بواسطة afaq abu alsoud
بشكل عام :
يقصد به امتناع العمال جماعيا ,امتناعا مؤقتا ,عن العمل الواجب عليهم بمقتضى
عقود العمل ,نتيجة منازعات العمل التي تحدث بينهم وبين أصحاب العمل وبنية
الرجوع إلى العمل بعد حسمها ,وعليه يتصف الإضراب عن العمل بالصفة الجماعية
والامتناع المؤقت عن العمل ,لذا لا يعتبر امتناع أحد العمال عن العمل
إضرابا بالمعنى المقصود هنا وكما لايعتبر ترك العمل بصورة نهائية إضرابا
,والإضراب أنواع بحسب نوعيته وكيفيته ومداه وبواعثه ونتائجه .
نص قانون العمل الفلسطيني رقم(7) لسنة (2000) على الحق بالإضراب، فجاء في المادة (66) منه:” وفقا لأحكام القانون الإضراب حق مكفول للعمال للدفاع عن مصالحهم”.
اترك تعليقاً