((إجراءات طلب تأييد إقرار من القضاء المستعجل ))
=================================
أ : صورة قيد العقار حديثة عند تعلق الامر بالعقار
ب : عقد البيع الخارجي ويغرم اكمال رسم الطابع
جـ : يدفع البدل كاملا
د: طلب من المدعي بإصدار القرار بتأييد او تصديق ا واثبات اقرار المدعي عليه بتوقيعه المثبت بالعقد المبرز ويكون القرار كالاتي:-
لدعوى طالب الاقرار وللمرافعة الحضورية العلنية ولاطلاع المحكمة على صورة قيد العقار المرقم(—) الصادر المسجل باسم(——) ولاطلاع المحكمة على عقد البيع الخارجي المنظم بين الطرفين وللتأييد المطلوب الاقرار ضده ما جاء بالعقد الخارجي المبرز وعدم ممانعته لهذه الاستجابة لدعوى طالب الاقرار ولإقراره امام المحكمة باستلامه بدل بيع العقار المرقم(—–) والبالغ (——) دينار من طالب الاقرار من كل ما تقدم قررت المحكمة الحكم بتصديق صحة توقيع او بصمة ابهام المطلوب اقراره الواردة في العقد المذكور اعلاه للطرف الاول والطرف الثاني ولا يجوز استعمال القرار لغرض تسجيل العقار ولإقرار المطلوب الاقرار ضده باسم طالب الاقرار او اي شخص اخر وصدر القرار استنادا لأحكام المادة 145 مرافعات حكما حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في —/—-/—–)) .
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
شؤرش قادر محمد رواندزى
اترك تعليقاً