ما هو المقصود بتفويض السلطه الاداريه
يقصد بتفويض السلطه ان يعهد الرئيس الاداري بممارسه بعض اختصاصاته التي يستمدها من القانون الي احد مرؤوسيه والتفويض كطريقه لتنفيذ العمل الاداري لا ينصب على كافه اختصاصاا ت المفوض وانما على جانب محدد منها , لا يتضمن عاده اتخاذ القرارات الكبرى التي يحتفظ الرئيس لنفسه بسلطه البت فيها. فلا يمكن للمفوض ان يفوض كافه سلطاته الي غيره لان ذلك يعد بمثابه تنازل عن الوظيفه وهو غير جائز قانونيا . وايا كان القدر من الاختصاص الذي يتناوله التفويض, فان التفويض بطبيعته بجب ان يتضمن بالنسبه للمفوض اليه قسطا حقيقيا من حريه الاختيار او السلطه التقديريه, والا كان التفويض صوريا عديم الجدوى لا يتفق والهدف الذي تقرر من اجله .
ويقع التفويض عاده على جانب من الاختصاصات المتجانسه التي يسهل التنسيق بينها. وقد يتضمن التفويض السماح للمفو اليه بان يقوم بدوره بتفويض جزء من الاختصاصات التي فوض فيها , فيكون التفويض اكثر مرونه واقرب الي التحقيق اهدافه . والتفويض يقبل الالغاء او التعديل من جانب المفوض, الذي له يسترد السلطات التي فوضها او يغير من نطاق التفوض بالزياده او النقصان .
وتفويض السلطه او الاختصاص لا يجوز الا بنص القانون . وذلك حسب النظام الفرنسي الذي اخذت به القوانين في مصر والكويت واغلب دول العالم فصاحب الاختصاص ملزم بان يمارس اختصاصه بنفسه , الا في الحالات التي يصرح فيها المشرع بجواز التفويض وفي حدودد ما يصرح به . وذلك لان الاختصاص ليس حقا لصاحبه يتصرف فيه كيف يشاء او يتنازل عنه لغيره عندما يريد ولكنه وظيفه يعهد بها القانون الي من يراه اهلا لتوليها, فلا يجوز له ان يفوض غيره في القيام بها الا اذا اجاز له القانون ذلك .
وقد يصدر قانون خاص بتنظيم احكام التفويض بصفه عامه او في احد مجالات الاداره . وقد يرد التصريح بالتفويض بحصوص تشريع معين ضمن نصوص نفس هذا التشريع . وفي فرنسا تجيز القوانين للوزير ان يعهد بمباشره بعض اختصاصاته الي بعض موظفي وزارته بشروط معينه , كما تجيز للمدير كذلك ان يفوض بعض مرؤوسيه في مباشره جانب من اختاصات .
وفي مصر تجيز الماده 144 من دستور عام 1971 لرئيس الجمهوريه ان يفوض غيره في اصدار اللوائح الازمه لتنفيذ القوانين , كما عالج المشرع التفويض بتشريع عام هو القانون رقم 390 لسنه 1956 الذي حل محله القرار بقانون رقم 42 لسنه 1976 وقد نصت الماده الاولى منه على انه لرئيس الجمهوريه ان يعهد ببعض اختصاصاته المخوله له بموجب التشريعات الي نوابه , او رئيس الوزراء , او الوزراء او نواب الوزراء ومن في حكمهم او المحافظين. وللوزراء ومن حكمهم ان يعهدو ببعض الاختصاصات المخوله لهم بموجب التشريعات الي المحافظين او وكلاء الوزرات او رؤساء ومديري المصالح والاداراتت العامه . او رؤساءء الهيئات او لغيرهم بعد الاتفاق مع الوزير المختص,, ولوكلاء الوزرات ان يعهدو ببعض الاختصاصا المخوله لهم بموجب التشريعات الي رؤسائ وومديري المصالح والادارات العامه ولرؤساء ومديري المصالح والادارات العامه ان يعهدو ببعض الاختصاصات المخوله لهم بموجب التشريعات الي مديري الادارات ورؤساء الفروع والاقسام التابعه لهم ومن التشريعات التي تنص على جواز التفويض قانون الحكم المحلي المصري رقم 52 لسننه 1975 الذي ينص في الماده رقم 32 منه على انه للمحافظ ان يفوض بعض سلطانه واختصاصاته الي مساعده او الي سكرتير على المحافظه او الي رؤساء المصالح او رؤساء المراكز او المدن او الاحياء او القرى .
في الكويت لا يوجد قانون عام بشان تنظيم تفويض الاختصاص, وانما يرد النص على جوازه في تشريعات متفرقه . من ذلك ما قضت به الماده السادسه من قانون الخدمه المدنيه رقم 15 لسنه 1979 من انه يجوز للوزير ان يعهد ببعض الاختصاصات المخوله له بمقتض القوانين واللوائح الي وكيل الوزراه او كيل وزاره مساعد ويجوز لوكيل الوزاره ان يعهد ببعض اختصاصااته الي وكيل الوزاره المساعد . وللوكيل المساعدد ان يفوض بعض اختصاصاته المخوله له بالقوانين واللوائح الي مديري الادارات . وبالنسبه للجهات الحكوميه القائمه بذاتها يجوز للوزير ان يعهد ببعض اختصاصاته الي رؤساء هذه الجهات. ويحدد بقرار من الوزير نظام التفويض وشروطه .
اترك تعليقاً