ما هي إجراءات قاضي التحقيق بعد انتهاء التحقيق – القانون العراقي
نصت المادة 130 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي الرقم 23 لسنة 1971 المعدل على اجراءات قاضي التحقيق بعد انتهاء التحقيق وهي :-
ا – اذا وجد قاضي التحقيق ان الفعل لا يعاقب عليه القانون او ان المشتكي تنازل عن شواه وكانت الجريمة مما يجوز الصلح عنها دون موافقة القاضي او ان المتهم غير مسؤول قانونا بسبب صغر سنه فيصدر القاضي قرارا برفض الشكوى وغلق الدعوى نهائيا.
ب – اذا كان الفعل معاقبا عليه ووجد القاضي ان الادلة تكفي لمحاكمة المتهم فيصدر قرارا بإحالته على المحكمة المختصة. اما اذا كانت الادلة لا تكفي لإحالته فيصدر قرارا بالإفراج عنه وغلق الدعوى مؤقتا مع بيان اسباب ذلك.
جـ – اذا وجد القاضي ان الفاعل مجهول او ان الحادث وقع قضاء وقدرا فيصدر قرارا بغلق الدعوى مؤقتا.
د – يخلى سبيل المتهم الموقوف عند صدور القرار برفض الشكوى او الافراج عنه.
هـ – يخبر القاضي الادعاء العام بالقرارات التي يصدرها .
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً