نقل الموظف من جهة حكومية إلى جهة حكومية أخرى
————-
السؤال: ما شروط وأوضاع نقل الموظف العام من جهة إلى جهة حكومية أخرى؟
الإجابة: عرف قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991م النقل بأنه اسلوب إداري يهدف إلى تعزيز التعاون بين الوحدات الإدارية لسد النقص في الخبرات لشغل بعض الوظائف لدى أي منها ويساعد على وضع الموظف في الوظيفية الأكثر ملائمة لاستعدادته وقدراته ومؤهلاته، ولا يستخدم كإجراء ردع أو عقوبة.
كما خول القانون الموظف الحق في أن يتقدم عبر وحدته الإدارية بطلب للنقل لملئ وظيفة شاغرة ضمن وحدته الإدارية أو في وحدة إدارية أخرى.
كما نص القانون على جواز نقل الموظف من وحدة إدارية إلى وحدة إدارية أخرى أو ضمن نفس الوحدة الإدارية بفئته الوظيفية سواء بنفس تسمية وظيفته أو بتسمية أخرى، وفي نفس المنطقة الجغرافية أو إلى منطقة جغرافية أخرى في الجمهورية، ويجوز أن يقترن النقل بالترفيع متى استوفى الموظف شروط الترفيع المحددة في هذا القانون واللوائح المنفذة له.
وقد أشترط القانون في حالات النقل توافر ما يلي:-
1- وجود وظيفة شاغرة ومعتمدة في الموازنة.
2- استيفاء الموظف شروط ومواصفات الوظيفة التي سينقل إليها.
3- موافقة الوحدتين الإداريتين.
على أن تتحمل الوحدة الإدارية المنقول إليها الموظف راتبه وبدلاته المستحقة اعتباراً من أول الشهر التالي مباشرة لتاريخ النقل وإذا نقل الموظف ضمن وحدته الإدارية لشغل وظيفة في منطقة جغرافية أخرى في الجمهوري استحق البدل المقرر لها.
ويراعى عند نقل الموظف من منطقة جغرافية إلى أخرى حالته العائلية ويؤمن الحد الأدنى من الخدمات الأساسية، مثل السكن وغيره.
ونص القانون على أن يكون النقل بقرار من السلطة المختصة بالتعيين فيما يتعلق بشاغلي وظائف مجموعة الإدارة العليا، وبقرار من الوزير المختص بالنسبة لشاغلي وظائف الفئتين الأدنى بهذه المجموعة عندما يكون النقل على صعيد الوزارة المعنية والوحدات المرتبطة بها مع إشعار الوزارة بصورة من قرار النقل.
ويكون النقل بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه فيما يتعلق بشاغلي المجموعات الوظيفية الأخرى.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
28 فبراير، 2020 at 9:31 ص
طب لو جهة العمل الأصلية بترفض طلبات النقل ما العمل