ما هي إجراءات إيداع الوصية في الشهر العقاري؟
=== اجراءات ايداع الوصيه بالشهر العقارى ===
*******************************
ص الماده هى رقم 18مكرر من اللائحه التنفيذيه لقانون التوثيق رقم68لسنة 1947على ان (تقوم مكاتب التوثيق بقبول وايداع الوصايا وسائر التصرفات المضافه الى ما بعد الموت فى مظاريف مغلقه مختومه بخاتم المكتب الرسمى وذلك بناءا على طلب الموصى او من صدر منه التصرف ).
—————————————————
ويقوم الموثق عند الايداع بتحرير محضر رسمى بذلك مع بيان وصف المظروف او المحرر المطلوب ايداعه ويرفق المظروف او المحرر باصل محضر الايداع ويوقع المحضر من الموثق والموصى او ممن صدر منه التصرف او طالب الايداع .
يقوم الشخص الذى يريد ان يوصى باى وصيه مضافه الى مابعد الموت بكتابة هذه الوصيه من نسختين ويقوم بوضع كل نسخه من الوصيه داخل مظروف ويقوم بغلقه جيدا ثم يتوجه بهذين المظروفين الى اى مكتب شهر عقارى فيقوم الموثق العضو القانونى بعمل محضر ايداع رسمى من ثلاثة نسخ يبين فى هذا المحضر اسم الموصى ورغبته فى الوصيه وان الوصيه داخل مظروف مغلق لا يعلم الموثق شىء عنها ويقوم بوصف هذا المظروف لونه وحجمه فمن شروط ايداع الوصيه انها سريه لا يعلم ما بها سوى الموصى فقط فهى وصيه مغلقه لا يعلم احد ما بداخلها وبعد سداد رسوم التوثيق العاديه حوالى ثلاثين جنيها فقط يقوم الموثق باستكمال المحضر ويوقع الموصى والموثق على المحضر وعلى المظروف المودعه به الوصيه ثم يقوم الموثق بتسليم الموصى صوره رسميه من هذا المحضر دون ان يشتمل هذا المحضر على اى بيانات عن موضوع الوصيه فهى فى كل الاحوال مغلقه لا يعلم احد ما بداخلها حتى الموثق نفسه
ثم بعد وفاة =
*********** صاحب الوصيه وبعد استخراج الاعلام الشرعى من حق اى واحد من الورثه المدرجين باعلام الوراثه ان يتوجه للشهر العقارى ويطلب فتح المظروف المودعه به الوصيه وقراءتها وتفريغ محتواها بمحضر رسمى ايضا واعطاءه صوره رسميه من هذا المحضر الذى يشتمل على جميع بيانات الوصيه ثم بعد ذلك تبدأ رحلة الورثه مع هذه الوصيه وهل هى فى حدود المسموح به شرعا وقانونا ام لا فدور الشهر العقارى ينتهى عند فتح الوصيه . وهناك ملحوظه هامه الا وهى من حق الموصى فى اى وقت سحب الوصيه والغائها فيقوم بالتوجه للشهر العقارى ويطلب استرداد الوصيه ويتم عمل محضر رسمى بذلك ايضا ويتم تسليم الموصى الوصيه مره اخرى . وهذا الاجراء يقوم اصحاب الشأن فى عمله ثقة فى الشهر العقارى ولرغبتهم فى وضع الوصيه فى الشكل الرسمى لكى لايمكن لاحد الطعن فيها وانها صادره من الموصى من عدمه مما يفتح المجال للجدل الطويل الذى ربما تضيع معه كل فائده من هذه الوصيه .
++++++++قانون الوصيه 71 لسنه 1946++++++++++++
——————————
********************* الوصية ***********************
اصدار( 1)
(من الواضح ان العمل في المنازعات المتعلقة بالوصية سيكون طبقا لهذه الاحكام ، وفي الاحوال التي لا يوجد لها حكم فيها تطبق المحاكم القول الارجح من مذهب ابي حنيفة طبقا للمادة 280 من لائحة المحاكم الشرعية الصادر بها القانون رقم 78 لسنة 1931 ( المذكرة الايضاحية )
يعمل فى المسائل و المنازعات المتعلقة بالوصية بالاحكام المرافقة لهذا القانون .
اصدار(2 )
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون , و يعمل به بعد شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نامر بان يبصم هذا القانون بخاتم الدوله ، وان ينشر فى الجريدة الرسمية و ينفذ كقانون من قوانين الدولة .
صدر بقصر المنتزه فى 24 رجب سنة 1365 ( 24 يونية سنة 1946 )
وزير العدل رئيس مجلس الوزراء
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً