بواسطة Thaer Al-Mesha’ti
وفقاً لنص المادة 13\1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني:
يتم التبليغ لشخص المراد تبليغه أو في موطنه الأصلي أو المختار أو في محل عمله أو لوكيله فإذا تعذر ذلك فإلى أي فرد من أفراد عائلته الساكنين معه ممن تدل ملامحه على أنه بلغ الثامنة عشر من العمر.
اترك تعليقاً