التعريف القانوني بالمعاهدة الدولية
يقصد بالمعاهدة الدولية أو الاتفاق الدولي بالمعنى الواسع هو
( توافق إرادة شخصين او أكثر من أشخاص القانون الدولي على إحداث آثار قانونية معينة طبقا لقواعد القانون الدولي )
ويقودنا الحديث إلى التعريف بالقانون الدولي العام وهو :
مجموعة القواعد القانونية التي تحكم الدول في علاقاتها المتبادلة أو التي تحدد حقوق كل منها وواجباتها . وعناصرهذا القانون هي الدول والمنظمات الدولية
وللمعاهدات الدولية عناصر لابد من توافرها وهي :
1-التعبير عن إرادتين متوافقتين أو أكثر
فهي عبارة عن تصرف قانوني بإرادتين أو أكثر ولا بد أن تكو إرادة طرفيّ أو أطراف المعاهدة متوافقة على موضوع المعاهدة والهدف منها ولكن لا يشترط أن يقع التوافق في وقت واحد.فالمعاهدة يمكن أن تولد من تصريح منفرد صادر عن إرادة طرف معين يتبعه قبول من طرف آخر كما يمكن ان تولد تصريح جماعي يعقبه قبول من دولة أو أكثر ومن قبيل هذه الحالة الأخيرة مثال
( اتفاقية لندن لعام 1975 بشأن صادرات المعدات النووية)
2-الصيغة المكتوبة للمعاهدة
الإرادة وحدها ليست كافية لنشأة المعاهدة فلا بد من أن يتم التعبير عنها لكي تظهر إلى العالم الخارجي وتعقد المعاهدة عادة كتابة غير أنه ليس هنالك ما يمنع قانونا من عقدها شفاهة ولكن اتفاقية (فيينا ) توجب أن تكون المعاهدة في صيغة مكتوبة حتى تكسبها القوة القانونية وإمكانية إثبات ما اتفق عليه كما أن كتابة المعاهدات أصبح محتوما بعد أن أصبح من الواجب تسجيلها .
3-نسبة التصرف إلى دولتين أو أكثر
أطراف المعاهدة الدولية هم أشخاص القانون الدولي العام ( الدول والمنظمات ) وهنالك العديد من الاتفاقيات الهامة التي لا تعتبر معاهدات دولية لان أطرافها أو كليهما ليش شخصا من أشخاص القانون الدولي منها على سبيل المثال
– الاتفاقيات المعقودة بين الشركات والمنظمات المهنية من بلدان مختلفة
-الاتفاقيات المعقودة بين الدول والأفراد الاجانب أو المشروعات الاجنبية (عقود الامتياز التي تعقدها الدول مع بعض الشركات الاجنبية لاستغلال الثروات الطبيعية )
– عقود الزواج بين أفراد العائلات الحاكمة فهؤلاء إنما يتعاقدون بصفتهم الشخصية وليس بوصفهم ممثلي دول .
– الاتفاقيات المعقودة بين الدول وسكان البلاد الأصليين ،، فهذه لا تعد معاهدات حيث أن القبائل الأصلية ليست أشخاص القانون الدولي ولا تملك بالتالي حق عقد المعاهدات الدولية مثال ذلك
( الاتفاقات المعقودة بين الولايات المتحدة الامريكية وقبائل الهنود الحمر وكذلك بين كندا وهنود مانيتوبا والبرتا وكذلك نيوزيلندا وقبائل الماروا)
4-إنتاج أثار قانونية
لا يعد التصرف القانوني للمعاهدة الدولية إلا إذا تضمن تعهدات قانونية ملزمة للاطراف والالتزام يتم من خلال مصادقة الدول على الاتفاقيات
5-الخضوع للقانون الدولي
لايعد التصرف القانوني المعقود بين اشخاص القانون الدولي معاهدة دولية الا اذا كان خاضعا للقانون الدولي
6-تعدد الوثائق التي تتكون منها المعاهدة
فالمعاهدة يمكن ان تكون في وثيقة واحدة وهذا هو الأصل العام كما وضحكته اتفاقية
( فيينا ) أو يكون في وثيقتين متصلتين أو اكثر كما يمكن أن تنعقد المعاهدة عن طريق تبادل خطابات او مذكرات بين الاطراف
7-تعدد التسميات
تستخدم الدول العديد من المصطلحات للدلالة على التعهدات المبرمة فيما بينها
فمصطلح المعاهدة : يطلق على الاتفاقيات الشكلية أو الارتسامية السياسية
ومصطلح اتفاقية : يطلق على المعاهدات الجماعية التي تعقد في غير الشؤون السياسية
مصطلح البروتوكول : يطلق على اتفاق أقل رسميه من المعاهدة أو الاتفاقية حيث يتضمن تفسيرا لبنود معينه في الاتفاق
مصطلح الترتيبات : يطلق على المعاملات ذات الطبيعة المؤقتة يحل محلها من بعد اتفاقيات دائمة وتفصيلية
مصطلح دستور أو العهد أو الميثاق او النظام : للدلالة على المعاهدات الجماعية المنشئة للمنظمات الدولية
مصطلح الإعلان أو التصريح المشترك : حيث يطلق على امر يتعلق بمبادي قانونية أو بمواقف مشتركة وقد يكون التصريح عبارة عن معاهدة بمعنى الكلمة
مثال ( تصريح باريس لعام 1856م ) ولكن التصريح لا يكون معاهدة اذا صدر عن دولة واحدة وكذلك الحال اذا اتخذ شكل قرار صادر عن مؤتمر دبلوماسي
تصنيف المعاهدات
1-من حيث الطبيعة :
( معاهدات شارعه ومعاهدات عقدية )
2-من حيث عدد الدول الأطراف :
( معاهدات ثنائية ومعاهدات جماعية )
3-من حيث إجراءات الإبرام او الشكل :
( معاهدات مطوله ومعاهدات مختصرة ومعاهدات ارتساميه أي لها مراسم ومراحل معينه ]
اترك تعليقاً