الرهق واحكامه الشرعية والقانونية في القانون اليمني
عرف المشرع الرهق كما نصت عليه المادة الثانية من قانون أراضي وعقارات الدولة بقولها ((المراهـق العامــة : الجبال والآكام والمنحدرات التي تتلقى مياه الأمطار وتصريفها ويعتبر في حكم المراهق العامة السوائل العظمى التي تمر عبرها مياه السيول المتجمعة من سوائل فرعية.)) وكذلك أعتبر المشرع المرهق ملك من املاك الدولة وفقاً لنص المادة (6) من قانون أراضي وعقارات الدولة الفقرة (و) بنصها ((يعد من أراضي وعقارات الدوله الخاضعه لأحكام هذا القانون ما يلي : و- المراهق العامة .)).
حدد المشرع ملكية المراهق العامة للدولة في المادة (41) من قانون اراضي وعقارات الدولة ((تعتبر كافة المراهق العامة مملوكة بالكامل ملكية عامة للدولة)) وإستثناء من نص هذه المادة فقد أستثنى المشرع الرهق الذي يعتبر من ملحقات الاراضي الزراعية وعدم تملكه من قبل الدولة واشترط لذلك انه يكون الرهق ارتفاعه بزاوية عشرين درجة وفي حدودها اما اذا ارتفعت اراضي الرهق على زاوية عشرون درجة فيصير مازاد ملكا للدولة بنص المادة (42) من نفس القانون (( أستثناء من أحكام الماده السابقه تعد من ملحقات الأراضي الزراعيه المراهق الملاصقه لها إذا كان معدل ارتفاع الرهق لا تزيد نسبة انحداره على (20%) درجه او في حدود هذه النسبه إذا زاد معدل ارتفاع الرهق عن ذلك ويبدأ إحتساب نسبة الإنحدار من الحد الفاصل بين الرهق والأرض الزراعية الملاصقة له)).
هل ينطبق على الرهق قواعد الاحياء التي نص عليها الشرع القانون؟
الثابت أن المشرع أجاز للمسلم إحياء وتحجر الأرض الموات التي لم يملكها أحد ولا تحجرها كما نصت على ذلك أحكام المادة(1242) من القانون المدني بقولها:
(يجوز للمسلم إحياء أو تحجر الأرض الموات المباحة للكافة وهي التي لم يملكها أحد ولا تحجرها أحد ولا تعلق بها حق عام أو خاص طبقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون، وقانون المراهق والمرافق العامة والخاصة).
وكون إحياء الأرض وإعدادها يكون بأحد الأمور التالية:
الحرث أو البذر أو إزالة الشجر وتنقيتها من الحشائش أو اتخاذ حائط أو خندق أو بناء أي كان أو بحفر يمنح كل من إحياء الأرض ملكيتها سواء كانت الدولة أو غيرها من الأشخاص كما نصت على ذلك أحكام المادة(1247) من القانون المدني بقولها:
مادة (1247): (يكون الإحياء للأرض بإعدادها للإنتفاع بها بأحد أمور هي الحرث والبذر أو إمتداد الكرم، أو إزالة الشجر النابت خلفه وتنقيتها من الحشائش أو إتخاذ حائط أو خندق عميق للغدير من ثلاث جهات أو بناء أياً كان أو بحفر في معدن ونحو ذلك).
وكذلك أحكام المادة (1248) من ذات القانون بقولها: (كل من أحيا أرضاً يجوز إحياؤها كما هو منصوص عليه في المادتين (1242، 1243) بأحد الأمور المتقدمة المنصوص عليها في المادة السابقة يتملكها سواءً في ذلك الدولة أو غيرها من الأشخاص، ويشترط بالنسبة للأشخاص الطبيعيين ألا يزيد ما يتملكه الفرد بطريق الإحياء على ما يلزم له ولأفراد أسرته ممن تلزمه نفقتهم وللدولة بقدر ما تحتاجه)
وكذلك أحكام المادة(12) من قانون الإثبات بقولها: (لا يثبت حق بيد في ملك الغير ولا في حقه ولا في حق عام إلا ببينه قانونية وتكون البينة على إقرار الخصم بالحق أو على النذر أو الوصية أو استثناء الحق المدعي به أو تقدم الإحياء في المباح أو وجود الآثار القديمة في السواقي).
وبتطبيق النصوص القانونية فيما يخص الاحياء نجد أن الرهق ظل طوال الفترة اللاحقة لتقسيمة يتم الانتفاع بالماء النازل منه ولم يتم إحياؤه ولا يعتبر الانتفاع بحقوق الارتفاق مثل حق المسقي والمجرى والمسيل من وسائل الاحياء التي نص القانون عليها في المادة (1247) مدني وبالتالي اعتبار الرهق الى يومنا هذا لم يتقدمه الاحياء
في حال فرضية التقدم امام المحكمة بدعوى مدنية:
في حالة تخاصم طالب الدراسة وبيت ……… امام المحكمة فان المحكمة وبلا شك سوف ترفض دعوى الطرفين وقد تقرر بإعلان مصلحة اراضي وعقارات الدولة بالمثول امامها وتحكم بان الرهق ملك الدولة كما حكمت محكمة همدان بعدم أحقية المدعين والمدعي عليهم والمتدخلين لموضع رهق …. المدعي فيه مع مراهقة وضرورة اعتباره ملكاَ من أملاك الدولة ممثلة في مصلحة أراضي وعقارات الدولة.
صدر عن محكمة همدان الابتدائية بتاريخ 4/7/1427هـ الموافق 29/7/2006م.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً