محل وطبيعة دعوى الاستحقاق :
– يتمثل محل دعوى الاستحقاق في المطالبة بملكية الشيء عقاراً كان أم منقولاً وتهدف إلى حماية حق الملكية .
– تتحدد طبيعة الدعوى وفقا لطبيعة الحق الذي تحميه وحيث أن حق الملكية الذي تحميه هذه الدعوى هو حق عيني فالدعوى إذن هي دعوى عينية .
– هذه الدعوى خاصة بحماية حق الملكية فقط وبالتالي لا تعتبر دعوى استحقاق الدعوى التي يطالب فيها أحد الاشخاص حماية حق عيني آخر غير حق الملكية كحق انتفاع أو حق ارتفاق وانما تسمى دعوى الاقرار بحق عيني .
– دعوى الاستحقاق مثلها مثل حق الملكية لا يسقط بالتقادم .
دعوى الاستحقاق في حالة المنقول :
مجال دعوى الاستحقاق الطبيعي هو العقار لا المنقول لأن حائز المنقول يستطيع التمسك في مواجهة رافع دعوى الاستحقاق بقاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز ومع ذلك قد تجد دعوى الاستحقاق مكانها في حالة المنقول إذا كان الحائز سيء النية ما لم يكن الحائز قد تملكه بالتقادم الطويل وإذا كان المنقول مسروقاً أو ضائعًا يكون المالك هنا رفع دعوى الاستحقاق خلال ثلاث سنوات من وقت السرقة أو الضياع .
اثبات الملكية في دعوى الاستحقاق :
يقع عبء اثبات ملكية الشيء على المدعي فإن هو عجز عن الاثبات ترفض المحكمة دعواه ولا شأن لها بالبحث عن ملكية المدعى عليه ، وهناك عدة طرق لاثبات الملكية منها ما هو قطعي الدلالة ومنها ما هو ظني الدلالة .
1- طرق ذات دلالة قاطعة في اثبات الملكية :
أ- السجل العيني : إذا استطاع المالك أن يقيم الدليل على أن ملكية للعقار مسجلة في السجل العيني لدى دائرة تسجيل الأراضي والعقارات “الطابو” فإن ذلك يعد دليلاً على الملكية. والسجل العيني هو النظام المتبع في فلسطين بخلاف السجل الشخصي المتبع في مصر والفرق بين النظاميين انه في السجل العيني يتم تسجيل العقار وما تم عليه من تصرفات قانونية قد يقوم بها عدة اشخاص وله حجية كاملة بمواجهة الناس كافة أما السجل الشخصي فيسجل بها التصرفات التي يقوم بها الاشخاص بشأن العقارات فيكون أساس التسجيل الشخص ذاته وما قام به من تصرفات وليس العقار كما في السجل العيني .
ب- التقادم : يعد التقادم دليلاً قاطعاً على الملكية وحجة على الكافة أن استطاع المالك أن يثبت أنه تملك العقار عن طريق الحيازة القانونية المستوفية لجميع شرائطها وسواء كان التقادم الطويل أم قصير له نفس الحجة ” راجع شرح النصوص المتعلقة بالتقادم ، بالسابق “
ت- الحيازة : الحيازة القانونية إذا توافرت بها كافة الشروط تكون قرينة على الملكية إلا أنها قرينة غير قاطعة يجوز اثبات عكسها والحيازة واقعة مادية يجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات .
2- طرق ذات دلالة ظنية في اثبات الملكية:
من أمثلتها سند التمليك وهو سند يصدر للخصم بعد ثبوت الملك له دون اعتبار لما إذا كان هذا قد صدر من مالك أو من غير مالك من امثلة سند التمليك عقد الصلح ، عقد القسمة.
دفع ضرائب المباني أو ضرائب الأراضي الزراعية لأن العادة جرت على أن المالك هو الذي يقوم بدفع تلك الضرائب .
عدام جواز نزع الملكية جبراً عن المالك
تنص المادة 931 م.ف ” لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه أو من الانتفاع به ولا ينزع ملك من أحد الا للمنفعة العامة ويكون كل ذلك في الأحوال التي يقررها القانون بالطريقة التي يرسمها وفي مقابل تعويض عادل ”
الحالات التي يجوز فيها نزع الملكية على سبيل الاستثناء .
1- الاستيلاء المؤقت : ولا يصح الا بالشروط التالية : أن يكون هناك حالة طارئة ومستعجلة تقتضي الاستيلاء على الملكية الخاصة مثل الفيضانات والاوبئة وان يكون الاستيلاء وفقا للإجراءات التي يحددها القانون مع تعويض المالك تعويضاً عادلاً .
2- الحراسة : وفيها يتم وضع الأموال المملوكة للأفراد تحت الحراسة ومنعهم من التصرف بها وإدارتها .
3- التأميم : ويقصد به نقل الملكية الخاصة إلى الملكية العامة مقابل تعويض يتقاضاه المالك الذي اممت عقاراته والتأميم لا يقع إلا على المشروعات الانتاجية الخاصة مثل تأميم قناة السويس .
ضمانات نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة .
1- عدم جواز نزع الملكية إلا بنص قانوني لأن نزع الملكية هو استثناء على الاصل والاستثناء لا يقرره إلا القانون ولا يجوز التوسع في تفسيره .
2- اتخاذ جميع الإجراءات التي حددها القانون لذلك .
3- لا يكون نزع الملكية إلا بتعويض عادل وهذا ما تقتضيه قواعد وأحكام العدالة حيث أن الشخص الذي تم نزع ملكيته لا ذنب له لذا لا بد من تعويضه تعويض عادلا ً .
29 سبتمبر، 2017 at 6:32 م
تم سرقة حسابي