مقال للاستاذ ابراهيم العناني حول أقسام القانون
أقــسام القانون
أولا ً : التقسيم الأول:
القانون الموضوعي و القانون الإجرائي:
القانون الموضوعي:
تتعلق قواعده ببيان الحقوق و الواجبات التي تتصل بالشخص، مثل القانون الدستوري، القانون المدني، قانون العقوبات ……
القانون الإجرائي أو الشكلي:
تتعلق قواعده ببيان الإجراءات أو الأشكال التي يتعين على الأشخاص اتباعها لحماية ما لها من حقوق.
مثل:
قانون المرافعات، قانون الاجراءات الجزائية، قانون الاثبات و التنفيذ …….
ثانيا : التقسيم الثاني:
القانون العام و القانون الخاص:
• معيار التمييز بينهما:
• تعددت الاتجاهات في هذا الشأن كالتالي:
• الاتجاه الأول – معيار نوع المصلحة:
• * مضمونه:
قواعد القانون العام هي التي تنظم المصلحة العامة بينما قواعد القانون الخاص تنظم المصلحة الخاصة.
• * نقده :
• تتداخل المصلحة العامة و المصلحة الخاصة في العلاقات الاجتماعية إلى حد تصعب فيه التفرقة بينهما.
• مثال ذلك: حماية حق الملكية.
• الاتجاه الثاني – معيار طبيعةالأطراف:
• مضمونه:
فالقانون العام هو الذي يحكم العلاقات التي تكون الدولة أو أي شخص اعتباري عام طرفا ً فيها بوصفه شخص ذو سيادة.
كقيام الدولة بنزع ملكية خاصة للمنفعة العامة.
أو قيامها بفرض الضرائب على الأفراد.
أما القانون الخاص فيحكم العلاقات بين الأفراد الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو حتى الدولة بوصفها شخصا ً اعتباريا ً عاديا ً مجردا ً من السيادة و السلطان.
كأن تبيع الدولة أو تؤجر عقار مملوك لها ملكية خاصة.
• نتائج التفرقة بين القانون العام و القانون الخاص:
• من أهم هذه النتائج فكرة السيادة.
و معناها استئثار الدولة بالسلطة العامة في إطار حدودها الإقليمية بما يجعلها سيدة قراراتها، فلا تخضع لأي سلطة أخرى في هذه الحدود.
و بمقتضى فكرة السيادة تمارس الدولة بوصفها شخصا ً اعتباريا ً عاما ً امتيازات محددة في مواجهة الأفراد من أهمها:
1- الاعتراف للدولة بالحق في فرض التكاليف العامة.
2- الاعتراف للشخص العام بامتيازات قضائية في علاقته بالأفراد.
3 – توافر حماية خاصة للأموال العامة المملوكة للدولة.
فروع القانون العام:
أولا ً – القانون العام الخارجي:
و يشمل مجموعة القواعد التي تنظم علاقة الدولة بغيرها من الدول و الهيئات الدولية، و يتضمن فرع وحيد يسمى القانون الدولي العام أو قانون المجتمع الدولي:
• تعريفه:
القانون الدولي العام هو مجموعة القواعد التي تنظم علاقات الدول فيما بينها و علاقة الدولة بالمنظمات و الهيئات الدولية و علاقة المنظمات الدولية بعضها ببعض، في حالات السلم و الحرب و الحياد.
*مضمونه:
1- محور العلاقات بين الدول في زمن السلم:
* بيان شروط قيام الدولة و كيفية الاعتراف بها و صور الدول و أشكالها بالنظر إلى معاييرالسيادة : دول كاملة السيادة ، و دول ناقصة السيادة.
* بيان قواعد التمثيل الدبلوماسي، أساليب التعاون الاقتصادي، أساليب فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية.
2 – محور العلاقات بين الدول في زمن الحرب:
( قواعد إعلان الحرب و وقف إطلاق النار، ضوابط استخدام الأسلحة، المركز القانوني للأسير و أساليب تبادل الأسرى، حقوق و واجبات الدول المحايدة بالنسبة إلى الدول المتحاربة ).
3- محور العلاقات بين الدول و بين المنظمات الدولية:
بيان طبيعة العلاقة مع المنظمة الدولية ، أساليب التعاون بين الدول و هذه المنظمات دولية و إقليمية.
* مصادره:
1 – العرف الدولي ( مثل قاعدة المعاملة بالمثل ).
2 — المعاهدات الدولية ( الثنائية و الجماعية ).
• قوته الملزمة:
الرأي الأول:
إنكار الصفة الملزمة لقواعد القانون الدولي العام:
فالدولة سيدة نفسها في نطاق حدودها الإقليمية فلا تخضع لسلطة أعلى منها و إلا فقدت سيادتها.
و يترتب على ذلك أن ثبوت السيادة للدولة ينفي عن القانون الدولي العام صفة الإلزام.
الرأي الثاني:
إثبات الصفة الملزمة لقواعد القانون الدولي العام.
فقواعد القانون الدولي العام ملزمة ككل القواعد القانونية الأخرى مع الاختلاف في طريقة الإلزام.
فإذا كان الإلزام في القانون الداخلي يعتمد على وجود سلطة عليا تملك حق وضع القواعد و حمل الأفراد على الالتزام بها فالأمر على خلاف ذلك في نطاق القانون الخارجي.
فلا يشترط وجود سلطة تشريعية لوضع قواعد القانون الدولي العام التي ينشأ أغلبها من خلال العرف الدولي.
أما عدم وجود سلطة عليا توقع الجزاء على الدول المخالفة للقانون الدولي العام فهو قول غير صحيح.
فهذه السلطة العليا موجودة فعلا ً و تتمثل في المجتمع الدولي نفسه الذي تخضع له الدول مجتمعة ، لا سيما و أن الواقع يكشف عن جزاءات توقع على الدول المخالفة للقانون الدولي العام كالحظر الاقتصادي و التدخل العسكري و هي جزاءات يوقعها المجتمع الدولي ممثلا ً في منظمة الأمم المتحدة بأجهزته المتعددة.
ثانيا ً – القانون العام الداخلي:
و يشمل القواعد التي تنظم علاقات الدولة بالأفراد و بالهيئات العامة الداخلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة و الخاصة، على المستوى الداخلي، و من فروعه:
1- القانون الدستوري:
• تعريفه:
مجموعة من القواعد تحدد:
– شكل الدولة(ملكي أم جمهوري).
– طبيعة نظام الحكم فيها(نظام رئاسي أو نظام برلماني).
– الحقوق الأساسية للأفراد ( كالحق في الحرية والحق في المساواة ) و طبيعة علاقتهم بالدولة.
– السلطات العامة في الدولة و اختصاص كل منها و علاقة كل سلطة بغيرها.
* أنواعه:
1- من حيث طريقة وضعه، تتنوع الدساتير إلى:
أ- الدستور المنحة.
ب- الدستور الشعبي.
2 – من حيث طريقة تعديله، تتنوع الدساتير إلى:
أ- الدستور الجامد.
ب- الدستور المرن.
• قوته الملزمة:
رأي ضعيف:
ينكر الصفة القانونية على قواعد القانون الدستوري بحجة أنها لا تلزم الدولة، إذ كيف تتقيد الدولة بها و هي التي وضعتها.
الرأي الغالب:
يقر بالإلزام لقواعد القانون الدستوري مع تمييزه بطبيعة الجزاء الذي يوقع على المخالف لأحكامه، و لو كانت هي الدولة.
ففي رقابة كل سلطة من سلطات الدولة للسلطة الأخرى جزاء يمثل في الأخير قيد على حرية الدولة و سلطانها.
2- القانون الإداري:
• تعريفه:
مجموعة من القواعد تنظم نشاط السلطة التنفيذية فتبين أعمال الهيئات الحكومية و المرافق العمومية و قواعد شؤون العاملين فيها.
* مضمونه:
1- تنظيم نشاط الموظف العام من حيث تعيينه و ترقيته و تأديبه.
2 – تنظيم أسلوب عمل المرافق العامة ،ببيان كيفية تقديم الخدمات للجمهور.
3 – القانون المالي:
• تعريفه:
مجموعة من القواعد تنظم:
مالية الدولة ( إيرادات الدولة و نفقاتها و ضوابط وضع ميزانية الدولة و تحديد الإيرادات العامة و النفقات العامة ).
و تنظم كذلك الرقابة على الإيرادات و النفقات عن طريق هيئة عامة تسمى مجلس المحاسبة.
• استقلاله:
إلى عهد قريب كان القانون المالي جزءا ً من القانون الإاري بحكم ارتباط كل منهما بنشاط السلطة التنفيذية ، حديثا ً استقل القانون المالي عن القانون الإداري.
4 – القانون الجنائي:
• تعريفه:
هو مجموعة من القواعد تنظم سلطة الدولة في منع الجريمة:
ببيان الأفعال المجرمة و العقوبات المقررة لها و الإجراءات التي تتبع في ضبط المخالفين و محاكمتهم و توقيع الجزاء عليهم.
• مضمونه:
اشتمل على:
1- القواعد الموضوعية:
و هي قواعد التشريع العقابي التي تحدد الجرائم حصرا، و تبين العقوبات المقررة لها، حيث لا تقوم جريمة و لا تتقرر عقوبة إلا بنص في القانون.
و تشكل هذه القواعد ما يسمى بقانون العقوبات الذي ينظم:
الأحكام العامة للجريمة من حيث:
– أنواعها.
– عقوبة كل نوع، و شروط تطبيقها، و أسباب انقضاء العقوبة، و الظروف المشددة أو المخففة للعقوبة، و بيان أوصاف المخالف و درجة مسؤوليته.
تقسيم الجرائم إلى:
جنايات:
و هي الأفعال التي تهدد حياة الأشخاص أو حقوقهم الأساسية أو التي تتصل بالإخلال بأمن المجتمع كالقتل و التخريب.
و جنح:
و هي الأفعال التي تتضمن تهديدا ً أقل جسامة مما سبق كالضرب و الجرح.
و مخالفات:
و هي الأفعال التي يكون خطرها دون ذلك كمخالفة بعض ضوابط قانون المرور أو قواعد النظافة في الأماكن العامة.
2 – القواعد الإجرائية:
و هي قواعد قانون الإجراءات الجزائية و ينظم:
الإجراءات المتبعة في انقضاء الجريمة، و التحقيق فيها، ثم المحاكمة و إصدار الأحكام، و قواعد الطعن فيها، و تنفيذها .
• طبيعته:
البعض يرى القانون الجنائي فرعا من فروع القانون الخاص، لكونه يحمي المصالح الخاصة للأفراد من خلال تطبيق العقوبات.
أغلب الفقه:
يرى القانون الجنائي فرعا من فروع القانون العام، لأن الجرائم و إن كانت اعتداء على المصالح الخاصؤ فهي في نفس الوقت انتهاك لحق المجتمع.
• تأثر المشرع الإماراتي بالنظام الجنائي الإسلامي:
يبدو هذا التأثر و ليس من هنا ك أن تبني المشرع الإماراتي لتقسيم الجرائم المتبعة في النظام الجنائي الإسلامي و هي:
1- جرائم الحدود:
و هي محددة على سبيل الحصر و تشمل:
الزنا، القذف، السرقة، قطع الطريق، شرب الخمر، و الردة .
و فيهات يغلب حق الله على حق العباد مما لا يحيز للمجني عليه أو للحاكم أن يتنازل عن الحق في توقيع العقوبة على الجاني.
2- جرائم القصاص و الديات:
و هي الجرائم التي تشكل اعتداء على سلامة الأشخاص:
كالقتل أو الضرب أو الجرح.
و العقوبة عليها مماثلة لفعل الجاني، و إن كان للمجني عليه أن يتنازل عنها لغلبة حق العبد فيها.
3 – جرائم التعزير:
و تشمل كل أنواع الاعتداء الأخرى باستثناء جرائم الحدود و جرائم القصاص و الديات.
بمعنى أنها تتعلق بكل اعتداء لم يحدد له الشارع عقوبة تاركا ذلك لنظر المشرع و تقدير القاضي.
فروع القانون الخاص:
أولا: القانون المدني:
• مضمونه:
مجموعة القواعد العامة التي تنظم العلاقات الخاصة بين الأشخاص في غير المسائل التي تنظمها فروع القانون الأخرى.
• قيمته:
هو بمثابة الشريعة العامة التي يحتكم اليها في كل ما يتعلق بنشاط الأشخاص ، بل هو الأصل الذي تفرعت عنه جميع فروع القانون الخاص.
و بناء عليه يجب علي القاضي الرجوع الي أحكام القانون المدني في كل مسألة خلا التشريع من النص عليها.
• القانون المدني أصل القانون الخاص:
يعد القانون المدني من حيث النشأة الأصل الذي تفرعت عنه جميع فروع القانون الخاص.
إذ كان في البداية يحكم جميع معاملات الأفراد، و مع تشعب هذه المعاملات و تخصصها تفرعت عنه فروع القانون الخاص الأخرى:
فاستقلت قواعد القانون التجاري عنه بسبب تميز المعاملات التجارية عن المعاملات المدنية لمل تقتضيه من سرعة و ثقة في التعامل.
كما استقلت قواعد قانون العمل عن القانون المدني بسبب تميز الأولي عن الثانية في ضبطها لعلاقات تتسم بعدم التساوى في المراكز القانونية لأطرافها.
* موضوعاته:
1- روابط الأحوال الشخصية:
و تشمل روابط الأسرة كالزواج و القرابة و الميراث و الطلاق و بعض ما يتصل بتصرفات الأشخاص من مسائل الأهلية.
2- روابط الأحوال العينية:
و تشمل كل معاملات الشخص المالية و أنواع الحقوق المالية و طرق اكتسابها و انتقالها و انقضائها.
* استثناء الأحوال الشخصية من نطاق القانون المدني في البلاد الإسلامية:
يقتصر القانون المدني في البلاد الأسلامية على تنظيم روابط الأحوال العينية لبعض المسائل التي تتعلق بحالة الشخص و آليته و حالة القرابة.
أما روابط الأحوال الشخصية من زواج و طلاق و نفقة و نسب و ميراث و وصية فتحكمها قوانين خاصة مستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية و تسمى قوانين أو أنظمة الأحوال الشخصية.
و يرجع ذلك إلى ارتباط الروابط الأسرية بجوانب العقيدة لدى الفرد.
• تأثر المشرع الإماراتي بأحكام الشريعة الإسلامية:
تأثر قانون المعاملات المدنية الإماراتي رقم 5 لسنة 85 بأحكام الشريعة الإسلامية، و يبدو ذلك واضحا ً في:
نص المادة الأولى من قانون المعاملات المدنية و التي أحالت إلى أحكام الشريعة الإسلامية عند خلو التشريع من النص.
كما يبدو ذالك من نص المادة 2 التي ألزمت القاضي عند تفسير النص بالرجوع إلى قواعد و أصول الفقه الإسلامي.
ثانيا ً : القانون التجاري:
• تعريفه:
هو مجموعة القواعد العامة التي تنظم حالة التاجر و المعاملات التي تنشأ بين التجار أو التي تتعلق بأعمال تجارية.
• موضوعاته:
بيان العمل التجاري و أنواعه و شروطه و نظام الإفلاس و أحكام الأوراق التجارية.
وبيان أحكام التاجر فتحدد أنواع الشخص التجاري و واجبات التجار كالقيد في السجل التجاري و مسك الدفاتر التجارية و نظام عمل الشركات التجارية.
• استقلاله عن القانون المدني:
كانت المعاملات التجارية تخضع لحكم القانون المدني، و مع الوقت استقلت قواعد القانون التجاري للاسباب التالية:
1- تنامي النشاط التجاري بفعل الثورة الصناعية في اوروبا :
اقتضي ذلك وضع قواعد خاصة بالمعاملات التجارية تتفق مع خصائصها مثل سرعة التعامل. (اعفائها من قيود الاثبات الكتابي اذا تجاوزت المعاملة حدا معينا ).
2- الثقة التي تحوط التصرفات التجارية و تقتضي قواعد قانونية تكرس هذه الثقة و تحميها.
( مثل اعتبار التضامن بين المدينين مفترض في الدين التجاري مما يوفرللدائن قدرا كبيرا من الائتمان ).
ومع ذلك، يبقي واضحا أن الاستقلال بين القانون التجاري و القانون المدني ليس مطلقا.
فالقاضي – في كل حالة يخلو فيها القانون التجاري من الحكم – يتعين عليه الرجوع الي أحكام القانون المدني بوصفه الشريعة العامة التي تحكم جميع المعاملات الخاصة.
ثالثا – القانون البحري:
• تعريفه:
هو مجموعة القواعد العامة التي تنظم أعمال الملاحة البحرية، من شحن و نقل بحري و تأمين بحري …….
• طبيعته:
هو قانون تجاري صرف و لكن الطبيعة الدولية للنشاط البحري و كبر حجم السفينة و ما تتعرض له من أخطار، استوجب كل ذلك استقلال القانون البحري عن القانون التجاري.
• فرع جديد عنه:
يتطور الآن فرع جديد من القانون التجاري يعني بالنشاط التجاري الذي يعتمد علي الطائرة و يسمي القانون الجوي أو قانون الطيران.
و هو ينظم أعمال الملاحة الجوية.
رابعا – قانون العمل:
• تعريفه:
هو مجموعة القواعد العامة التي تنظم علاقات العمل الخاصة.
• موضوعاته:
تنظيم عقد العمل:
ببيان حقوق و واجبات كل من العامل و صاحب العمل، و تبين الأحكام المنظمة للأجر، و تحدد أحكام المسئولية عن حوادث العمل و التعويض عنها، و أحكام التأمينات الاجتماعية.
• حداثته:
ظهر قانون العمل حديثا نسبيا بعد الثورة الصناعية في أوروبا و ما لأقتضته من زيادة الطلب علي الأيدي العاملة، فنشأ قانون العمل ليحمي الطرف الضعيف ( العامل ) من الطرف القوي ( صاحب العمل ).
• موقف المشرع الاماراتي:
نظم المشرع الاماراتي عقد العمل ضمن أحكام قانون المعاملات المدنية، ثم أورد تنظيما تفصيليا لعلاقات العمل ضمن القانون رقم 8 لسنة 1980.
خامسا : قانون الاجراءات المدنية و التجارية:
• تعريفه:
هو مجموعة القواعد العامة التي تحدد:
الشكل في التصرفات القضائية و الاجراءات الواجب اتباعها أمام القضاء لحماية الحق.
و تبين العمل القضائي من حيث أشخاصه و أشكاله و ضوابطه.
* موضوعاته:
1 ) تنظيم مرفق القضاء:
و يشمل نوعين من القواعد:
أ – قواعد النظام القضائي:
و تبين أنواع المحاكم و تشكيلها و شروط تنصيب القضاة و حقوقهم و واجباتهم
ب – قواعد الاختصاص:
و تتعلق بتوزيع ولاية القضاء علي المحاكم بدرجاتها المختلفة.
2 ) تنظيم الدعوي القضائية:
و يبين اجراءات الدعوي و أشكالها و الحكم الصادر فيها.
• قيمته :
يعد قانون الاجراءات المدنية الشريعة العامة فيما يتعلق بكافة الاجراءات التي تتبع أمام المحاكم ، سواء كانت محاكم جنائية أو ادارية .
• طبيعته المزدوجة:
لقانون الاجراءات المدنية و التجارية طبيعة مزدوجة بالنظر الي تنوع قواعده:
فهو ينظم مسائل تتعلق بالقانون العام ( كتنظيمه للسلطة القضائية ).
و أيضا ينظم مسائل تتعلق بالقانون الخاص ( كتنظيمه للدعوي المدنية ).
سادسا – القانون الدولي الخاص:
• تعريفه:
هو مجموعة القواعد العامة التي ترشد القاضي الي:
القانون الواجب التطبيق علي المنازعات ذات العنصر الأجنبي.
و المحكمة المختصة بالنظر في مثل هذا النزاع.
كما يبين المركز القانوني للأجانب فيبين حقوقه و واجباته ، لاسيما مسألة الجنسية.
• صفته الإجرائية:
فالقانون الدولي الخاص لايقرر حقا موضوعيا، بل يقتصر علي إرشاد القاضي الي القانون الواجب التطبيق و الي المحكمة المختصة بالنزاع ذو العنصر الأجنبي، فهو يقرر مسائل اجرائية بحتة.
• العنصر الأجنبي في العلاقة من أهم مسائل القانون الدولي الخاص:
فالقانون الدولي الخاص لا يحكم الا المسائل ذات العنصر الاجنبي، أما المسائل الوطنية الصرف فتختص بها قواعد القانون الوطني.
تطبيق القانون من حيث المكان:
يتحدد مكانتطبيق القانون بالمكان الذي تسود فيه ارادة الدولة.
و لما كانت سيادة الدولة تنحصر داخل حدودها الاقليمية ، فإن الأصل في نفاذ القانون هو سريانه داخل الحدود الاقليمية للدولة (مبدأ الإقليمية).
و الاستثناء هو امتداد سريانه خارج حدودها الاقليمية ( مبدأ شخصية القوانين ).
# مبدأ الإقليمية:
يقصد به تقيد الدولة في تطبيق قوانينها بحدودها الاقليمية المعترف بها دوليا، تأسيسا علي أن سيادة الدولة تنحصر داخل هذه الحدود . و لذلك يسمي قانون الدولة بالقانون الوطني تمييزا له عن قوانين الدول الاخرى (القوانين الأجنبية ).
لذلك يحكم القانون الوطني كافة الأشخاص و الوقائع علي اقليم الدولة، و في نفس الوقت لا يحكم الأشخاص و لا الوقائع التي تتواجد خارج اقليم الدولة أي خارج نطاق سيادتها.
نقد للمبدأ:
أدى تطور وسائل السفر و الاتصال الي تحول العالم الي قرية صغيرة يتنقل الانسان بين أرجاءها، فبات علي الدولة أن ترعي مواطنيها الذين انتقلوا من داخل حدودها الي داخل حدود دولة أخري مما دعا الي ظهور استثناءات علي مبدأ الاقليمية من أهمها جواز امتداد سلطان الدولة خارج حدودها الاقليمية.
# جواز امتداد سلطان الدولة خارج حدودها الاقليمية(مبدأ شخصية القوانين ):
• حكمة الاستثناء:
ضرورة قيام الدولة برعاية مواطنيها المقيمين في الدول الأخرى.
• تسمية الاستثناء:
مبدأ شخصية القوانين ، لأن سلطان الدولة المتمثل في قوانينها يمتد الي مواطنيها المتواجدين خارج اقليمها.
• صور الاستثناء:
• في مجال القانون الدولي:
يمتنع تطبيق القانون الوطني علي بعض الأشخاص المتواجـدين علي اقــليمها مثل الدبلوماسـيـين التابعين لدول أخرى.
• في مجال القانون الدستوري:
يقتصر التمتع بالحقوق السياسية علي مواطني الدولة، دون الأجانب المقيمين علي أرضها.
• في مجال القانون الدولي الخاص:
يسمح للقانون الأجنبي بأن يحكم بعض الوقائع ( الوقائع ذات العنصر الأجنبي ) التي تحدث علي اقليم الدولة ، مثل أهلية الأجانب.
تطبيق القانون من حيث الزمان:
• الفرض:
يفترض الحديث عن تطبيق القانون من حيث الزمان ، وجود قانونين ( قانون قديم و قانون جديد ) يتنازعان التطبيق.
• الحــــل:
الأصل في سريان القانون من حيث الزمان أن يمتد نطاق تطبيقه من تاريخ نفاذه حتي وقت انقضاء العمل به.
• الوقائع الممتدة في الزمان:
من الوقائع ما ينشأ و يستمر في الزمان و تتولد آثاره مستغرقة الفترة التي ينتهي فيها سريان قانون معين و يبدأ فيها نفاذ قانون جديد حل محله ، فتكون الواقعة قد بدأت في ظل القانون القديم ثم أنتجت آثارها في ظل قانون جديد ، فيثور التساؤل الآتي:
أي القانونين أحق بحكم الواقعة ؟.
هل هو القانون القديم الذي نشأت في ظله ؟ أم هو القانون الجديد الذي أنتجت آثارها في ظله؟.
مثال:
شخص بلغ سن الرشد في ظل قانون يحدده ب18 سنة ، ثم حل محله قانون جديد حدد سن الرشد ب21 سنة، فما حكم هذا الشخص؟.
هل يظل رشيدا بحكم أنه قد بلغ سن الرشد وفق القانون القديم ؟ أم يعود قاصرا من جديد وفق القانون الجديد؟.
اعتمد الفقه مبدأين في حل مسائل تنازع القوانين من حيث الزمان:
مبدأ عدم رجعية القوانين و مبدأ الأثر الفوري للقانون.
بالإضافة لبعض الحلول التشريعية التي وضعها المشرع بصدد حالات معينة من التازع الزماني.
& الحلول النظرية لمشكلة تنازع القوانين:
أولا – مبدأ عدم رجعية القوانين:
• مضمونه:
يقصد به عدم سريان أحكام القانون إلا علي الوقائع التي وقعت في ظله أي ما وقع من بدء تاريخ العمل بالقانون و بحيث لا يمتد أثرها الي الوقائع التي حدثت قبل ذلك التاريخ.
• فعاليته:
هذا المبدأ يقيد القاضي و لا يقيد المشرع إلا فيما يتعلق بالتشريع في المسائل الجنائية.
* غايته:
1) تحقيق العدل. 2) ضمان استقرار المعاملات.
* حكم خاص بالقوانين التفسيرية:
القوانين التفسيرية هي جزء لاحق من قانون سابق، فهو لا يضيف أحكام جديدة للقانون، بل يقتصر دوره علي توضيح غموض أكتنف نصوصه.
و بالتالي ففائدتها تبدو من خلال تطبيقها بأثر رجعي منذ سريان القانون المفسر.
ثانيا – أهم النظريات في حل تنازع القوانين:
(1) النظرية التقليدية:
× و هي تفرق بين الحق المكتسب و مجرد الأمل.
فالأول هو المصلحة التي يحميها القانون للشخص بعد أن تستقر نهائيا في ذمته.
أما الثاني فيعني الأمنية التي تراود الشخص في اكتساب الحق ، لكنها تظل مسألة احتمالية.
اترك تعليقاً