فتاوى دار الأفتاء المصرية فى حكم رد الشبكة فى حالة الخلع
الحقوق التي تلزم المختلعة
الرقـم المسلسل 454
الموضوع الحقوق التي تلزم المختلعة
تاريخ الإجابة 20/03/2006
الســــؤال
اطلعنا على الطلب المقيد برقم 842 لسنة 2006م المتضمن : ماذا يجب على المرأة من حقوق إذا اختلعت من زوجها ؟
الـجـــواب
أمانة الفتوى
الخلع شرعا هو إزالة ملك النكاح بعوض بلفظ الخلع ، وهو جائز شرعا عند عامة الفقهاء سلفا وخلفا ، ودليل جوازه قوله تعالى في محكم كتابه: {وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ }( البقرة 229 ) وحديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليـه وآله وسلم فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتُبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلاَ دِينٍ ، وَلَكِنِّي أَكْـرَهُ الْكُفْرَ فِي الإِسْـلاَمِ ، فَقَالَ رَسُـولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم : « أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ » ، قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ : « اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ ، وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً » رواه البخاري .
ومن الثابت والمقرر أن العرف الذي لا يخالف الشرع الشريف هو أحد أركان التشريع الإسلامي ؛ لما جاء في الأثر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما : ” ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح ” رواه أحمد ، وقد جرى العرف على أن الشبكة جزء من المهر .
وبناءً على ذلك فعلى الزوجة التي ترغب في أن تختلع من زوجها أن ترد إليه المهر الذي أخذته منه بسبب الزوجية ( الشبكة – مقدم الصداق – متاع الزوجية الذي أتى به ) وأن تتنازل عن حقوقها المستقبلية في نفقتي العدة والمتعة وفي المؤخر .
والله سبحانه وتعالى أعلم
حكم رد الشبكة بعد رفع دعوى للخلع
الرقـم المسلسل 122
الموضوع حكم رد الشبكة بعد رفع دعوى للخلع
تاريخ الإجابة 17/12/2005
الســــؤال
اطلعنا على الطلب المقيـد برقم 3208 لسنـة 2005م المتضمن :
أرجو الحصول على فتوى شرعية تفيد ما إذا كانت الشبكة ترد أو لا ترد عند رفع دعوى طلاق ( خلعًا ) .
الـجـــواب
أمانة الفتوى
المقرر شرعا أن الزوجة إذا طلبت الطلاق خلعًا فعليها أن تتنازل عن باقي مؤخر صداقها وأن ترد مقدم الصداق ؛ لأن الحديث الشريف الوارد في ذلك فيه أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتُبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلاَ دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الإِسْلاَمِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : « أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ » ، قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : « اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً » رواه البخاري ، وقد كانت الحديقة مهرها ، فعُلِم منه أن المختلعة ترد مهرها لزوجها عند الخلع .
والمهر في أعرافنا – والعرف الذي لا يعارض الشرع الشريف من أدلة الشرع الإجمالية – يجعل المهر شاملا للشبكة ، وعليه فيجب رد الشبكة عند الخلع ؛ لأنها داخلة في المهر الواجب رده . ومما ذكر يعلم الجواب .
والله سبحانه وتعالى أعلم
حكم رد الشبكة للزوج عند الخلع
الرقـم المسلسل 329
الموضوع حكم رد الشبكة للزوج عند الخلع
تاريخ الإجابة 13/02/2006
الســــؤال
اطلعنا على الطلب
المقيد برقم 253 لسنة 2006م المتضمن :
أرجو بيان الحكم الشرعي فى الشبكة المقدمة عند عقد الزواج من الزوج لزوجته فى حالة قيامها برفع دعوى طلاق للخلع من زوجها.
الـجـــواب
فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
الخلع شرعا هو إزالة ملك النكاح بعوض بلفظ الخلع ، وهو جائز شرعا عند عامة الفقهاء سلفا وخلفا ، ودليل جوازه قوله تعالى في محكم كتابه { الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ } البقرة 229 , وحديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليـه وآله وسلم فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتُبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلاَ دِينٍ ، وَلَكِنِّي أَكْـرَهُ الْكُفْرَ فِي الإِسْـلاَمِ ، فَقَالَ رَسُـولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم : ” أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ ” ، قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ : ” اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ ، وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً ” رواه البخاري .
ومن الثابت والمقرر أن العرف الذي لا يخالف الشرع الشريف هو أحد أركان التشريع الإسلامي ؛ لما جاء في الأثر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما : ” ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح ” رواه أحمد ، وقد جرى العرف على أن الشبكة جزء من المهر .
وبناءً على ذلك وفى واقعة السؤال :
فإذا ما تراضى الزوجان على الخلع أو حكم به القاضي عند عدم التراضي كان على المرأة أن ترد للزوج المهر الذي قبضته , ومنه الشبكة.
اترك تعليقاً