اسباب الطعن بطريق الالتماس فى الدعاوى المدنية

الطعن رقم 0057 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 649
بتاريخ 05-04-1951
الموضوع : التماس اعادة النظر
الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس
فقرة رقم : 2
النعى على الحكم أنه قضى للمستأنفين بأكثر مما طلبوه فى استئنافهم هو سبب للطعن فيه بطريق الالتماس لا بطريق النقض .

( رقم الطعن 57 لسنة 19 ق، جلسة 1591/4/5 )
=================================
الطعن رقم 0133 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 926
بتاريخ 17-04-1952
الموضوع : التماس اعادة النظر
الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس
فقرة رقم : 2
يشترط لتوافر الغش الذى يجيز الإلتماس أن لا تكون الوقائع المدعى بها سبق عرضها و مناقشتها أمام محكمة الموضوع . و إذن فمتى كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن إدعاء الطاعن وجود أكثر من ختم للمطعون عليها سبق إبداؤه امام محكمة الموضوع قبل إصـدار حكمها الملتمس فيه فإن الحكم المطعون فيه إذ أطرح هذا السبب لم يخالف القانون .

=================================
الطعن رقم 0133 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 926
بتاريخ 17-04-1952
الموضوع : التماس اعادة النظر
الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس
فقرة رقم : 3
يشترط فى الورقة التى حصل عليها الملتمس أن تكون محجوزة بفعل الخصم و أن تكون قاطعة . و إذن فمتى كان الطاعن قد حصل على ورقة بتوقيع المطعون عليها تفيد إستلامها مبلغا منه بعد الحكم النهائى فإنه لا يتوافر بالحصول على مدة الورقة الحالة الرابعة المنصوص عليها فى المادة 417 مرافعات و هى حصول الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى ” كان خصمه قد حال دون تقديمها ” إذ الوصف الأخير لا ينطبق عليها كما أن تقرير الحكم المطعون فيه بما له من سلطة تقدير الواقع أن بصمة الختم الموقع بها على الورقة تشبه البصمة الموقع بها على ورقة المضاهاة يجعل تمسك الطاعن بالورقة المقدمة عديم الجدوى ، و على ذلك لا تكون قاطعة .

الطعن رقم 133 سنة 20 ق ، جلسة 1952/4/17 )
=================================
الطعن رقم 0204 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 597
بتاريخ 22-10-1959
الموضوع : التماس اعادة النظر
الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس
فقرة رقم : 1
الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه هما من وجوه الالتماس طبقا لنص الفقرة الخامسة من الماده 417 من قانون المرافعات و بمقتضاه يعاد عرض النزاع على المحكمه التى فصلت فيه ليستدرك القاضى ما وقع فيه من سهو غير متعمد فيبادر إلى اصلاحه متى تبين سببه – فإن كانت المحكمة قد بينت فى حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيه و أظهرت فيه أنها قضت بما قضت به مدركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات و عالمة بأنها بقضائها هذا المطعون فيه إنما تقضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه و مع ذلك أصرت على هذا القضاء مسببة إياه فى هذا الخصوص – اذا برز هذا الاتجاه واضحا فى الحكم إمتنع الطعن عليه بطريق الالتماس وكان سبيل الطعن عليه فى هذه الحالة هو النقض . و إذن فإذا كان الحكم موضوع الطعن الماثل بعد أن أوضح الاعتبارات التى رأى وجوب تقدير الأرباح على أساسها استعرض أرباح كل من السنوات من 1939 إلى 1944 وأجرى تقدير أرباح كل سنة منها على ضوء هذه الاعتبارات بالمبالغ التى قضى بها دون أن يفطن إلى أن هذا التقدير أقل مما طلب المطعون عليهم تعديل الحكم المستأنف إليه – ودون أن يبدوا فى الحكم أنه يقصد إلى أن يجاوز طلبات المطعون عليهم و أن يحكم لهم بأكثر مما طلبوه ، وكان تعرض الحكم لأرباح سنه 1944 وقضاؤه فيها مع أنه لم يشملها استئناف المطعون عليهم ، يدل على أن المحكمة الاستئنافيه لم تكن مدركة نطاق الدعوى و لا طلبات المطعون عليهم فيها ، لما كان ذلك فإنه يتعين الطعن فى الحكم بطريق الالتماس و يكون الطعن فيه بطريق النقض غير جائز .

( الطعن رقم 204 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/1/22 )
=================================
الطعن رقم 0050 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 467
بتاريخ 24-02-1966
الموضوع : التماس اعادة النظر
الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس
فقرة رقم : 2
الغش الذى يبنى عليه الإلتماس طبقاً للمادة 417 من قانون المرافعات هو الذى يقع ممن حكم لصالحه فى الدعوى بناء عليه ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه وتنويرها فى حقيقة شأنه لجهله به أى أنه يشترط لتوافر الغش الذى يجيز الإلتماس أن لا تكون الوقائع المدعى بها سبق عرضها ومناقشتها أمام محكمة الموضوع . فاذا كان الثابت بالحكم إن الكشف الرسمى قوام الغش المدعى به قد سبق تقديمه من المطعون ضده فى مواجهة الطاعن أمام محكمة الموضوع قبل إصدار حكمها الملتمس فيه وأن الطاعن قد عرض لهذا المستند وقام بمناقشته وكان العدول عند تعديل الطلبات لا يعتبر غشاً متى تم وفقاً للقانون فان الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى عدم وقوع غش من المطعون عليه أثر فى الحكم لم يخالف القانون .

=================================
الطعن رقم 0050 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 467
بتاريخ 24-02-1966
الموضوع : التماس اعادة النظر
الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس
فقرة رقم : 3
الإدعاء بمخالفة الحكم لائحة الرسوم وأحكام قانون الاصلاح الزراعى لا يصلح سبباً لإلتماس إعادة النظر .

( الطعن رقم 50 سنة 32 ق ، جلسة 1966/2/24 )
=================================
الطعن رقم 0352 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1758
بتاريخ 30-11-1966
الموضوع : التماس اعادة النظر
الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس
فقرة رقم : 1
الغش الذى ينبنى عليه التماس إعادة النظر وفقاً للمادة 417 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو ما كان حاله خافياً على الخصم طيلة نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعاه فيه وتنوير حقيقته للمحكمة فتأثر به الحكم ، أما ما تناولته الخصومة وكان محل أخذ ورد بين طرفيها وعلى أساسه رجحت المحكمة قول خصم على آجر وحكمت له اقتناعاً منها ببرهانه فلا يجوز التماس إعادة النظر فيه .

( الطعن رقم 352 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/11/30 )
=================================
الطعن رقم 0302 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 497
بتاريخ 05-03-1968
الموضوع : التماس اعادة النظر
الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس
فقرة رقم : 1
نطاق الإلتماس يتحدد بالأسباب التى ينبنى عليها داخلة فيما نص عليه القانون على سبيل الحصر .

( الطعن رقم 302 لسنة 33 ق ، جلسة 1968/3/5 )
=================================
الطعن رقم 0523 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1611
بتاريخ 31-12-1968
الموضوع : التماس اعادة النظر
الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس
فقرة رقم : 1
تقدير مدى أثر الورقة التى حال الخصم دون تقديمها و معرفة ما إذا كانت قاطعة فى الدعوى حتى تصلح سببا يبيح قبول الإلتماس هو مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع
متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .

( الطعن رقم 523 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/12/31 )
=================================
الطعن رقم 290 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1031
بتاريخ 11-06-1970
الموضوع : التماس اعادة النظر
الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس
فقرة رقم : 2
الغش لا يعتبر سبباً لإلغاء الأحكام الإنتهائية عن طريق رفع دعوى مستقلة أو فى صورة دفع لدعوى مبتدأة ، و إنما هو سبب لإلتماس إعادة النظر فيها و هذا الطريق لا يقبل فى أحكام محكمة النقض التى لا يجوز الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن و هى نهاية المطاف فى الخصومة .

=================================
الطعن رقم 0286 لسنة 38 مكتب فنى 26 صفحة رقم 457
بتاريخ 23-02-1975
الموضوع : التماس اعادة النظر
الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس
فقرة رقم : 1
الغش المبيح لإلتماس إعادة النظر فى الحكم الإنتهائى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو ما كان خافياً على الخصم طيلة نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعه فيه و تنوير حقيقته للمحكمة فتأثر به الحكم أما ما تناولته الخصومة و كان محل أخذ ورد بين طرفيها و على أساسه رجحت المحكمة قول خصم على آخر و حكمت له إقتناعاً منها ببرهانه فلا يجوز التماس إعادة النظر فيه تحت ستار تسميته إقناع المحكمة ببرهان غشاً ، إذ أن برهنة الخصم على دعواه بالحجج المعلومة لخصمه حق لكل خصم فى كل دعوى ينفتح به باب الدفاع و التنوير للمحكمة أمام الخصم الآخر و ليس ذلك من الغش فى شىء .

=================================
الطعن رقم 0601 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 568
بتاريخ 12-03-1975
الموضوع : التماس اعادة النظر
الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس
فقرة رقم : 1
التناقض الذى يبطل الحكم و يؤدى إلى نقضه هو التناقض الذى يقع فى الأسباب بحيث لا يفهم معه على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به فى المنطوق ، أما التناقض فهو من أحوال الطعن بطريق الإلتماس .

=================================
الطعن رقم 0696 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1211
بتاريخ 27-05-1976
الموضوع : التماس اعادة النظر
الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس
فقرة رقم : 1
الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه هما من وجوه الإلتماس طبقاً لنص الفقرة الخامسة من المادة 241 من قانون المرافعات ، و بمقتضاه يعاد عرض النزاع على المحكمة التى فصلت فيه ليستدرك القاضى ما وقع فيه من سهو غير متعمد فيبادر إلى إصلاحه متى تنبه إلى سببه فإن كانت المحكمة قد بينت فى حكمها المطعون فيه وجهة نظرها منه و أظهرت فيه أنها قضت بما قضت به مدركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات و عالمة بأنها بقضائها هذا المطعون فيه إنما تقضى بما يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه و مع ذلك أصرت على هذا القضاء مسسبة إياه فى هذا الخصوص ، إمتنع الطعن على الحكم بطريق الإلتماس ، و كان سبيل الطعن عليه فى هذه الحالة هو النقض ، و إذ كان الثابت من صحيفة الإستئناف أن المطعون ضدهم طلبوا فى السبب الثانى إستبعاد مبلغ 23641 جنيهاً و 74 مليماً من أصول التركة و هو قيمة الأطيان التى تصرف فيها المورث للغير و كان الحكم الإستئنافى الملتمس فيه قد قبل هذا السبب و إنتهت المحكمة إلى أن قيمة هذه التصرفات المستبعدة هى مبلغ 26124 جنيهاً و 615 مليماً و هو المبلغ الذى قوم به الخبير أطيان المورث جميعها ، فإن الحكم المطعون فيه إذا خلص إلى أن هذا الحكم الملتمس فيه قدر عن إدراك و تعمد قيمة الأطيان المبيعة بالمبلغ الذى حدده الخبير مقابلاً لها دون باقى الأطيان التى لم يتصرف فيها المورث يكون قد أخطأ فى فهم الواقع فى الدعوى و لم يستظهر عناصر النزاع على الوجه الثابت بها مع أن ذلك لازم لتقدير ما إذا كانت المحكمة قد قدرت قيمة الأطيان المستبعدة بالمبلغ الذى ذكرته عن إدراك و تعمد أم أن ذلك كان عن سهو غير متعمد ، و فى ذلك ما يعيبه و يوجب نقضه .

( الطعن رقم 696 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/5/27 )
=================================
الطعن رقم 0013 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1871
بتاريخ 21-12-1977
الموضوع : التماس اعادة النظر
الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس
فقرة رقم : 4
الغش الذى يبنى عليه الإلتماس بالمعنى الذى تقصده المادة 6/241 من قانون المرافعات هو الذى يقع ممن حكم لصالحه فى الدعوى بناء عليه ، و لم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه و تنويرها فى حقيقة شأنه لجهله به و خفاء أمره عليه بحيث يستحيل كشفه ، فإذا كان مطلعاً على أعمال خصمه و لم يناقشها أو كان فى وسعه تبين غشه و سكت عنه و لم يفضح أمره ، أو كان فى مركز يسمح له بمراقبة تصرفات خصمه و لم يبين أوجه دفاعه فى المسائل التى يتظلم منها فإنه لا وجه للإلتماس . لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الحكم رقم 520 لسنة 1972 أحوال شخصية بندر طنطا قوام الغش المدعى سبق عرضه على محكمة الإستئناف فى مواجهة الطاعنة و لم تبد عليه مطعناً رغم أنه كان فى مكنتها التلويح بعدم نهائيته ، فإن الحكم إذ خلص إلى عدم وقوع غش من المطعون عليه و رتب على ذلك عدم قبول الألتماس فإنه لا يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 13 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/12/21 )
=================================
الطعن رقم 0754 لسنة 40 مكتب فنى 29 صفحة رقم 309
بتاريخ 25-01-1978
الموضوع : التماس اعادة النظر
الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس
فقرة رقم : 2
اذ كان القول بأن الطاعن يستحق فوائد عما يستحقه بذمة المطعون ضدها مقابل نصيبها فى تكاليف المبانى التى أقامها من ماله حتى لا يحكم لها بما تطالب به من ريع حصتها فى المبانى هو من الطلبات العارضة و التى تمتنع على المحكمة إثارتها و الفصل فيها من تلقاء نفسها و إذا تنكبت ذلك و قضت للطاعن بفوائد لم يطلبها تجاوز ما تطالب به المطعون ضدها فإنه يكون قد قضى بما لم يطلبه المدعى عليه – الطاعن – و يجوز إلتماس إعادة النظر فى حكمها طبقاً للمادة 241 بند “5” من قانون المرافعات .

=================================
الطعن رقم 0754 لسنة 40 مكتب فنى 29 صفحة رقم 309
بتاريخ 25-01-1978
الموضوع : التماس اعادة النظر
الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس
فقرة رقم : 3
إذا قضت المحكمة بإستحقاق الطاعن للفوائد و هى على بينة من أنه لم يطلبها و إنها تقضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر منه و مع ذلك أصرت على هذا القضاء مسببة إياه و برز هذا الإتجاه واضحاً فى الحكم بمعنى أن يكون الحكم قد بين أولاً أن المحكمة قد أحاطت بالطلبات تحديداً و ثانياً أنها قصدت الحكم بغيرها . فإنه يمتنع الطعن عليه بطريق الإلتماس و يكون طريق الطعن عليه فى هذه الحالة هو النقض ، و إذا كان إستنزال الحكم الصادر بتاريخ 1969/2/23 للفوائد المستحقة للطاعن من الريع يستلزم تمسكه بالمقاصة القضائية و هو طلب عارض لم تتبينه المحكمة إلا أنه لم يسبق إبداؤه و لا ينهض للقول بقضائها فيه قصداً عن بصر و بصيرة ما خلصت إليه من حجية حكم الخبرة على إستحقاق الفائدة لأن مجرد إستحقاقها لا يستتبع وجوب إستنزالها فإن الطعن يكون على غير أساس

=================================
الطعن رقم 0848 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 609
بتاريخ 25-02-1978
الموضوع : التماس اعادة النظر
الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس
فقرة رقم : 2
الطعن فى الحكم الإنتهائى إذا وقع من الخصم غش و كان من شأنه التأثير فى الحكم ، إنما يكون طبقاً للمادة 1/241 من قانون المرافعات بطريق إلتماس إعادة النظر و ليس الطعن بالنقض .

( الطعن رقم 848 لسنة 43 ق ، جلسة 1978/2/25 )

=================================
الطعن رقم 641 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 682
بتاريخ 01-03-1979
الموضوع : التماس اعادة النظر
الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الطعن بالنقض لا يقبل فى حالة الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إلا إذا كانت المحكمة قد بينت فى حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما حكمت به و أظهرت فيه إنها قضت بما قضت به مدركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات و علمت إنها بقضائها هذا المطعون فيه إنها تقضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه و مع ذلك أصرت على القضاء مسببة إياه فى هذا الخصوص أما إذا لم يبد من الحكم أنه يقصد تجاوز طلبات المطعون عليهم و أن يحكم لهم بأكثر مما طلبوه فإن سبيل الطعن عليه إنما يكون بإلتماس إعادة النظر وفقاً لنص الفقرة الخامسة من المادة 241 من قانون المرافعات . و إذ كان الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه و أخذ بأسبابه جاء خلواً مما يفيد تعمد القضاء بتثبيت ملكية المطعون عليهم عدا الأخيرة لمساحة تجاوز المساحة الموضحة بصحيفة الدعوى أو بصحيفة تعديل الطلبات فإنه كان يتعين الطعن فى الحكم بطريق الإلتماس و يكون الطعن فيه بطريق النقض غير جائز .

=================================
الطعن رقم 0128 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 331
بتاريخ 26-01-1981
الموضوع : التماس اعادة النظر
الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس
فقرة رقم : 3
1) العبرة فى طلبات الخصوم فى الدعوى هى بما يطلبوه على وجه صريح و جازم ، و تتقيد المحكمة بطلباتهم الختامية ، بحيث إذا أغفل المدعى فى مذكراته الختامية – التى حدد فيها طلباته تحديداً جامعاً – بعض الطلبات التى كان قد أوردها فى صحيفة إفتتاح الدعوى . فإن فصل المحكمة فى هذه الطلبات الأخيرة يكون قضاء بما لم يطلبه الخصوم ، و هى إذ تقضى بشىء لم يطلبوه أو بأكثر مما طلبوه ، و هى مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات و عالمة بأنها إنما تقضى بما لم يطلبه الخصوم ، أو بأكثر مما طلبوه ، مسببة إياه فى هذا الخصوص ، فيكون سبيل الطعن عليه هو النقض ، أما إذا لم تتعمد المحكمة ذلك و قضيت بما صدر به حكمها عن سهو و عدم إدراك ، دون أى تسبيب لوجهة نظرها ، كان هذا من وجوه إلتماس إعادة النظر طبقاً للفقرة الخامسة من المادة 241 من قانون المرافعات .

2) الثابت بالدعوى أن ما جاء فى منطوق الحكم عن تاريخ أمر الحجز التحفظى ، مجرد خطأ مادى إنزلق إليه ، و لا يؤثر على كيانه ، أو فى فهم مراده ، و الشأن فى تصحيحه إنما هو للمحكمة التى أصدرت الحكم ، وفقاً لما رسمه قانون المرافعات فى المادة 1/191 منه و من ثم فلا يصلح سبباً للطعن بطريق النقض .

4) مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الحكم برد و بطلان الورقة المقدمة سنداً فى الدعوى لا يعنى بطلان التصرف ذاته ، و إنما بطلان الورقة المثبتة له فحسب ، و لا ينال من التصرف أو يمنع من إثباته بأى دليل آخر مقبول قانوناً . فإذا ما ثبت للمحكمة صحة الإدعاء بالتزوير و فساد الدليل على إسناد التصرف إلى الصادر منه ، فإن ذلك لا يقتضى بطريق اللزوم أن يكون هذا التصرف غير صحيح .

( الطعن رقم 128 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/1/26 )