السن القانوني الموجب لتقاعد الشيخوخة
أ/ أحمد أبو زنط
أتناول في هذا المقال الحديث عن راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي في قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 ، حيث أن هنالك أحكاما خاصة لـ راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي في قانون الضمان الاجتماعي، ويختلف راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي عن راتب تقاعد الشيخوخة من ناحية السن الموجب لتقاعد الشيخوخة في كل حالة من الحالات، حيث أنه من المعروف قانونا أن سن تقاعد الشيخوخة العادي يكون ببلوغ المؤمن عليه سن الستين للذكر أو سن الخامسة والخمسين للأنثى، في حين أن هذا السن يصبح أكثر عند الحديث عن راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي في قانون الضمان الاجتماعي.
حيث أن من حق المؤمن عليه الاستمرار في شموله بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، أو الالتحاق بعمل جديد مشمول به حتى وان أكمل المؤمن عليه السن القانون للتقاعد والذي كما سبق أن ذكرنا انه سن الستين للذكر أو سن الخامسة والخمسين للأنثى ، ويبقى هذا الحق ساريا للمؤمن عليه حتى إكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، وهذا ما يعرف قانونا بتقاعد الشيخوخة الوجوبي.
وعليه فإنه من الممكن ان يمتد سن التقاعد عن 60 للذكر و 55 للأنثى لمدة اطول ، ولكن عند انتهاء هذه المدة يصبح التقاعد وجوبيا ولا يمكن استمرار الشمول بأحكام القانون أكثر من ذلك.
إن سن التقاعد الوجوبي هو سن الخامسة والستين للذكر وسن الستين للأنثى ، اي بزيادة تصل الى خمس سنوات اضافية لسن تقاعد الشيخوخة الذي يبدأ اصلا بسن الستين للذكر وسن 55 للأنثى كما ذكرنا سابقا.
عليه فإنه يجوز للمؤمن عليه خلال مدة ستة أشهر من تاريخ إكمال سن الستين للذكر أو سن الخامسة والخمسين للأنثى، وكان قد أكمل المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، الاستمرار في الشمول بأحكام القانون، لغاية سن الخامسة والستين للذكر وسن الستين للأنثى لغايات زيادة راتب تقاعد الشيخوخة، وذلك إما إختيارياً للمؤمن عليه أو بموافقة المنشأة في حال إستمراره في العمل لديها أو إلتحاقه بعمل جديد، وفي هذه الحالة يحسب راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي وفقاً لنسب الاحتساب الواردة في الجدول رقم (6) الملحق بقانون الضمان الاجتماعي
ويعتبر المؤمن عليه خلال هذه المدة مشمولاً بأحكام القانون وتعتمد نسب الاحتساب على أساس سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى الواردة في الجدول المشار اليه.
واجب المنشأة باستمرار شمول المؤمن عليه بعد بلوغ سن التقاعد
يقع التزام وواجب على المنشأة بالاستمرار في شمول المؤمن عليه إذا كان من شأن ذلك استكمال المؤمن عليه المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة ويشترط لذلك أن يستمر المؤمن عليه في العمل لدى المنشأة أو استخدامه بعمل بعد إكماله سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى ، كما تلتزم المنشأة بدفع الاشتراكات المترتبة على ذلك، وفي هذه الحالة يعتبر المؤمن عليه مشمولاً بأحكام هذا القانون ولهذه الغاية تعتمد نسب الاحتساب على اساس سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى الواردة في الجدول رقم 6 المشار اليه والملحق بقانون الضمان الاجتماعي.
والجدير بالذكر أنه وسندا لنص المادة 63 من قانون الضمان الاجتماعي فإنه لا يجوز للمؤمن عليه الذي خصص له راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي العودة للشمول في أحكام هذا القانون.
اترك تعليقاً