بواسطة محامي
العرف يقصد به تعارف الناس على إتباع سلوك معين بحيث يشكل هذا السلوك قاعدة قانونية تنشأ بفعل الإرادة الحرة للناس الذين خلقوا هذه القواعد والموا أنفسهم بأتباعها وهو مصدر من المصادر الإحتياطية للقانون بحسب ما قضت به المادة الأولى (1) من التقنين المدني الليبي وهذا المصدر يأتي بعد مبادئ الشرعية الإسلامية ومعنى ذلك أنه لا يمكن اللجوء للعرف في حكم العلاقات الاجتماعية طالما وجد نصاً تشريعاً يمكن تطبيقه أو مبدأ من مبادئ الشريعة الإسلامية يحتكم إليه .
اترك تعليقاً