أركان جريمة الإتلاف
: اركان جريمة الاتلاف يكتبه :(16)
إن القصد الجنائى فى جريمة الإتلاف يتحقق متى تعمد الجانى إحداث الإتلاف أو التخريب أو التعطيل المشار إليها فى المادة 361 من قانون العقوبات مع علمه بأنه يحدثه بغير حق . غلظ القانون العقاب فى حالة إحداث قطع بجسر النيل أو ترعة عمومية لما يترتب على ذلك الفعل من الإخلال بتوزيع مياه الرى ، يدل على ذلك أنه خفف العقاب فى حالة إحداث القطع فى جسر مصرف فنص عليه فى المادة 73 من القانون رقم 68 سنة 1953 بعد النص على إحداث الحفر و لم ينص عليه فى المادة 72 – كما شمل النص فى المادة 73 إحداث الحفر بميل جسر الترعة أو النيل أو بقاعها مما يدل على أن غرض الشارع من العقاب على هذا الفعل هو المحافظة على سلامة هذه المرافق
. ( الطعن رقم 346 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/5/14 ) لا تستلزم المادة 361 من قانون العقوبات قصداً جنائياً خاصاً ، إذ أن القصد الجنائى فى جرائم التخريب و الإتلاف العمدية يتطابق فيما إعتبره القانون من الجنايات كالمادة 366 عقوبات ، و ما إعتبره فى عداد الجنح كالمادة 361 عقوبات ، و هو ينحصر فى تعمد إرتكاب الفعل الجنائى المنهى عنه بأركانه التى حددها القانون ، و يتلخص فى إتجاه إرادة الجانى إلى إحداث الإتلاف أو غيره من الأفعال التى عددتها النصوص مع علمه بأنه يحدثه بغير حق ، و واقع الأمر أن عبارة \” قصد الإساءة \” التى تضمنها نص المادة 361 عقوبات لم تأت بجديد يمكن أن يضاف إلى القصد الجنائى العام فى جرائم الإتلاف العمدية المبينة فى القانون ، لأن تطلب نية الإضرار حيث لا يتصور تخلف الضرر هو تحصيل لحاصل .
( الطعن رقم 450 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/19 ) مفاد النص فى المادة 361 عقوبات أن \” كل من خرب أو أتلف عمداً أموالاً ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للإستعمال أو عطلها بأى طريقة يعاقب بالحبس . . . . \” أن مناط التأثيم فيها أن تقع الجريمة على مال غير مملوك للمتهم فإذا وقعت على مال يمتلكه فإنها تخرج عن مجال التأثيم لتدخل فى عداد تصرف المالك فى ملكه . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الطاعن هو المالك للعقار الذى تسكن به المدعية بالحق المدنى و أن الإتلاف قد وقع على باب المسكن و هو ملك له ، و كانت حيازة المدعية بالحق المدنى لمسكنها إستناداً إلى عقد إستئجارها للمسكن لا تسلب الطاعن المؤجر ملكية العين المؤجرة و لا تكسب المدعية إلا حق الإنتفاع بها فإن إتلاف الطاعن المسكن المملوك له يكون بمنأى عن التأثيم
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً