كيفيه استخراج تراخيص العيادات الطبيه والمراكز العلاجيه
توكيل من الطبيب
عقد ايجار او تمليك للعين المراد ترخيصها عياده او مركز (يكون موثق)
ايصال مرافق ( كهرباء)
بطاقه ضريبيه للطبيب ( او يتم استخراجها ان لم توجد )
شهاده تخصص الطبيب ( استشارى او زميل او طبيب او حاصل على دبلوم .الخ )
شهاده مزاوله المهنه
ثلاث صور فوتوغرافيه من زوايا مختلفه ليافطه العياده او المركز
روشته عليها اسم الطبيب وتخصصه
التوجه لنقابه الاطباء لتقديم طلب واستيفاء الاوراق ودفع الرسوم العياده
اشتراك النقابه العضو
التوجه للحى لاستيفاء ترخيص المحليات ويستلزم ملف بلاستيك
شهادة تسجيل العيادة من النقابة
عقد الايجار (مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ) او التمليك مصدق من الشهر العقارى
كشف تجهيزات العيادة
رسم كروكي للعيادة
( ترخيص مزاولة المهنة ) يستخرج من نقابه الاطباء
شهادة الاخصائى من النقابة العامة
حوالة النقابات بمبلغ (100 جنية) باسم السيد / رئيس الادارة المركزية لشئون البيئة -الادارة العامة لصحة البيئة – وزارة الصحة
دمغة على مستند (1 جنية) = 90 + 10 تنمية / 3 جنية + 10 جنية تنمية موارد للرخصة
****** اشتراطات اللافتات الخارجية و المسميات المكتوبة على الروشتات *****
===========================================
يشترط في مسميات العيادات و المراكز و المستشفيات أن تكون مكتوبة بحروف وألفاظ وأسماء عربية فقط ولا يصرح بكتابة الأسماء الدولية و الأجنبية.لا يجوز كتابة كلمة (مستوصف ، خيرى ، مجانى).
إذا ذكر على اللافتة أن الطبيب أخصائي/إستشارى ترفق الشهادة الصادرة من النقابة و يتم الإلتزام حرفياَ بمسمى التخصص الموجود بسجلات النقابة.
إذا ذكر على اللافتة أن الطبيب عضو جمعية أو زميل كلية ترفق الشهادة المؤيدة لذلك و يتم الإلتزام بمنطوق الشهادة.
إذا ذكر على اللافتة أن الطبيب عضو هيئة تدريس ترفق شهادة من الجامعة تفيد بذلك.
إذا ذكر على اللافتة جهة عمل الطبيب و تخصصه فيتم إرفاق شهادة من جهة العمل تفيد بذلك.
عند كتابة مسمى الشهادة الحاصل عليها الطبيب فيتم الإلتزام حرفياَ بمسمى الشهادة و عند كتابة الجهة المانحة للشهادة فتكتب على سطر واحد مع مسمى الشهادة.
لا يجوز وضع أي لوجو أو شارة أو رمز لجهة حكومية أو عامة ما لم تكن مالكة للمنشأة.
إذا كان الطبيب ممارس عام يكتب على اللافتة والروشتة “ممارس عام” أو “بكالوريوس طب وجراحة” و لا يسمح بكتابة (باطني – أطفال).
يتم الإلتزام بالأخلاق و الآداب العامة و لائحة آداب المهنة.
============قواعد عامة===============
يتم التعامل فى استخراج التسجيل الطبى لأي منشأة طبية مع الطبيب المدير الفنى أو الطبيب صاحب الترخيص وذلك من خلال موظفي قسم المنشآت بالنقابات الفرعية ويقوم موظفي المنشآت بالنقابة الفرعية بالتعامل فقط مع الأطباء وليس مندوبين عنهم.
لتسجيل أى منشأة طبية تابعة لجمعية خيرية أو مؤسسة أو شركة يتم تقديم بيان بأعضاء مجلس إدارة المنشأة الطبية على أن يكونوا من الأطباء و يرفق معها لائحة النظام الأساسي ، و تقدم كذلك لائحة أجور الأطباء ولائحة الخدمات والأسعار وموافقة الشئون الاجتماعية على تأسيس المنشأة الطبية .
لا يتم تسليم شهادة تسجيل المنشأة إلا للطبيب نفسه أو مندوب النقابة الفرعية.
**********
نص التوكيل من الطبيب الى المحام
توكيل عام قضايا مزاد عليه وله الحق فى السير فى اجراءات استخراج تصاريح العيادات والمراكز الطبيه واستلامها والتعامل مع نقابه الاطباء و وزاره الصحه واستخراج الموافقات اللازمه وشهادات مزاوله المهنه وعمل المعاينات والتعامل مع الحى والمحافظه فيما يخص استخراج الموافقات اللازمه لذلك
اترك تعليقاً