بواسطة محامي
إجابة على حسب القانون السوري منقوله من احد المحامين – المحامي: سليمان رضوان
بداية نشير الى أن العذر المحل اذا تحققت أركانه يعفي المجرم من كل عقاب في حين أن العذر المخفف اذا ما تحققت أركانه يؤدي الى تخفيف العقوبة التي نص عليها القانون المادة /548 / من قانون العقوبات العام
كانت تنص على أن يستفيد الفاعل من العذر المحل في حالات محددة و من العذر المخفف في حالات أخرى اذا ما تحققت أسباب ذلك لكن المشرع و لحكمة ارتآها اتجه الى الغاء مفهوم العذر المحل فيما يخص هذه المادة فقط و أعاد صياغتها لتشمل العذر المخفف دون المحل فأصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم /37 / تاريخ 1/7/ 2009 / الذي نص في مادته الأولى على ما يلي : تلغى المادة /548 / من قانون العقوبات و يستعاض عنها بالنص التالي : (يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في حالات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلها أو ايذائها أو على قتل أو ايذاء أحدهما بغير عمد على ألا تقل العقوبة عن الحبس مدة سنتين في القتل ) . يستفاد من هذا النص ما يلي : 1- أن العذر المحل في الجرائم المنصوص عليها بالمادة اياها لم يعد له وجود 2- ان المشرع استثنى من شمول هذا النص جرائم القتل العمد فلا تخضع للعذر المخفف المنصوص عنه في هذه المادة 3- أنه حدد العقوبة لجريمة القتل المشمولة بأحكام هذه المادة بالحبس سنتين على الأقل . بمعنى أن هذه المادة هي الحد الادنى للعقوبة و تملك المحكمة الناظرة بالدعوى زيادة العقوبة ان وجدت سببا لذلك تلك حال جريمة القتل المحكومة بالنص المشار اليه . أما الايذاء المشمول بأحكامها فان المشرع لم يحدد حدا أدنى أو أقصى لعقوبة فاعله و بذلك اضحت القواعد العامة تحكم هذا الفعل ما يقتضي العودة لاحكام الأعذار المخففة المنصوص عليها بالمادة / 241 / من قانون العقوبات العام و عليه ان كان الايذاء جنائي الوصف كان الحبس من ستة أشهر الى سنتين أما ان كان الايذاء جنوحي الوصف فلا تتجاوز العقوبة ستة أشهر و يمكن تحويلها الى عقوبة تكديرية .
٭ المحامي: سليمان رضوان
بواسطة باحث قانوني
قرار محكمة التمييز الاردنية (جزائية) رقم 79/1989 (هيئة خماسية) تاريخ 28/5/1989
* تشترط المادة 340/ 1 عقوبات لتطبيق العذر المحل في القتل ان يفاجيء الفاعل زوجته في حالة التلبس بالزنا مع شخص اخر. بينما فاجا المتهم زوجته في هذه القضية وهي تعد القهوة للمجني عليه الذي كانا مختبئا في مطبخ منزله مما ينبني على ذلك ان شروط المادة المذكورة لا تنطبق على حالة المميز وظروف القتل المرتكب في هذه القضية.
* ان تحديد مقدار العقوبة امر تقديري يعود لمحكمة الجنايات كمحكمة موضوع. وما دام ان العقوبة المحكوم بها على الجاني هي ضمن الحد القانوني المنصوص عليه في المادة 97/ 2 بدلالة المادة 326 عقوبات فيكون الطعن حقيقا بالرد.
بواسطة باحث قانوني
العذر المحل في ظل قانون الجزاء العماني
نصت الماده109/ جزاء (العذر المحل اذا توفر حصوله يعفي المجرم من كل عقاب0000)
فالعذر المحل يؤدي الى امتناع العقاب ولا ينفي المسؤليه الجنائيه مما يترتب على ذلك أثر جوهري الا وهو المتمتع بالعذر المحل يقضى بأدانته ولكن يمتنع عقابه لتوفر احد الاعذار المحله0
والاعذار المحله في ظل قانون الجزاء هي موانع العقاب والنصوص عليها من الماده98الى الماده102.
بواسطة mohamah
اترك تعليقاً