إجراءات تقديم الطلب العارض
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
تنص المادة /157/ من قانون أصول المحاكمات المدنية:
(( 1. تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه إلى المحكمة باستدعاء أو مذكرة ويبلغ ذلك للخصم قبل يوم الجلسة)).
من هذا النص نستنتج أن الطلبات العارضة التي يقدمها المدعي أو المدعى عليه لا تحتاج إلى استحضار من أجل تقديمها.
بل يمكن أن تقدم باستدعاء أو مذكرة تبلغ للخصم قبل يوم الجلسة ويجوز أيضا وبإذن من رئيس المحكمة إبداء الطلبات العارضة شفاهاً في الجلسة بشرط أن يكون الخصم حاضراً ويثبت الطلب في محضر الجلسة.
وإذا قدم الطلب العارض باستدعاء أو بمذكرة فيجب ابلاغه للخصم في الدعوى مع مراعاة مواعيد التكليف بالحضور والتي نصت عليها المادة (101 من أصول المحاكمات) وهي ثلاثة أيام على الأقل ويجوز إنقاصها إلى أربع وعشرين ساعة عند الضرورة.
أما إذا أثير نزاع حول قبول الطلبات العارضة يجب على المحكمة أن تبت، على وجه السرعة، فيأمر قبول الطلب العارض أو عدم قبوله. فإذا قررت المحكمة قبول الطلب العارض، فإن حكمها لا يقبل الطعن إلا مع الحكم النهائي الصادر في الدعوى على اعتبار أنه لا ينهي الخصومة كلها أو بعضها. أما إذا صدر الحكم بعدم جواز قبول الطلب العارض، فيجوز عندئذ الطعن فيه بصوره مستقلة عن الحكم النهائي في الدعوى لأن من شأن هذا الحكم إنهاء بعض الخصومة.
الأصل أن تحدد الخصومة بالطلبات التي يتقدم بها المدعي في استدعاء دعواه، إلا أن الشارع ولاعتبارات قدرها إجاز للمدعي، والمدعى عليه، أن يتقدم بالطلبات العارضة، وقبول الطلبات العارضة أو عدم قبولها مسألة تتعلق بالنظام العام.
ووفقاً لأحكام مواد قانون أصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1953، من المادة 157 وحتى المادة 162.
تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه إلى المحكمة بموجب استدعاء أو مذكرة ويبلغ ذلك للخصم قبل يوم الجلسة. وذلك للأسباب التي تصب في مصلحته وضمن إطار نصوص القانون والواردة في المادة 158 و159 التي تنص:
المادة 158
للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة:
?أ- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.
?ب- ما يكون مكملاً للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلاً به بصلة لا تقبل التجزئة.
?ج- ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله.
?د- طلب إجراء تحفظي أو مؤقت.
?ه- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي.
المادة 159
للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة:
?أ- طلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بتضمينات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء حصل فيها.
?ب- أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم بها مقيدة لمصلحة المدعى عليه.
?ج- أي طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية بصلة لا تقبل التجزئة.
?د- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية.
ومن الأمثلة على الطلب العارض:
أن يطلب المدعي ملكية عقار استناداً إلى عقد شراء، ثم يستند في ملكيته إلى التقادم المكسب، أو الميراث أو الوصية…
وبحسب نص المادة 162 لا يترتب على الطلبات العارضة إرجاء الحكم في الدعوى الأصلية متى توفرت أسباب الحكم فيها.وتحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضة مع الدعوى الأصلية ما لم تر ضرورة التفريق بينها.
وفي كل الأحوال، يحق لمن قدم الطلب العارض ولم يستجاب لطلبه، أن يستأنف قرار المحكمة القاضي برد طلب الاعتراض.
وإن احتساب الرسوم هو من اختصاص دواوين المحاكم، وهو مبلغ رمزي، إلا أن عدم دفع الرسم يوجب رد الطلب العارض شكلاً.
كما أنه لا يجوز الادعاء بالتقابل أمام محكمة الصلح بما يفوق قيمة النصاب المحدد لهذه المحكمة كما لو ادعى المالك بأجور سابقة على المستأجر فرد المستأجر بالمطالبة بقيمة تحسينات في المأجور
لكن كان يجوز تقديم الطلب العارض شفاها أثناء الجلسة إلا أن ذلك مشروط بحضور الخصم و يجب تبليغ الطلب العارض للخصم الغائب لأن الطلب العارض لا يعدو في جوهره أن يكون إدعاء جديد
من اجتهادات محكمة النقض
اترك تعليقاً