بواسطة باحث قانوني
كتابات أردنية
تعريف الاختلاس
يعرف الاختلاس لغة : انه الاخذ خفية واصل كلمة الاختلاص هو الفعل خُلس وهو الاخذ في نهزة ومخاتلة ، وخلس الشيء أي سلبه بمخاتلة وعاجلاً , .
اما حسب المفهوم الواسع (العام ) فينصرف تعريف الاختلاس الى فعل الجاني المتمثل في سرقة المال، وحسب المفهوم الضيق (الخاص) فيتحقق في جريمتي اساءة الائتمان وجريمة الاختلاس .
اما قانوناً فلم يعرف المشرع الاردني جريمة الاختلاس تعريفاً محدداً كما عرف بعض الجرائم الاخرى كجريمة السرقة على سبيل المثال ، الا ان قانون العقوبات الاردني قد وضع محددات تعريف جريمة الاختلاس من خلال المادة (174) حيث نص على ان:-
“1- كل موظف عمومي ادخل في ذمته ما وكل اليه بحكم الوظيفة امر ادارته او جبايته او حفظه من نقود وأشياء اخرى للدولة او لاحد الناس عوقب بالاشغال الشاقة المؤقته او بغرامة تعادل قيمة ما اختلس .
2- كل من اختلس اموالاً تعود لخزائن اوصناديق البنوك او المؤسسات الاقراض المتخصصة او الشركات المساهمة العامة وكان من الاشخاص العاملين فيها (كل منهم في المؤسسة التي يعمل بها ) عوقب بالعقوبة المقررة فـي الفقرة السابقة”.
من هنا نستطيع ان نعرف جريمة الاختلاس انها قيام الموظف العام او من في حكمه من العاملين في البنوك ، او مؤسسات الاقراض المتخصصة او الشركات المساهمة العامة، باخذ نقود او اموال او اشياء اخرى تقوم بالمال خاصة بالدولة او لاحد الاشخاص كانت قد سلمت له لادارتها او جبايتها او حفظها بسب وظيفته فقام بادخالها في ذمته والاستيلاء عليها .
1- معجم لسان العرب حيث ورد فيه الخلسة هوالاخذ في نهزة ومخاتلة وخلس الشيء سلبه مخاتله.
2 – د0نائل عبد الرحمن ،الاختلاس دراسة تحليلية مقارنة – دار الفكر للنشـر والتوزيع- ط 1 – عام 92- ص 6
ونلاحظ ان مشرعنا قد اشترط ان يكون الفاعل في هذه الجريمة موظفاً عاماً او من في حكمه .
اترك تعليقاً