حق رى الاراضى الزراعيه
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
حق الرى و هو حق الشخص فى أن يروى أرضه من مسقاه خاصة مملوكة لشخص أخر ويحكم هذا الحق نصوص القانون المدنى وقانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984 وتنص المادة 808 فى التقنين المدنى على انه [ من انشأ مسقاه أو مصرفاً خصوصياً طبقاً للوائح الخاصة بذلك كان له وحدة حق استعمالها ومع ذلك يجوز للملاك المجاورين ان يستعملوا المسقاه او المصرف فيما تحتاجه اراضيهم من رى أو صرف بعد ان يكون مالك المسقاه والمصرف قد استوفى حاجته منها وعلى الملاك المجاورين فى هذه الحالة ان يشتركوا فى نفقات انشاء المسقاه او المصرف وصيانتها بنسبة مساحة اراضيهم التى تنتفع منها ”
ونصت المادة 18 من قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984 على انه [ لملاك الأراضى التى تنتفع بمسقاه واحدة مملوكة لهم أخذ المياه منها وبنسبة مساحة ما يملكه كل منهم من هذه الأراضى ويضع مفتش رى الأقليم المختص جداول المطارفة للأراضى التى تخضع لهذا النظام ويتولى رجال الادارة تنفيذها تحت اشرافه ويكون التظلم من قرارات مفتشى رى الأقليم الى مدير عام الرى الذى يفصل فى التظلم بقرار نهائى كما يختص مدير عام الرى بالفصل فى كل نزاع ينشأ عن كيفية استعمال حق الانتفاع المذكور ].
وتنص المادة 19 من ذات القانون على انه [ يجب على حائزى الأراضى المنتفعة بالمساقى الخاصة والمصارف الخاصة تطهيرها وازالة نبات الهايسنت وغيره من النباتات والحشائش المعوقة لسير المياه فيها وصيانتها وحفظ جسورها فى حالة جيدة .
وتنص المادة 20 على انه [ يجوز لمدير عام الرى بناء على تقرير من مفتش رى الأقليم المختص او شكوى من ذوى الشأن عن مخالفة المادة السابقة ان يخطر رجال الادارة لتكليف الحائزين بتطهير المسقاه او المصرف او ازالة ما يعترض سير المياه من عوائق أو صيانتها او تدمير الجسور او اعادة انشاء الجسور فى موعد معين والا قامت الادارة العامة للرى باجراء ذلك ويتم تحصيل التكاليف الفعلية بالطرق الادارية من الحائزين كل بنسبة مساحة ما يحوزه من الأراضى التى تنتفع من المسقاه أو المصرف ويحسب ضمن هذه التكاليف قيمة التعويض عن كل ارض تكون قد شغلت بسبب التطهير “
ونصت المادة 21 على انه ( اذا كانت الاراضى الواقعة على جانبى مسقاه خاصة أو مصرف خاص فى حيازة أشخاص متهورين اعتبر محور المسقاه او المصرف حداً فاصلاً بين ما يحوزون بالنسبة الى اعمال التطهير والصيانة ما لم يقم دليل على خلاف ذلك
ونصت المادة 22 على انه ( تعتبر الأراضى التى تمر فيها مسقاه خاصه او مصرف خاص محملة بحق ارتفاق لصالح الأراضى الأخرى التى تنتفع بتلك المسقاه او بذلك المصرف ما لم يقم دليل علىخلاف ذلك .
ونصت المادة 24 على انه ( اذا تعذر على أحد الملاك رى أرضه او صرفها على وجه كاف الا بانشاء أو استعمال مسقاه خاصة أو مصرف خاص فى ارض غيره وتعذر عليه الاتفاق مع ملاكها فيعرض شكواه على مدير عام الرى المختص ليأمر بالتحقيق فيها وعلى الادارة ان تطلب جميع الخرائط والمستندات التى يستلزمها بحث الطلب فى مدة لا تجاوز اسبوعين من تاريخ وصول الطلب الى مدير عام الرى ويتولى مفتشى رى الأقليم ” اجراء التحقيق فى موقع المسقاه أو المصرف بعد ان يعلن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لكل ذى شأن ورئيس الجمعية التعاونية الزراعية المختصة بالمكان والموعد اللذين يحددهما قبل الانتقال الى الموقع المذكور بأربعة عشر يوماً على الأقل وتعرض نتيجة هذا التحقيق على مدير عام الرى ليصور قرارا مسببا باجابة الطلب او رفضه ويجب ان يصدر القرار خلال شهرين من تاريخ استيفاء تلك الخرائط والمستندات ويعلن القرار لكل ذى شأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وتسرى الأحكام المتقدمه فى حالة طلب اقامه الة رافعة على أرض الغير عند مأخذ المياه او مصبها وكذلك المجرى اللازم لها لرى او صرف ارض منفصلة عن المأخذ او المصب .
ويتضح من ذلك ان الاصل من انشأ مسقاه خاصة طبقاً للقانون فى أرضه فانه يكون مالكاً لها ونتيجة لما يتميز به حق الملكية من خاصية المنع فان الأصل ان للمالك ان يستأثر بالشىء ويكون له وحده استعماله ومنع غيره من المشاركة فيه ولكن كان هذا الأصل بالنسبة لملكية المساقى والمصارف منتقدا من عدة وجوه فهو يؤدى من ناحية أولى الى تحكم ملاك المساقى الخاصة فى الملاك المجاورين لهم وهو من ناحية ثانية يخول لهم حق حبس المياه الزائدة عن حاجتهم فتضيع هذه المياه دون انتفاع احد بها فضلاً عن ان استئثارهم بهذه المياه وحدهم ليس له مبرر عادل لأنها مأخوذه من الترع العمومية وكل ما فعله صاحب المسقى انه سهل وصول المياه من الترعة الى الأراضى التى تمر بها المسقى وتحمل فى سبيل ذلك مصاريف أنشاءها واصلاحها ولكل ذلك أورد الشارع قيدا هاماً على حق مالك المسقاه فى الاستئثار بها حيث اجاز القانون للملاك المجاورين ان يستعملوا هذه المسقاه فيما تحتاجه اراضيهم من رى بعد ان يكون المالك قد استوفى حاجته منها والشارع عندما اعطى الجار حق الرى قد قام بتغليب مصلحة خاصة راجحة على مصلحة خاصة مرجوحة لأن مالك المسقاه مصلحته ان يحتفظ بحق ملكيته له وحده دون شريك حتى لو فاضت فيها مياه الرى على حاجته وهذه المصلحة ضعيفه مرجوحة تغلب عليها مصلحة أخرى اقوى منها هى مصلحة الجار فى ان يحصل على حق الرى من المياه الفائضة فى المسقاه مقابل تعويض المالك عنها
ماهى شروط الحصول على حق الرى ؟
يشترط لتوافر حق الرى اربعة شروط هى ان توجد مسقاه خاصة وان يكون المالك قد استوفى حاجته منها وأن يوجد جار له وأن يكون هذا الجار فى حاجة الى رى أرضه .
اولاً : وجود مسقاه خاصة للمالك :
يفترض حق الرى وجود مسقاه خاص اى مجرى ماء معد للرى ينشئه المالك فى أرضه لريها اما الترعة العامة فلا شأن لحق الرى بها بل هى مجرى معد للرى تكون الدولة قائمة بنفقات صيانته بحيث يكون للجميع رخصة الانتفاع بمياه الترع العامة وفقا للنظام الذى تقره وزارة الرى وتشرف على تنفيذه .
ويسرى حق الشرب على جميع المساقى الخاصة سواء كانت نيلية أوصيفيه وأن الأراضى التى تستفيد من ذلك الحق الأراضى المجاورة للمسقاه ذاتها وكذلك الأراضى المجاورة للأراضى التى تخترقها المسقاه وان هذه الأراضى تعتبر محملة بحق ارتفاق ومضى على ذلك الحق فى المادة 22 من قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984 والتى نصت على ان [ تعتبر الاراضى التى تمر فيها مسقاه خاصة او مصرف خاص محملة بحق ارتفاق لصالح الاراضى الأخرى التى تنتفع بتلك المسقاه او بذلك المصرف ما لم يقم دليل على خلاف ذلك .
ثانيا : استيفاء المالك حاجته من المسقاه
لا شك ان المالك بوصفه صاحب المسقاه الذى انشأها على نفقته اوكسبها بسب اخر من اسباب كسب الملكية وهو الذى يقوم بتطهيرها وصيانتها فأن له بمقتضى ذلك الأولوية فى رى أرضه و له ان يستوفى حاجته كاملة من المسقاه وحتى اذا كانت لديه وسائل اخرى للرى مثل حفر بئر ارتوازية اوالحصول على مياه من مصدر اخر كنهر النيل أو ترع عامة واذا كانت المسقاه مملوكة لأكثر من مالك كان لكل مالك أن يأخذ المياه منها بنسبة مساحة ما يملكه من الاراضى ، فاذا قام المالك باستيفاء حاجته كاملة فى رى ارضه على النحو المتقدم وفاضت مياه بعد ذلك فيكون لجاره حينئذ الحصول على حق الرى من هذه المياه الفائضة .
ثالثاً : وجود جار لمالك المسقاه
تنص المادة 808 مدنى سالفة الذكر ان حق الرى يثبت للملاك المجاورين ومعنى ذلك ان القانون يستلزم ان يكون من يطلب حق الشرب مجاوراً للمالك صاحب المسقاه والجوار له ثلاث صور .
ان تكون ارض الجار الذى يطلب حق الشرب ملاصقة لفقه المسقاه اى تكون المسقاه فى هذه الصور حداً فاصلاً بين ارض الجار وارض المالك .
ان تكون ارض الجار فاصلاً بين ارض المالك وبين مورد مياه المسقاه وذلك بان يكون المالك قد حصل على حق مجرى فى ارض الجار لكى تمر به المياه من المسقاه الى ارضه. الأرض المجاورة للأرض المالك وتكون المسقاه داخل ارض المالك وتحيطها من جميع الجهات .
حاجة الجار الى رى ارضه :
ويشترط لثبوت حق الشرب للجار ان يكون فى حاجة الى مياه لرى أرضه وتقوم هذه الحاجة فى حالتين
الحالة الأولى : اذا لم يكون لهذا الجار اى مورد للمياه اصلاً فى أرضه فأنه يكون له المطالبة بحق الشرب حتى ولو كان من المركز له الالتجاء الى طريقة اخرى للرى كحفر بئر ارتوازية اوالحصول على حق مجرى فى أرض مالك أخر لجلب المياه وبذلك فأنه بمجرد عدم وجود مصدر للمياه فى أرضه يكون له الحصول على حق الشرب
الحالة الثانية : اذا كان لهذا الجار مورد للمياه ولكنه غير كاف لرى ارضه كلها كما لو كان مسقاه صغيره أو بئر ارتوازى فيكون له أيضا فى هذه الحالة حق الشرب لرى ارضه ريا كافياً طبقاً لنص المادة 24 من قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984 وان الجار لا يحصل على حق الشرب بدون مقابل بل يلتزم بدفع تعويض لمالك المسقاه وهذا التعويض يشمل جزءاً من مصروفات انشاء المسقاه وقت تقرير الانتفاع محسوبا بنسب مساحة الأراضى التى تنتفع من المسقاه هذا اذا كان الانتفاع كلياً اما اذا كان الانتفاع جزئياً فيراعى ذلك فى تقرير التعويض بحيث يكون نسبة مساحة الأرض وكذلك نسبة الانتفاع الجزئى فى المسقاه .
ما هى اجراءات المطالبة بحق الشرب ؟
1- المرحلة الأولى : هى مرحلة التراضى بين ذوى الشأن
2- المرحلة الثانية : نص عليها قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984 فى المادة 24 منه فان طالب الحق يسلك الطريق الجبرى ويبدأ ذلك برفع شكواه لمفتشى الرى الذى يأمر بالتحقيق فيها ويطلب جميع الخرائط والمستندات التى يستلزمها بحث الطلب فى مدة لا تجاوز اسبوعين من تاريخ وصول الطلب إليه ويتولى مدير أعمال هندسة الرى اجراء هذا التحقيق فى موقع المسقاه او المصرف وعليه ان يعلن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول لكل ذى شأن ورئيس الجمعية التعاونية الزراعية المختصة بالمكان والموعد واللذين يحددهما قبل الانتقال الى الموقع المذكور بأربعة عشر يوماً على الأقل وتعرض نتيجة هذا التحقيق على مفتش الرى الذى يصدر قرارا مسبباً بإجابة الطلب او رفضه بعد استيفاء التحقيق وذلك خلال شهرين من تاريخ استيفاء الخرائط والمستندات المشار اليها ويعلن القرار المذكور لكل ذى شأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول . وينفذ القرار بالطريق الادارى بعد اداء التعويض لجميع الأشخاص اللذين لحقهم ضرر منه .
واذا صدر قرار لصالح اكثر من شخص جاز لمفتش الرى ان يرخص لواحد منهم أو أكثر فى تنفيذ القرار نيابة عن الأخرين ولمن نفذ القرار الرجوع على الباقين بما يخص كلاً منهم فى التكاليف بنسبة مساحة ارضه .
ولكل ذى شأن ان يتظلم الى وزير الرى من القرارات الصادرة من مدير عام الرى ويقدم التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اعلان صاحب الشأن بالقرار ، ويترتب على تقديم التظلم وقف تنفيذ القرار ما لم يكن منصوصاً فيه علىتنفيذه بصفة عاجلة ويتم البت فى التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصوله الى مكتب الوزير فاذا لم يبت فيه خلال هذه المدة اعتبر التظلم مرفوضاً .
ان جمعيات المزارعين وجمعيات التنميه الريفيه عليها دور كبير فى توعيه المزارعين بحقوقهم للمطالبه بها ,ان قضايا المياه هامه بالنسبه للمزارعين لذلك يجب العداله فى توزيع المياه لضمان حق وصول المياه الكافيه والنقيه الى اراضى كل المزارعين لكفاله حقهم فى امان الزراعه والحياه الكريمه.
اترك تعليقاً