بواسطة Thaer Al-Mesha’ti
الإقرار نوعان:
1-الإقرارالقضائي ويكون إذا تم الاعتراف بالواقعة أو العمل المدعى به أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة أو العمل.
2- الإقرار غير قضائي ويكون إذا وقع في غير مجلس القضاء أو بصدد نزاع أثير في دعوى أخرى، ولا يجوز إثباته بشهادة الشهود ما لم تسبقه قرائن قوية تدل على وقوعه.
اترك تعليقاً