ما هو تعريف حرية التنقل في القانون الداخلي والقانون الدولي ؟؟؟

رأيي الشخصي:

في القانون الداخلي:

لما كانت “الحرية الشخصية أصل يهيمن على الحياة بكل أقطارها، لا قوام لها بدونها، إذ هي محورها وقاعدة بنيانها.” ( [9] ) لذا استجاب دستورنا المصري للمتغيرات العالمية فنص على حماية حقوق الانسان وحرياته حتى افرد لها بابا ( الباب الثالث من الدستور ) اسماه الحريات والحقوق والواجبات العامة وتابعته في ذلك المحكمة الدستورية العليا في العديد من الاحكام التي كان قوامها حماية الحريات والحقوق العامة ، ومثلها محكمة النقض – خاصة الدوائر الجنائية –  والتي عنت بحماية حق الانسان في الحركة والتنقل  تحت مسمى الشرعية الاجرائية .

في القانون الدولي:
نص الاعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة الثالثة عشر منه في فقرتها الاولى على انه ” لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة “ .

كما حرص ان يضمن مبادئه هذا الحق بكل ما يشمله من عناصر وهي :
– حرية التنقل ( مادة 13 / 1 )
– حرية اختيار محل الاقامة داخل الدولة ( مادة 13 / 1 )
– حرية مغادرة البلد والعودة اليها . ( مادة 13 / 2 )
– التماس ملجأ في بلدان اخرى ( مادة 14 / 1 )
– تمتع الشخص بجنسية وطنه ( مادة 15/1 )
– تغيير جنسيته عندما يستقر في بلده الجديد (مادة 15/2 )
– عدم جواز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً (مادة 15/2)

كما نص في المادة التاسعة منه على انه ” لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا “

كما راعي العهد وجوب احترام كافة العناصر الماسة  بحق الانسان في حرية الحركة والتنقل بنصه على ان ” 2. لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده .3. لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.

 

شارك المقالة

1 تعليق

  1. بواسطة khawla
    مفهوم حرية التنقل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.