ما هو المقصود بالشيك الحائر ؟
اثار مشروع القانون الشيك الذي اعمده البنك المركزي خلافات حاده بين اساتذه القانون وخبراء البنوك ورجال الاعمال وبعض اعضاء مجلس الشعب البعص يؤكد ضروره ان يصبح الشيك كما هو في العالم وسيله وفاء شانها شان النقود حتى لا يتحول الي كمبياليه والبعص الاخر يؤكد صروره استمرار استخدامه كاداه ضمان ويحذرون من ان عدم استخدامه كاداه ضمان سيؤدي الي كساد خطير في الاقتصاد الذي اتفق فيه جميع على ضروره اعاده الهيبه والاحترام وبالنسبه للشيك اختلف البعض حول زياده العقوبه للمتلاعبين بالشيكات البعض يرى ضروره تشديد العقوبه والبعض يرى ان تشديد العقوبه قد يحقق اثرا عكسا يخرج بالقانون عن هدفه الاساسي وهو حمايه الشيك لا القضاء عليه ومنع التعامل به , في بدايه الندوه التي راسها د. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب حول قانون حمايه الشيك قال ان اتساع المعاملات المصرفيه واستعمال الاوراق التحاريه وخاصه الشيك كشف عن سوء استخدام الشيك والانحراف به عن وظيفته الحقيقيه الي استخدامه كاداه ضمان وائتمان بل لجات بعض البنوك الي استغلاله خلال السنوات الاخيره في غير وظيفته مما اصاب التعامل بالشيك بافات تكاد تقفده هيبته ومصداقيته كاداه تعامل في السوق والغريب ان الشيك لا يزال محكوما بقانون موغل في القدم هوالقانون التجاري.
الصادر في نوفمبر 1883 ورغم ضخامه منظمه التشريعات المصريه لم يذكر موضوع تنظيم الشيك والتعامل به وحمايته في غير اربع مواد بالقانون التجاري من الماده 191 الي 194 وماده واحده في قانون العقوبات هي الماده 337 التي يطرا عليها تغيير منذ اصدرها وبينما نقل المشرغ المصري عن التقنين الفرنسي بما فيه من عيوب ونقائص فان القانون الفرنسي عدل نفسه بقانون جديد للشيك وظل القانون عندنا دون تعديل حتى تخلف عن متابعه الحياه التجاريه واساليبها الحديثه ولا تزال الاوراق التجاريه خاضعه لاحكام قديمه باليه لا تتفق مع الاتجاه الدولي الحديث وبقيت عمليات البنوك بدون نصوص قانونيه تنظمها بل ان العقود التجاريه تخضع لاحكام العرف دون اي تغييير بالرغم مما طرا على المجتمع من تغييرات اخرها الخطوات نحو تحرير الاقتصاد المصري وما يستتبعه من اعتماد على المعاملات التجاريه والمصرفيه ومن تشجع للاستثمار واعطاء الثقه في راس المال الخاص ومن المعروف ان مؤتمر جنيف في 19 مارس 1931 قد وحد احكام الشيك وتم توقيع 3 اتفاقيات خاصه بالشيك والمعروف ايضا ان مصر لم تشترك في اعمال المؤتمر جنيف ولم تنظر الي التشريعات القانون الموحد حتى وقتنا الحاضر وادى الامر في النهايه الي اضعاف جانب وظيفه الشيك كاداه دفع وتحول الي اداه ضمان وفي ظل غياب قانون متكامل للشيك تمت ممارسات خاطئه واستفاد البعض من الثغرات والنتيجه الاف من قضايا الشيك والاف من الاحكام صدرت ولم يظفر منها بحكم نهائي الا النزر القليل ضد اصحاب الشيكات الوهيمه مثل اصدار شيك بتاريخ لاحق للتحرير وهو يطلق عليه الشيك مؤخر الدفع وتحرير شيك بدون توقيع مطابق للنموذج لدى البنك واصدار شيك باسم ثنائي او اسم مختصر للمستفيد واصدار شيك مسطر للمستفيد بتوقيع صرفه نقدا واصدار شيك غير قابل للتظهير لمستفيد بتوقع تظهيره لاخر نظرا لبعد البنك عن محل اقامته واصدار شيك خطى علىبنك لا يوجد به حساب للساحب وشيك دون ان يوجد له مقابل وفاء كاف
اترك تعليقاً