بواسطة صبرين جبر -المحامية
هناك العديد من التعريفات للشرط الجزائى ولكنى افضل ما ذكره الدكتور عبد الرازق السنهورى من تعريف لانه الاكثر وضوحا فقال يحدث كثيرا ان الدائن والمدين لا يتركان تقدير التعويض الى القاضى كما هو الاصل بل يعمدان الى الاتفاق مقدما على تقدير هذا التعويض قيتفقان على مقدار الذى يستحقه الدائن اذا لم يقم المدين بالتزامه وهذا هو التعويض عن عدم التنفيذ او على مقدار التعويض الذى يستحقه الدائن اذا تاخر المدين فى تنفيذ التزامه وهذا هو التعويض عن التاخير هذا الاتفاق مقدما يسمى الشرط الجزائى وقد يسمى بالتعويض الاتفاقى

والقانون المدنى يقرر انه يجوز للمتعاقدين ان يقدرا مقدما التعويض فى العقد او اتفاق لاحق

صبرين جبر المحامية مصر

35 شارع طيبة كامب شيزار الاسكندرية

01223505237