بواسطة باحث قانوني
واسباب هذا التقسيم ان طرق الطعن العادية لم يحصر القانون اسبابها ولم يحدد حالاتها ،فالطاعن في حكم بطريق عادي له ان يبنيه على ما يشاء من الاسباب والعيوب سواء ترجع الى عيب في الاجراءات ام في عدم فهم قواعد القانون او عدم فهم المحكمة للوقائع وتقديرها وتحصيل النتائج منها،في حين ان طرق الطعن غير العادية فقد حصر الشارع اسبابها وحدد مجالاتها فلا يقبل الطعن فيها الا لعيب من العيوب التي نص عليها القانون ” انظر على سبيل المثال المادة 233 ق . ا.م ” ويترتب على التفرقة بين طرق الطعن العادية وطرق الطعن غير العادية ،النتائج التالية :
1- الاصل في طرق الطعن العادية هي الجواز ، اما طرق الطعن غير العادية فعلى الطاعن بها ان يقيم الدليل على قيام على قيام سبب من اسبابها التي نص عليها القانون .
2- اذا كان الحكم قابلا للطعن فيه بطريق عادي وكان في نفس الوقت مشوبا بعيب يجيز الطعن فيه بطريق غير عادي ، فالاصل ان يبدا بالطعن في الحكم بالطريق العادي .
3-يترتب على الطعن بطريق عادي تجديد النزاع واعادة الحكم فيه من جميع الوجوه ، اما الطعن بطريق غير عادي فلا يترتب عليه الا النظر في العيوب التي بني عليها الطعن في الحكم ” انظر التماس اعادة النظر وحالاته حسب المادة 194 ا.م” .
4-قابلية الطعن في الحكم بطريق من طرق الطعن العادية في الاصل تمنع من تنفيذه تنفيذا جبريا ومن باب اولى الطعن فيه بطريق من هذه الطرق ، اما قابلية الحكم للطعن فيه بطريق من الطرق غير العادية فلا يمنع من تنفيذه .
5- المحاكم التي يطعن امامها : يحدث الطعن بالمعارضة والتماس اعادة النظر امام ذات المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه ، في حين الاستئناف والنقض يحصل الطعن فيها امام محكمة اعلى من المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه
منقول
اترك تعليقاً