الفرق بين صحيفة الدعوي وعريضة الدعوي فى ضوء القانون المصرى

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

– الفرق بين صحيفة الدعوي وعريضة الدعوي : –

أنة طبقا لقانون المرافعات وقانون مجلس الدولة المصرى فأنة يوجد فرق كبير بين صحيفة الدعوي وعريضة الدعوي فإذا رفعت قضية بطريقة العريضة وليس الصحيفة او العكس حكم فيها بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون ويتمثل هذا الفرق فى : –

أولا: تعريف صحيفة الدعوى : – هى عمل إجرائي صادر من المدعى ” مدعى الحق ” أو من ممثله القانوني موجهة الى المحكمة المختصة مبديا رغبته فى حمايته القضائية قبل المدعى عليه .

فالمادة ٦۳ مرافعات تنص على : ترفع الدعوى إلي المحكمة بناء علي طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ؛ وبالتالى فكل صحيفة دعوى هى التى تبدأ بعبارة :-

انه فى يوم ……….. بناء على طلب ………

ثانيا : تعريف عريضة الدعوى : – هى الورقة القضائية التي يحرر بها إجراء المطالبة القضائية و يقوم بتحريرها المدعي أو من يمثله) و يتطلب لهذا الإجراء شكلية معينة و هي الكتابة أي ان يحرر هذا الاجراء كتابةً بورقة تسمى عريضة الدعوى وأن تتضمن بيانات معينة نظمها القانون.

فجرى الحديث عنها فى الباب العاشر في عنوانه الأوامر على العرائض وقد نصت المادة ۱۹٤ مرافعات على انه : في الأحوال التي نص فيها القانون على أن يكون للخصم وجه في استصدار أمر ، يقدم عريضة بطلب وبالتالى فكل عريضة دعوى هى التى تبدأ بعبارة :-

السيد /………..
بعد التحية ..
مقدمه………

ولذلك تم النص على العمل بالصحيفة فى قانون المرافعات فى المواد ٦۳ و ۳۹٤ و ٤۲۱ و ٤۵۵
كما تم النص على العمل بالعريضة فى قانون المرافعات فى المواد ۱۹٤ و ۲۸۸

– أما فى قانون مجلس الدولة رقم ٤۷ لسنة ۱۹۷۲ فلا يعرف الصحيفة
فالمادة ۲۵ منه تنص : يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة وتتضمن العريضة عدا البيانات العامة …….. وللطالب أن يقدم مع العريضة مذكرة ……. عددا كافيا من صور العريضة …… وتعلن العريضة ……

– والمادة ۱۰۱: يكون التظلم بعريضة تقدم إلى إدارة التفتيش الفنى ، وعلى هذه الإدارة إحالة التظلم إلى المجلس الخاص

والمادة ۱۱۳ :تقام الدعوى التأديبية من نائب رئيس مجلس الدولة لإدارة التفتيش الفنى بناء على تحقيق جنائي أو بناء على تحقيق إدارى يتولاه أحد نواب رئيس المجلس بالنسبة إلى المستشارين ومستشار بالنسبة إلى باقى أعضاء المجلس ويصدر بندب من يتولى التحقيق قرار من رئيس مجلس الدولة ويجب أن تشتمل عريضة الدعوى على التهمة .

– وعلى ذلك إذا رفعت الدعوى بصحيفة وكان يجب رفعها بعريضة او العكس حكم فيها بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون .

وهذا الدفع من النظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام باعتبار ان اجراءات رفع الدعوى هى من النظام العام

كما انه من المقرر ايضا ان اجراءات التقاضى من النظام العام وجوب ان تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثيرها الخصوم فى الدعوى . فقد قضى بان الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع اجراءات رفعها يتعلق بالنظام ويجوز اثارته فى أى حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض طالما كانت عناصره مطروحة على محكمة الموضوع.

( طعن رقم ۷٦۳ لسنة ۵۳ ق جلسة ۱۹ / ٦ / ۱۹۸۹ )