ما هي آليات فتح مستوصف خيري في لبنان
1. تعهد من طبيب مجاز بممارسة المهنة في لبنان بتحمل المسؤولية الطبية في المستوصف مع صورة مصدقة عن إجازة ممارسة المهنة خاصته وإفادة تسجيل في النقابة تعود لعام تقديم الطلب.
2. تعهد من صيدلي مجاز بممارسة المهنة في لبنان بالإشراف على توزيع الأدوية في المستوصف مع صورة مصدقة عن إجازة ممارسة مهنة الصيدلة خاصته وإفادة تسجيل في النقابة تعود لعام تقديم الطلب.
3. طلب موقع يتعهد فيه أصحابه بتوزيع الأدوية والعلاجات مجانا ويذكر فيه عنوان المستوصف بالتفصيل.
إذا كان المستدعي شخصاً طبيعياً :
إخراج قيد إفرادي أو صورة مصدقة عنه أو صورة مصدقة عن بطاقة الهوية.
سجل عدلي لا يتعدى تاريخ صدوره الثلاثة اشهر.
إذا كان مقدم الطلب شخصاً معنوياً :
– صورة مصدقة عن العلم والخبر الصادر عن وزارة الداخلية للجمعية المعنية.
– إفادة مصدقة من وزارة الداخلية صالحة لنهاية العام الذي يقدم في خلاله الطلب.
– صورة مصدقة عن مرسوم المنفعة العامة إذا وجد.
4. تعهد من ممرضة مجازة بممارسة المهنة في لبنان بالعمل في المستوصف مع صورة مصدقة عن إجازة ممارسة مهنة التمريض خاصتها.
5. خريطة على ثلاث نسخ بموقع المستوصف والبناء موقع من مهندس مدني او مساح محلف.
6.إفادة عقارية شاملة بالمأجور.
7. سند تمليك او سند ايجار مصدق من البلدية او كاتب العدل.
8. لائحة بالأطباء العاملين في المستوصف مع ذكر اختصاص كل منهم موقعة من الإدارة.
9. لائحة بالممرضات العاملات في المستوصف موقعة من الإدارة.
10. لائحة بالتجهيزات الفنية في المستوصف موقعة من الإدارة.
11. برنامج عمل المستوصف موقع من الإدارة.
12. مسح ديمغرافي في المنطقة مع ذكر مكان اقرب مستوصف ودراسة اجتماعية لمحيط المستوصف المنوي إنشاؤه.
13. تسمية مسؤول عن المستوصف مع صورة مصدقة عن اتفاقية العمل.
آلية سير الملف
آلية سير الملف | مدة إنجازه | الرسم المتوجب |
---|---|---|
– يتم تدقيق الملف من قبل رئيس قسم المهن الطبية. – بعد التأشير عليه يسجل الملف في قلم مصلحة الديوان. | ||
– يحال الملف من جديد إلى رئيس قسم المهن الطبية. – يحول رئيس قسم المهن الطبية الملف إلى مصلحة المستشفيات و المستوصفات لإجراء الكشف. – يتم إجراء كشف محلي للتأكد من صحة الشروط الفنية والصحية المتوفرة. – يحال إلى مصلحة الديوان التي ترفعه إلى قسم المهن الطبية. | ||
– يعد القسم مشروع قرار الترخيص، ويتم التاشير عليه. – يرفع القسم مشروع القرار إلى مديرية العناية الطبية. – يؤشر المدير العام على القرار، ثم يرفعه إلى الوزير. – يحال الملف إلى قسم المهن الطبية. – يسلم القرار إلى صاحب العلاقة والجهات المختصة. | ينجز الملف في مدة أقصاها شهرين. |
اترك تعليقاً