ما هو الاجراء الذي يمكن للمحكمة اتخاذه في حالة امتناع الشاهد دون مبرر عن اداء اليمين او الاجابة حسب القانون الفلسطيني؟
بناءا على نص المادة 233 :
إذا امتنع الشاهد بغير مبرر قانوني عن أداء اليمين، أو عن الإجابة على الأسئلة التي توجهها إليه المحكمة، يجوز لها أن تحكم بحبسه مدة لا تتجاوز شهرا واحدا، وإذا قبل أثناء مدة إيداعه مركز الإصلاح والتأهيل (السجن) وقبل اختتام الإجراءات أن يحلف اليمين، وان يجيب على الأسئلة التي توجه إليه، يفرج عنه في الحال بعد قيامه بذلك.
اترك تعليقاً