بواسطة شهاب
ماهي اختصاصات محكمة العدل العليا
وهل يحق لي رفع قضية على اشخاص لتسببهم لي بالضرر النفسي والمالي في محكمة العدل العليا
ارج اجابتي على اميلي بالسرعة الممكنة
بواسطة mohamah
تنعقد محكمة العدل العليا من رئيس المحكمة العليا وقاضيين على الأقل، وعند غياب الرئيس يرأس المحكمة أقدم نوابه، فالقاضي الأقدم في هيئة المحكمة.
مادة (33)
تختص محكمة العدل العليا بالنظر فيما يلي :
[1] الطعون الخاصة بالانتخابات.
[2] الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء اللوائح أو الأنظمة أو القرارات الإدارية النهائية الماسة بالأشخاص أو الأموال الصادرة عن أشخاص القانون العام بما في ذلك النقابات المهنية.
[3] الطلبات التي هي من نوع المعارضة في الحبس التي يطلب فيها إصدار أوامر الإفراج عن الأشخاص الموقوفين بوجه غير مشروع.
[4] المنازعات المتعلقة بالوظائف العمومية من حيث التعيين أو الترقية أو العلاوات أو المرتبات أو النقل أو الإحالة إلى المعاش أو التأديب أو الاستيداع أو الفصل، وسائر ما يتعلق بالأعمال الوظيفية.
[5] رفض الجهة الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ أي قرار كان يجب اتخاذه وفقاً لأحكام القوانين أو الأنظمة المعمول بها.
[6] سائر المنازعات الإدارية.
[7] المسائل التي ليست قضايا أو محاكمات بل مجرد عرائض أو استدعاءات خارجة عن صلاحية أي محكمة تستوجب الضرورة الفصل فيها تحقيقاً للعدالة.
[8] أية أمور أخرى ترفع إليها بموجب أحكام القانون.
مادة (34)
يشترط في الطلبات والطعون المرفوعة لمحكمة العدل العليا من الأفراد أو الهيئات الواردة في المادة (33( من هذا القانون أن يكون سبب الطعن متعلقا بواحد أو أكثر مما يلي :
[1] الاختصاص.
[2] وجود عيب في الشكل.
[3] مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها.
[4] التعسف أو الانحراف في استعمال السلطة على الوجه المبين في القانون.
11 سبتمبر، 2017 at 12:23 م
ارجو ان يكون القضاءالفلسطيني مستقل عن السطة التنفيذية ويحقق طموح وامال الشعب