بواسطة dr.law
أقرب مثال عقد الايجار ، المنفعة بعوض ، بحيث تنتفع بالعقار ولا تملكه ، وتلتزم بتسليمه كما تسلمته في بداية المدة ، وهكذا ، فالمعنى بسيط وفي تصوري لا يحتاج لشرح
بواسطة وضاح
مع احترامي لرأي سعادتك، قلت ان عقد الإيجار هو حق منفعة ولكن هل إن موت المستأجر ينهي عقد الإيجار؟ في الوقت الذي طبيعة حق المنفعة تقضي بانتهاءه بموت المنتفع.
رأيى الشخصى
حق المنفعة فهو ملك أو إباحة منفعة العين فقط بإيجار مثلا أو بعارية. مثال: من باع دارا واستثنى منفعتها شهرا فالمشتري يملك حق الرقبة والبائع يملك حق المنفعة شهرا، وكذلك في العمرى في قول بعض أهل العلم وهي أن يقول الرجل: أعمرتك داري هذه أو هي لك عمري، أو ما عشت، أو مدة حياتك، أو ما حييت. قال مالك والليث: العمرى تمليك المنافع لا تمليك رقبة المعمر بحال.. ويكون للمعمر السكنى، فإذا مات عادت إلى المعمر أي الواهب.
وكذلك الوقف فيكون للموقوف عليه حق المنفعة لا حق التصرف في الرقبة أي العين لأن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. والمراد بالأصل: ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه.
اترك تعليقاً