الفرق بين عقد الإيجار الموثق بالبلدية و غير الموثق
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
من أكثر الأسئلة التي يطرحها مؤجرو العقارات هذا السؤال :
ما الفرق بين عقد الإيجار الموثق لدى الوحدات الادارية , ( البلديات ) و بين العقد العادي غير الموثق ؟؟
و جواب ذلك : نصّ قانون الإيجار رقم/6/ لعام 2001/ في المادة / 3منه / على أن العقود الموثقة وفق التعليمات التنفيذية للقانون لدى الوحدات الإدارية يعتبر سندا تنفيذيا من الأسناد المنصوص عنها بالمادة /273/ من قانون أصول المحاكمات المدنية . و يستطيع المؤجر استرداد عقاره عند انتهاء المدة المحددة في عقد الإيجار .
أما العقد العادي المحرر و المذيّل بتوقيع أو بصمة أطرافه فهو ســـند منتج و صحيح ( خاصة حين تكتمل بنوده التي تشمل : أسماء المؤجر و المستأجر و هويتهما و عنوانهما و توقيعهما أو توقيع من يمثلهما قانونا , و مدة الإيجار و البدل المتفق عليه , و بدء تاريخ الايجار , و أوصاف المأجور و الغاية من التأجير , و طريقة الدفع وكافة البنود الاتفاقية التي يشترطها كل منهما .
ولكن هذا السند لا يمتاز بالقوة التنفيذية التي يتمتع بها السند الأول : فلا يعتبر سندا تفيذيا و لا يمكن وضعه بدائرة التنفيذ مباشرة , إذ لا بد من إقامة دعوى لتثبيت العلاقة الإيجارية , و بعد صدور قرار الحكم ( بتثبيت العلاقة الايجارية و اكتساب هذا القرار الدرجة القطعية ) يستطيع كل طرف فيما بعد إقامة الدعاوى الأخرى : كدعوى التخمين و دعاوى الإخلاء بمختلف أنواعها و المطالبة بالأجرة .. و غير ذلك من النزاعات المتعلقة بالايجار .
مع الإشارة الى أنه يجوز أن تشتمل الدعوى الواحدة أكثر من طلب : كأن يطلب المدعي تثبيت العلاقة الايجارية ومن ثم إنهائها .
إذا فالفرق بين السندين : أن السند الموثق بالبلديات أو الوحدات الإدارية هو سند تنفيذي ينفذ مباشرة .
أما السند العادي غير الموثق فهو سند صحيح .. لكنه يعاني هزالاً في قوته التنفيذية !ّ! و لا يزول هذا الضعف إلا بعد الحصول على قرار حكم قطعي من محكمة الصلح المختصة ليتمكن المدعي بعد ذلك من وضع هذا القرار في دائرة التنفيذ
مما سبق يتبين أن المؤجر الذي يوثق عقده لدى البلديات أو الوحدات الإدارية يوفر على نفسه الجهد و الوقت و المال و لا يحتاج لإقامة دعوى تثبيت العلاقة الإيجارية .
( المحامي أحمد صوّان – ادلب /1/6/2010/ )
اترك تعليقاً