بواسطة تمارا

قانون العقوبات -أو قانون الجزاء ؛ أو القانون الجنائي

بأنه مجموعة القواعد القانونية التى تحدد السلوك االذي يعد جريمة والعقوبة المقررة له

رأيي الشخصي

..
إن الدولة باعتبارها المسئولة عن المحافظة على أمن المجتمع واستقراره لها حق فرض القواعد التي تضمن استتباب الأمن ومكافحة ظاهرة الجريمة وذلك بمنع كل نشاط لا يتفق مع مصالحها ومصالح مواطنيها وتوقيع العقوبة المناسبة على مرتكب هذا النشاط، ومن ثم فان قانون العقوبات هو مجموعة القواعد القانونية التي تسنها الدولة وتحدد الأفعال التي تعد جرائم والعقوبات المقررة لمرتكبيها

ويتضح مما تقدم ان قواعد قانون العقوبات تتكون من شقين :

شق التجريم ويعني تحديد الأفعال التي تعتبر جرائم ،

وشق العقاب ويعني تحديد العقوبات المقررة على مخالفة شق التجريم

وقد اشتقت تسمية قانون العقوبات من لفظ العقوبة ، وقد اعترض بعض الفقه على هذا الاصطلاح على أساس انه يوحي بأن موضوعه يقتصر على بيان العقوبات دون الجرائم بالإضافة الى انه يوحي بان الجزاء الجنائي يقتصر على العقوبات فقط في حين ان القوانين الحديثة قد أوجدت الى جانب العقوبات التدابير الاحترازية التي تهدف الى وقاية المجتمع من الخطورة الإجرامية الكامنة في شخصية بعض المجرمين، وقد اقترح أصحاب هذا الرأي استعمال اصطلاح القانون الجنائي على أساس ان الجناية كناية عن الجريمة والجناية هي الأصل لأنها الفعل ، أما العقاب فهو الأثر المترتب عليها اي رد الفعل ، ومن المنطق نسبة الامور الى الأصل وليس الى الاثر

ومع ذلك فقد وجهت انتقادات الى اصطلاح “القانون الجنائي” لانه لا يشير الى الجزاء سواء كان عقوبة او تدبيرا احترازيا بالإضافة الى ان الجناية هي نوع من أنواع الجرائم فليست كل الجرائم جنايات

وقد ذهب جانب اخر من الفقه الى استعمال اصطلاح القانون الجزائي على أساس ان لفظ الجزاء يتسع ليشمل كل من العقوبة والتدبير الاحترازي معا وقد انتقد هذا الرأي استنادا الى ان الجزاء يعبر عن لوم المشرع وبالتالي فهو يفترض مسئولية من يوقع عليه في حين ان التدابير الاحترازية تتجرد من معنى اللوم والجزاء ولا تستهدف مقابلة خطأ بل مواجهة خطورة كامنة في المجرم لمنع احتمال عودته الى الإجرام ، ومن ثم يتصور إنزالها على من لا يسأل جنائيا كالمجنون وناقص الإدراك وعلى من لا يرتكب جريمة ولكن ظروفه وضعته في ظروف خطرة كالمتسول والمتشرد، فضلا على ذلك فان كل فروع القانون قوانين جزائية إذ لكل قاعدة قانونية جزاءها ، فالقانون المدني جزائي لانه يقرر جزاءات مدنية كبطلان العقد مثلا اذا تخلف أحد أركانه ، وفسخه عند الإخلال بالالتزامات المترتبة عليه

والراجح فقها هو استعمال اصطلاح قانون العقوبات لان الجريمة والعقوبة فكرتين متلازمتين فهما وجهان لعملة واحدة وبالتالي يغني أحدهما عن الآخر للإيجاز في التعبير.

والواقع ان اصطلاح “القانون الجنائي” أوسع واشمل من مصطلح “قانون العقوبات” لانه يشمل قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية معا فقانون العقوبات يحدد الجرائم والعقوبات المقررة لها وقانون الإجراءات الجنائية هو الذي ينظم الإجراءات التي يتم بواسطتها إثبات الجريمة ونسبتها الى مرتكبها وتوقيع العقوبات المترتبة عليها