرسالة للطاعنة من تحت الشكة – الروافع – مما ادى الى قيام الجهات المختصة بسحب القرار الخاص بالموافقة على تسليم الرسالة تحت هذا النظام بسبب التراخى فى عمليات التسليم ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه اقام قضاءه برفض الدعوى قبل المطعون ضدهما الاولين على ان سحب قرار الموافقة على التسليم من تحت الشكة لم يصدر من قبل المطعون ضدهما المذكورين وانما من قبل مصلحة الجمارك ورتب على ذلك نفى الخطأ فى جانبهما وكان هذا الذى اورده الحكم لا يواجه دفاع الطاعنة سالف البيان وهو ما يشوبه بالقصور .
(المواد 147 , 221 مدنى، 178 مرافعات ، 215 من القانون 8 لسنة 1990).
(الطعن رقم 2083 لسنة 57ق جلسة 1996/5/9 س47ج1ص757 ).
اترك تعليقاً