إعادة نشر بواسطة محاماة نت
قانون اصول المحاكمات الجزائية ـ مادة 332
في مدة وجود اموال المتهم الغائب تحت يد الحكومة تعطى زوجته واولاده ووالداه ومن يعولهم شرعا نفقة شهرية من واردات املاكه تعينها المحكمة المدنية العائد اليها الامر. كما يجوز للمدعي الشخصي ان يستصدر من المحكمة ذاتها قرارا باستيفاء مقدار موقت من التعويضات المحكوم له بها في مقابل كفالة او بدونها.اظن من خلال المادة السابقة ان الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الجنايات ليس له حجية تجاه الالتزامات المدنية بدليل ان المحكوم له لا يستوفي الا مقدار مؤقت من المبالغ المحوكم له بها و للمحكمة ان توافق على ذلك بكفالة مما يؤكد ان هذا الاستيفاء ليس على سبيل استيفاء الحق لان الحق لا يعلق على كفالة او اذن محكمة.
و تثور مشكلة اخرى هي حالة سقوط الحكم بالتقادم فهنا هل يحق للمتضرر اقامة دعوى مدنية ام لا
القانون المدني مادة 173
1- تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن الضرر غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسؤول عنه. وتسقط هذه الدعوى في كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع.
2- على انه اذا كانت الدعوى ناشئة عن جريمة، وكانت الدعوى الجزائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرات السابقة، فان دعوى التعويض لا تسقط الا بسقوط الدعوى الجزائية.
اذا كانت الدعوى الجزائية سقطت بالتقادم و الحكم الغيابي غير قابل للتنفيذ لجهة التعويضات المدنية فكيف للمتضرر المطالبة بتعويضات جراء الجرم الذي تعرض له
اترك تعليقاً