ما هي إشارة الدعوى وما هي آثارها القانونية؟

اشارة الدعوى واثارها القانونية

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

تعربف اشارة الدعوى

إشارة الدعوى هي تدبير تحفظي مؤقت يوضع على صحيفة العقار في السجل العقاري وهي احدى التدابير التحفظية التي يمارسها مدعي الحق للحفاظ على حقه حتى يتم حسم النزاع لمصلحته وتعتبر من اهم تلك التدابير التحفظية من حيث الآثار القانونية المترتبة عليها

والتدابير التحفظية التي يمكن أن يلجا اليها مدعي الحق إضافة إلى إشارة الدعوى هي القيد المؤقت ومنع المدين من السفر والحجز الاحتياطي والحراسة القضائية

وإذا كانت إشارة الدعوى تتفق مع التدابير التحفظية باعتبارها تدابير مؤقتة الا أن الآثار المترتبة تجعلها أكثر أهمية

المستند القانوني لإشارة الدعوى

نصت المادة 9 من القرار 188 لعام 1926لاعلى مايلي

((إن الحقوق العينية غير المنقولة المرخص بإنشائها في القانون والتقيدات العقارية والحجوز وكذلك الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار او مال غير متقول مسجل يجب حتما ان تدون في الصحيفة المخصصة لكل عقار او مال غير منقول في سجل الملكية ولا تعتبر تجاه الغير الابقيدها في السجل العقاري وابتداء من تاريخ القيد ))

ونصت المادة 47 من ذات القرار

(( ولا يمكن استماع اية دعوى كانت بحق عقار غير مسجل قبل تسجيله في السجل العقاري واذاكان العقار مسجلا فلا تسمع الدعوى مالم تسجل في السجل العقاري اولا ))

ماهي الحقوق التي يجب وضع إشارة الدعوى بها؟

الملكية – التصرف – حق السطحية – حق الانتفاع – حق الأفضلية على الراضي الخالية المباحة

حقوق الارتفاق العقاري – الرهن والتأمينات العقارية – الامتياز – الوقف – الاجارتان – الاجارة الطويلة – حق الخيار الناتج عن الوعد بالبيع – ضريبة تحسبن العقارات

هل يشترط وضع اشارة الدعاوى الشخصية العقارية او الشخصية ؟

استقر الاجتهاد بانه لا يشترط وضع اشارة الدعوى في الدعاوى الشخصية العقارية مثل دعوى منع المعارضة من استعمال العقار واستلام المبيع وفسخ عقد بيع عقار غير مسجل في السجل العقاري

هل يشترط وضع الاشارة في دعاوى الحيازة؟

استقر الاجتهاد على ا ن دعاوى الحيازة هي دعاوى عينية عقارية لان الحق فيها يتعلق بعين العقار وحيازة الحق قرينة على الملكية ومع ذلك لا يشترط وضع اشارة الدعوى نظرا لان دعاوى الحيازة هي ذات طبيعة مؤقتة كالدعاوى المستعجلة وهي ترمي الى تحديد مراكز الخصوم تحديدا مؤقتا والحكم الصادر فيها يحوز حجية مؤقتة ولايقيد المحكمة التي يعرض عليها اصل النزاع وهي تهدف الى رد العقار المغصوب الى اليد التي كان بحيازتها ولا تهدف الى تغير القيد العقاري وبالتالي فلا يجوز وضع اشارة الدعوى بشانها في السجل العقاري

هل يجوز وضع اشارة الدعوى الشرعية المتعلقة بعين العقار ؟

نصت المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية على انه تحكم المحكمة الشرعية في الطلبات المستعجلة بالامور الداخلة باختصاصها بمقتضى المواد السابقة وللمحكمة الشرعية ان تحجز حجزا احتياطيا في الدعاوى المالية وتفصل في دعاوى الاستحقاق التفرعة عن الحجز

ويحق لقاضي الموضوع ان يلقي حجزا احتياطيا ووضع اشارة الدعوى على صحيفة العقار باعتباره اجراء شكليا في دعاوى الحقوق المالية التي لها مساس بعين العقار كدعوى المهر اذاكان المهر عقارا او دعوى اعتراض على وثيقة حصر ارث

من يقوم بوضع اشارة الدعوى ؟

ان وضع اشارة الدعوى هو اجراء اداري يقوم به رئيس الديوان استنادا لاحكام المادة 82 من القرار 188لعام 1926

ماهي المحكمة المختصة لوضع اشارة الدعوى ؟

جميع المحاكم مدنية ام جزائية ام شرعية ام ادارية

اما محكمة القضاء العسكري لاتوضع من قبلها اشارة الدعوى لانها بالاساس غير مختصة للحكم بالحقوق الشخصية

بحال سهت محكمة الدرجة الاولى عن وضع الاشارة ؟

توضع بمحكمة الدرجة الثانية اصلا ( اي الاستئناف )عوضا عن رد الدعوى

اما بمحكمة الدرجة الثالثة النقض لايجوز وضع الاشارة امامها الا اذا تصدت للموضوع في حال سهت محكمة الدرجة الاولى والثانية عن ذلك

وفي دعاوى المخاصمة التي تتعلق بعين العقار فانه يجب وضع اشارة الدعوى عندما تقرر قبول الدعوى شكلا ويتم تعين جلسة للنظر في الموضوع وبالتالي لايجوز وضع اشارة الدعوى بمجرد اقامة دعوى المخاصمة

ماهو مصير اشارة الدعوى عند الشطب ؟

اذا قررت المحكمة شطب الدعوى المتعلقة بعين العقار فان على القاضي ان يقرر رفع الاشارة عن صحيفة العقار وقرار الشطب لا يقبل الطعن الا لخطا في تطبيق القانون

ولكن في حال جددت الدعوى قبل تنفيذ قرار الشطب فلا يستوجب وضع اشارة مجددا بخلاف لو ان القرار نفذ فانه يستوجب وضع اشارة حديثة بعد التجديد

هل تقوم اشارة الحجز محل اشارة الدعوى ؟

ورد باجتهاد لمحكمة النقض (( ان القاء الحجز في دعوى تثبيت البيع يغني عن وضع اشارة الدعوى ويقوم مقامها متى كان الحجز يهدف الى تثبيت حق عيني لا حق شخصي ويحقق الغاية المقصودة ))

وهناك راي اخر

ان وضع اشارة الحجز لاتغني عن وضع اشارة الدعوى لانه في حال رفع اشارة الحجز عن العقار تبقى الصحيفة خالية من الاشارة مما يهدد اصحاب الحقوق ومن انصار هذا الراي الاستاذان السلطي وشقفة لانها تعتبر حسب القرار 188 لعام 1926 من النظام العام

ترقين الاشارة

هو مجرد اجراء يشعر بزوال الحق العيني او الغاء اشارة ما في صحيفة العقار ذلك لان القيود في السجل العقاري ليست موبدة وهي قابلة للزوال والتغير بالطرق التي نص عليها القانون

ولاتسقط الاشارة الا بسقوط الحق المدعى به وعلى هذا استقرالاجتهاد

(( اشارة الدعوى مرتبطة بالدعوى ومصيرها فان سقطت الدعوى باحد الاسباب القانونية سقطت الاشارة التي هي عبارة عن اجراء من اجرائتها التي يوجبها القانون ))

كيف يتم رفع اشارة الدعوى ؟

الاصل ان يقرر القاضي رفعها مع الحكم النهائي فان قرر بالدعوى وجب ان يتضمن قراره رفع الاشارة بعد تنفيذ الحكم واذا لم يتضمن قراره رفع الاشارة فيحق لرئيس التنفيذ رفع الاشارة سواء كان القرار برد الدعوى او بتسجيل حق

كما يحق لصاحب المصلحة ان يطلب من القاضي رفع الاشارة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية

وقرار القاضي يصدر بغرفة المذاكرة

مقتبس من مقالة للاستاذ ياسين غانم

اشارة الدعوى واثارها القانونية في ضوء الفقه و الاجتهاد

Share

اترك تعليقاً

Your email address will not be published.