رأيى الشخصى

هذا فى اعتقادى
ترفع الدعوى إلى المحكمة بإيداع عريضة مكتوبة من المدعي أو وكيله مؤرخة وموقعة منه وضرورة توقيعها من محام مقبول أمام المحكمة​
و فى المحكمه المختصه أو بحضوره أمام المحكمة وتقييد الدعوى المرفوعة إلى المحكمة حالا في سجل خاص تبعا لترتيب ورودها ومن ثم تدفع المصاريف القضائية بحسب نوع القضية (مدنية، تجارية …الخ)

_ عدم سداد الرسوم لا يعنى بطلان صحيفة الدعوى

إجراءات تسيير الدعوى

وبعد تسجيل الدعوى تنتهي بحكم ما

 المراحل التي تمتد بها الدعوى

1-الجلسة

*بعد تسجيل الدعوى وتكليف المدعى عليه ويحدد يوم للجلسة فيها يحضر المدعي أو وكيله الخاص أو محاميه، وإن لم يحضر أحدهم شطبت الدعوى

*للمدعي شرح دعواه للقاضي ولكن في هدوء مع المحافظة على الاحترام الواجب للعدالة
يقدم المدعي وثائقه وشهوده إن وجدوا

*للقاضي إخراج كل متدخل بنظام الجلسة من الخصوم أو من أي شخص آخر

تبادل المذكرات والمستندات

يتم تبادل المذكرات والمستندات في الجلسة وللمدعى عليه حق الإطلاع على كل الوثائق التي يقدمها المدعي
وكذا المدعي الاطلاع على كل الوثائق وكلها تبلغ إلى الخصم عن طريق رئيس الجلسة

إجراءات التحقيق

حان للقاضي الأمر بإجراء من إجراءات التحقيق المنصوص عليها قانونا كسماع الشهود المعاينة

تأجيل الدعوى

لكل خصم حق طلب تأجيل القضية لتقديم مذكرة دفاع المكتوبة ووثائقه

تأجيل القضية من جلسة إلى جلسة يكون بأمر من القاضي

عندما يكتفي الأطراف بتبادل المذكرات والمستندات يحدد القاضي الجلسة التي يصدر فيها الحكم

حكم المحكمة

القاضي يصدر حكمه بحسب الأوضاع التالية:

حضوريا: إذا حضر المدعى عليه إحدى الجلسات حتى ولو لم يقدم جوابا

غيابيا: إذا تغيب المدعى عليه عن حضور الجلسة

أن حكم المحكمة سواء حضوري أو غيابي يتخذ إحدى الصور التالية

تحضيري. تمهيدي. قطعي.ابتدائي ..نهائي​

إجابة أخرى بحثت عنها:

التأجيل هو عام يسرى على الكل مثل وجود قوة قاهره أجبرت المحكمة على عدم نظر الدعوى.

أما التأجيل العام للدعوى المدنية أمام القاضى الجنائى:لايوجد سبب عام للتأجيل إلا إذا كان هنك أيضا ظرف خارج عن الإرادة أو قوه قاهرة.