ما هو الضرر المتغير في الدعوى التقصيرية؟
1-ان الضرر المتغير يكون عرضة للزيادة او النقصان خلال الفترة المحصورة بين وقوعه وصدور الحكم بالتعويض عنه ، اما بصدد شروطه فهي ذات شروط الضرر الثابت فلا تعويض عنه اذا كان غير مباشر، او احتمالياً او لم يصب المتضرر شخصياً او سبق تعويضه.
2-ان الحكم بالتعويض عن الضرر المتغير هو ليس منشأ لحق التعويض بل مقرراً وكاشفاً له فحق المتضرر في التعويض يثبت من لحظة وقوع الضرر مع حق المتضرر في التعويض زيادة او نقصاناً حسب نوع ومستوى التغير الحاصل من الضرر.
3-ان الوقت الذي ينبغي مراعاته عند تحديد مقدار التعويض عن الضرر المتغير هو وقت صدور الحكم فذلك اقرب للعدالة باعتبار ان وقت صدور الحكم يمثل الوقت الاخير الذي وصلت اليه حالة الضرر. وفي هذا الصدد ندعو المشرع العراقي الى تعديل نص المادة 208 فهي لم تشر الى عبارة وقت الحكم والتي تضمنتها التشريعات الاخرى كالقانون المدني المصري والجزائري .
وكل ذلك تجنباً لاي خلاف فقهي بشأن الوقت الذي يجب مراعاته عند تقدير التعويض ، فتعديل النص المتقدم يعني بشكا قاطع ان الوقت المعول عليه في تقدير التعويض هو وقت الحكم وليس وقت اخر.
4-تمتع القاضي بسلطة تقديرية واسعة في تحديد قيمة التعويض وهذا امر مرغوب فيه خاصةً في الاضرار الناتجة عن الجروح والاصابات التي تلحق الاشخاص فهذه اضرار بطبيعتها ترتبط بمسائل الواقع لايخضع فيها القاضي لرقابة محكمة التمييز وهذا له اثر مهم فيتدارك حالة الضرر المتغير.
وحسناً فعل المشرع العراقي عندما اناط بالقاضي مهمة تعيين الطريقة الواجبة للتقدير وذلك حسب ماورد في المادة 209 مدني عراقي .
5-ان التغير الحاصل في مقدار الضرر تتعدد اسبابه فقد يكون راجعاً لعناصر داخلية ترجع الى الضرر ذاته وقد يعود لعناصر خارجية تتعلق بتغير اسعار العملة او النقد سواء كان ذلك بالارتفاع او الانخفاض وهذا له اثر في تحديد مقدار التعويض.
6-ينبغي مراعاة موقف المتضرر من تضرره بحيث لاينسب اليه خطأ في التخفيف من وطأة الضرر او الحد منه والا اصبحنا امام حالة الخطأ المشترك وهي محكومة بنص المادة 110 مدني عراقي التي اجازت للقاضي الا يحكم بتعويض ما او ان ينقص من مقداره اذا كان المتضرر قد اشترك في احداث او زاد فيه او كان قد سوأ مركز المدين
7-بجب الاخذ بنظر الاعتبار عند تحديد مقدار التعويض عن الضرر المتغير بعض الظروف الملابسة وعلى وجه الخصوص الحالة الصحية للمتضرر كما لو كان المتضرر مصاب بمرض معين أدى الى تفاقم الضرر فمن العدل والانصاف ان يؤخذ بنظر الاعتبار نسبة نقص قابلية المصاب على العمل قبل الحادثة وبالتالي انقاص مبلغ التعويض بهذه النسبة.أما الظروف الخاصة بمرتكب الفعل الضار فالاصل الا تؤخذ بنظر الاعتبار رغم عدم ورود نص في قانوننا المدني يشير الى ذلك خلافاً للقانون المدني المصري حيث أشرت المادة 170 منه الى ضرورة الاخذ بنظر الاعتبار الظروف اللابسة.
8-نؤيد ما ورد في نص المادة 423 من مشرع القانون المدني العراقي والخاصة بتحديد مفهوم الضرر المستقبل وأجازة التعويض عنه باعتباره ضرر محقق وليس احتمالي ، وذلك على غرار ما ورد في قانون الموجبات والعقود اللبناني في المادة 134/5 وعلى النحو الذي رأيناه سابقاً.
9-لانؤيد الاتجاه الفقهي الذي يجيز المسؤول عن الضرر المطالبة بتخفيض مقدار التعويض اذا خفت حدة الضرر لان ذلك يتعارض مع مبدأ قوة الشيء المحكوم فيه.وفيه تشكيك بقدرة القضاء ولكن ندعو القضاء العراقي أن لايغالي في تحديد مقدار التعويض عن الضرر المتغيّر.
10-ينبغي الحد من حالات اللجوء الى تأجيل الدعوى التي يكون موضوعها تعويض عن ضرر متغير ذلك ان التأجيل غير مرغوب فيه فهو يؤدي الىتراكم الدعاوى ، ونؤيد الرأي الذي يقضي بضرورة حسم الدعوى ولو كان ذلك مؤقتاً مع الاحتفاظ للمتضرر بالحق في طلب اعادة النظر في تحديد مقدار التعويض.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً