بواسطة باحث قانوني
القسمة الرضائية : فللشركاء أن يقتسموا الشيء الشائع بالطريقة التي يرونها سواء كان هذا الشيء قابلاً للقسمة أو لم يكن ولا بد للقسمة الرضائية أن تتم باتفاق الشركاء جميعاً وهي تتم فيما بينهم أو عند القاضي , ويسري على القسمة الرضائية ما يسري على العقود من أحكام تتعلق بشروط الانعقاد والصحة , فإذا غاب أحد الشركاء لا تصح القسمة الرضائية إلا بإجازته , وإذا كان بين الشركاء المتقاسمين شخص غير كامل الأهلية كالصغير أو المجنون ينوب عنه وليه أو وصيه وإن لم يكن له ولي أو وصي نصب القاضي وصياً عنه وتجري القسمة بمعرفته , ولا تخضع القسمة الرضائية لأي قيد سوى أنها تتطلب اتفاق جميع الشركاء ولكنها تخضع لأحكام نظام التسجيل العقاري لقيد التسجيل ولو كان محلها أموالاً موروثة فإذا اكتملت شروط القسمة فإنها تصبح لازمة ولا يجوز لأحد الشركاء المتقاسمين الرجوع فيها .
بواسطة باحث قانوني
اترك تعليقاً