بواسطة مجهول
التنفيذ هو آخر مرحلة من المنازعة القضائية محلها منطوق الحكم أو السند التنفيذي يكون لقادة المحكوم له
رأيى الشخص
تعريف المشكلة التنفيذية
هي كل ما يعترض سير إجراءات التنفيذ من صعوبات وعقبات قانونية.
ولا تعتبر العقبات المادية التي تعترض إجراءات التنفيذ كإغلاق الأبواب أو مقاومة المدين أو المحكوم عليه، من المشكلات التنفيذية، لأن تذليل هذه العقبات يتم عادة بطريق الاستعانة بقوة السلطة العامة المسلحة أو استعمال الشدة كحالة كسر الأبواب للدخول.
ولا تعتبر المشكلة التنفيذية من قبيل الطعن في الحكم الجاري تنفيذه بل هي منازعات تتعلق بما فرضه القانون من شروط يتوجب توفرها للقيام بالتنفيذ.
والهدف من إثارة المشكلة التنفيذية هو الطعن في الإجراءات التنفيذية المتخذة، أو تلك التي رفض اتخاذها ويتوقف على فصلها بقرار من رئيس التنفيذ، متابعة السير في هذه الإجراءات أو التوقف عنها مؤقتاً أو إبطالها أو توجيهها في طريق آخر.
وفي قانوننا لا يمكن إعطاء المشكلة التنفيذية تفسيراً واسعاً يتعدى نطاق المنازعات حول إجراءات التنفيذ وقانونيتها أو وجود خلل فيها أو ما ينشأ عن سبب يتصل بأساس الحق في التنفيذ.
هذا ويجب التفريق بين المنازعات القانونية التي توصف بأنها مشكلة تنفيذية وبين المنازعات أو الطلبات أو الاعتراضات التي لا تشكل بحسب ماهيتها مشكلة تنفيذية، كما هي الحال في دعوى استحقاق الأموال المحجوزة أو في الاعتراض على قائمة شروط البيع أو الاعتراض بهدف تأجيل أو توقيف البيع في العقار وغير ذلك .. لأن المشرع أورد لهذه الحالات أحكاماً خاصة في القانون يجب مراعاتها في حالة إثارتها.
من الأمثلة التي لا تعتبر من قبيل الإشكال التنفيذي:
– الادعاء بأن الحكم قد صدر عن محكمة غير مختصة أو محكمة أخطأت في تطبيق القانون أي أن أسباب بطلان الحكم لا تدخل في مفهوم إشكاليات التنفيذ لأن أسباب تصحيح هذا البطلان هو سلوك طرق الطعن.
– أما أسباب انعدام الحكم فتدخل في المفهوم المذكور ويمكن لرئيس التنفيذ أن يثير الانعدام من تلقاء نفسه لأن الحكم المعدوم مشوب بعيب امتد إلى كيانه فأزاله فلا يرتب بالتالي أي أثر قانوني كالحكم الصادر عن قاضي لم يحلف اليمين قبل إصداره أو بعد زوال صفته القضائية.
أما الوقائع اللاحقة لصدوره فتكون أساساً لقبول الإشكال ومن هذه الوقائع ادعاء المدين أنه قام بعد صدور الحكم بإيفاء الدين للمحكوم له أو أن حق هذا الأخير قد انقضى بالتقادم أو بأي سبب من الأسباب الموجبة لانقضائه.
وفي حال الادعاء بالوفاء يطلب المنفذ ضده من مأمور التنفيذ إجراء التقاص وقبض المتبقي في ذمته ولا حاجة لتقديم اعتراض إلى رئيس التنفيذ ما دام الدائن طالب التنفيذ لم يعارض في واقعة الوفاء أما إذا كان قد عارض فلا بد من تقديم إشكال لهذه الواقعة إلى رئيس التنفيذ.
وإذا كان المنفذ ضده مدين لطالب التنفيذ بعدة ديون وقام خلاف بينهما حول الدين الذي تم من اجله الوفاء وهل هو الدين موضوع التنفيذ أم دين آخر فإن هذا الخلاف يتضمن إشكالاً يعود أمر البت فيه إلى رئيس التنفيذ.
– إن المشكلة التنفيذية تثار بعد البت بالتنفيذ لا قبله لأنها منازعة تثور في معرض التنفيذ فلا يمكن أن تثار بالتالي إلا بعد مباشرة التنفيذ ويشترط لقبول الإشكال أن لا يكون التنفيذ قد تم لأن بتمامه يضحي غير ذي موضوع.
– إن المشكلة التنفيذية أما أن تثار من قبل طالب التنفيذ أو من قبل المنفذ ضده أو من قبل الغير.
تعريف التنفيذ في النظام
المقصود بتنفيذ الأحكام في النظام إجبار المحكوم عليه على القيام بما أُلزم به عينياً أو القيام به على نفقته ـ كـالإلزام بتسليم عين معينة أو إقامة بناءٍ ونحوه ـــ( ويسمى التنفيذ المباشر ) , أو الحجز على أمواله العقارية والمنقولة ونزع ملكيتها وبيعها جبراً عنه لاستيفاء حق الدائن من قيمتها ( ويسمى التنفيذ غير المباشر)
اترك تعليقاً