تعريف القانون لنزاعات العمل الجماعية
لم تقتصر محاولة اقتراح تعريف لتراعات العمل الجماعية على الفقه فقط، وان كان هذا العمل اختصاص
أصيل له. بل شاركه في المهمة الجهاز التشريعي، حيث اتفق الفقهاء على تعريف منازعة العمل الجماعية على
أا ” ذلك الخلاف القائم بين مجموعة العمال أو فريق منهم وبين صاحب العمل أو مجموعة أصحاب العمل
حول تطبيق أو تفسير قانون أو تنظيم اتفاق بينهم يتعلق بظروف أو شروط العمل الاجتماعية منها أو المهنية ،
وما يأخذ على هذا التعريف أنه أغفل إمكانية التسوية وركز فقط على أطراف التراع ومحل المنازعة.
02 على أنه” يعد نزاعا في / عرف المشرع الجزائري التراع الجماعي في نص المادة الثانية من القانون رقم 90
العمل كل خلاف يتعلق بالعلاقات الاجتماعية والمهنية في علاقات العمل والشروط العامة للعمل، ولم يجد
تسويته بين العمال والمستخدم باعتبارهم طرفين في التراع .” 1
لم يسلم هذا التعريف من النقد إذ أنه قصر التراع الجماعي على ذلك الخلاف الذي لم يتم تسويته في حين
أسقط صفة الخلاف عن التراعات التي تمت تسويتها دون أن يقدم أي تعليل لذلك مع العلم أنه من الناحية
المنطقية تتوفر صفة الخلاف في الحالتين معا لمنازعة العمل الجماعية على أا ذلك الخلاف الذي يثور بين جماعة
من العمال وهيئة مستخدمة أو هيئات مستخدمة بشان الشروط العامة للعمل والعلاقات المهنية والاجتماعية
من حيث التطبيق أو التفسير أو التنظيم والذي يحتاج إلى جهود مشتركة للتسوية. 2
شروط نزاعات العمل الجماعية:
تحدث نزاعات العمل في الأماكن الخاصة، لان لها مسببات مباشرة تتعلق بظروف العمل وشروطه ولا
يمكن أن تقوم هذه التراعات إلا إذا استوفت الشروط اللازمة 3 ، والمتمثلة في :
أ- أن يكون التراع أو الخلاف جماعيا: بحيث لا يجري أو يسري نظام التحكيم في منازعات العمل إذا كانت
فردية 4، بحيث يشمل الخلاف جميع عمال المؤسسة أو مجموعة منهم سواء كانت هذه اموعة منتسبة إلى
نقابة أو عدة نقابات أو غير منتسبة، وقد يكون الطرف الثاني في التراع صاحب عمل واحد أو عدة أصحاب
عمل .
ب- أن يكون موضوع التراع جماعي :
حيث يتعلق سبب التراع بمصلحة مشتركة بين العمال وتشمل على العموم، المطالبة بتطبيق نص قانوني في
صالح العمال أو تحسين شروط العمل أو الزيادة في الأجور وغيرها من موضوعات التراع العمالي المتعددة
والذي يرتبط أهمها بالظروف الاجتماعية والمادية والتقنية.
وقد أوجب المشرع الجزائري في هذا الصدد على أصحاب العمل وممثلو العمال، عقد اجتماعات دورية
لدراسة وضعية العلاقات الاجتماعية والمهنية حرصا منه على التقليل من منازعات العمل، وإزالة العوامل التي
من شأنه زيادة حدة التوتر والخلاف.
عموما فان شرط جماعية أطراف المنازعة، يعبر لوحده عن وجود التضامن العمالي، وتحقيق المصلحة المشتركة
للعمال، سواء تعلقت هذه المصلحة بتطبيق نص قانوني معين أو تعديله أو مراجعته التي أصبحت تعتمد أساسا
على الحوار والتفاوض كأداة مثلى لتحقيق الأهداف المشتركة.
اترك تعليقاً