بواسطة Thaer Al-Mesha’ti
من حيث الأركان:

أركان المسؤولية العقدية هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، ولا ننسى وجوب وجود عقد.

أما أركان المسؤولية التقصيرية هي الفعل والضرر وعلاقة السببية.

رأيى الشخصى:

منقول
فمن حيث الاهلية
تستلزم المسئولية التعاقدية توافر أهلية الا داء التي يستلزمها القانون الموضوعي الذي يحكم التصرف لانه يرتكز على الاراداة أما المسئولية التقصيريةفيكفي مجرد التمييز بل أنه يمكن مساءلة غير المميز عن التعويض إذا لم يوجد مسئول عنه أو تعذر الحصول من المسئول عن التعويض
من حيث درجة الخطأ
ففيالمسئولية التعاقدية إذا كان الالتزام بتحقيق غاية كمسؤلية الناقل بالاجر تتوافر المسؤلية عند عدم تحقق النتيجة ولو لم يثبت بجانبه أي خطأمادي مادام لم يثبت السبب الاجنبي
وإذا كان الالتزام ببذل عناية ، كمسؤلية الطبيب ، فإن الخطأيقاس بمعيار الرجل العادي ، فلا تقوم المسؤلية عن الخطأ اليسير الذي لايمكن تجنبه أماالمسئولية التقصيريةفهي تقوم دائما على الخطأمهما كان يسيرا أو تافها والخطأ التافه هو الذي لايقترفه الشخص الحازم المتبصر فمعيار الخطافي المسئولية التقصيرية ثابت لايتغير
من حيث الاعذار
قد يلزم فيالمسئولية التعاقدية دون المسئولية التقصيرية
ومن حيث عبء الاثبات
ففيالمسئولية التعاقدية لايكلف مدعي التعويض بإثبات خطأ من خصمه وإنما يكتفي منه بإثبات الرابطة العقدية بما ينطوي على إثبات قيام الالتزام فينتقل على عاتق المسئول إثبات الوفاء أو أن عدم الوفاء يرجع الى سبب أجنبي
أما المسئولية التقصيرية فيقع على عاتق المضؤرور إثبات الخطا والضرر الذي ينسب الى المسئول أنه حدث به
من حيث نوع التعويض
ففى المسئولية التعاقدية يقتصر التعويض على التعويض النقدي دائما بينما هو لايقتصر على هذه الصولرة فى المسئولية التقصيرية فقد يتخذ صورا مختلفة كالحكم بهدم جدار وإن كان الاصل تقديره بمبلغ من المال
من حيث مدي التعويض
يقتصرالمسئولية التعاقديةعلى الضرر المتوقع في حين يشمل فى المسئولية التقصيريةالضرر غير المتوقع
من حيث اتفاقات الاعفاء أو الحد من المسئولية
فهي جائزة كأصل علم في نطاق المسئولية التعاقدية في حين انها ممتنعة في نطاق المسئولية التقصيرية
من حيث التضامن بين المسئولين
فهو لايقوم في نطاق المسئولية التعاقدية إلا بالاتفاق أو نص القانون في حين انه يقوم على ا لدوام في نطاقالمسئولية التقصيرية
من حيث التقادم:
المسئولية التقصيرية
تسقط الدعوى الناشئة عن العمل غير المشروع بإنقضاء ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ علم المضرور بحودث الضرر وبالشخص المسئول عنه أو بمضي خمس عشر سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع أو أيهما أقل
أما فيالمسئولية التعاقدية فأنه يجب الرجوع الى النصوص القانونية التي أبرمت العقود طبقا لاحكامها
القاعدة العامة
في شأنها أن الالتزام يتقادم بمضي خمس عشر سنة فيما عدا الحالات التي قرر القانون حكماً خاصامن حيث الاختصاص القضائى
حيث يقتصر الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عن المسئولية العقدية على المحاكم المدنية في حين ان المحكمة الجنائية تختص بنظر المنازعات الناشئة عن المسئولية التقصيريةإذا كان الفعل مكونا للجريمة
وبالنسبة للمحكمة المختصة بنظر التعويض فهي محكمة المدعي عليه في المسئولية التعاقدية ، مالم يتفق العاقدان على إختصاص محكمة أخلري أو كمالم يكن القانون قد عين الاختصاص كما هو الشأن في غالقانون التجاري أما في المسئولية التقصيرية فهي محكمة المدعي ععليه كأصل عام ويجوز رفع التعويض أمام المحكمة الجزائية عند نظر الدعوى الجنائية.