قانون العمل وإلتزامات العمّال
قانون العمل هو مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم علاقة العمل الخاص التابع المأجور ، فهو يحكم العمل الخاص مما يعني إخراج الموظف الذي يعمل في القطاع الحكومي فهو يتبع وزارة الخدمة المدنية ،
أمّا المقصود بـ ” التابع ” فهو أن العامل يتبع صاحب العمل ويلتزم بأوامره في ما يتعلّق بالعمل المتفق عليه ، وهذا القانون ينظم العمل ” المأجور ” بمعنى أن يأخذ العامل أجرا ً مقابل العمل الذي يقوم به .
والعامل عندما يبرم عقد العمل فإن هذا العقد يلزمه القيام بأعمال حددها قانون العمل يجب عدم الخروج عنها وهي /
1 / يلزمم العامل بأداء العمل المتفق عليه حيث أنّه لا يجوز أن يلزم العامل بأداء عمل غير متفق عليه ، إلّا إذا دعت الضرورة إلى ذلك وبصفة مؤقتة مثل أن يحدث حريق في المصنع فيجب على العامل أن يقوم بما يستطيع القيام به من إخماد الحريق ، لمصلحة المشروع ، وأن يقوم العامل بالعمل المتفق عليه بنفسه دون أن يحل أحدا ً غيره في العمل ، وأن يقوم العامل بالعمل بعناية الرجل المعتاد أي أنّه لا يقصّر في عمله كما أنّه لا يزيد عن العمل المسند إليه.
2/ويلتزم العامل بإطاعة أوامر صاحب العمل التي تتعلّق بالعمل المتفق عليه وأن يطيع أوامره بعدم إستخدام أدوات العمل في غير بيئة العمل وأن يضعها في مكانها المخصص تفاديا ً لأية مشاكل قد تحدث ، وإذا كانت أوامر صاحب العمل مخالفة للقانون وفيها إخلال بالنظام العام والآداب فإنّ العامل لا يلزم بالإستجابة لما يتلقاه من صاحب العمل من الأوامر.
3/ كما أن على العامل أن يلتزم بعدم إفشاء أسرار المنشأة ، حتى بعد إنتهاء علاقة العمل والسر هو الذي يمتنع علىصاحب العمل إفشاؤه على منافسيه.وحتى لو لم يعلم صاحب العمل بالسر يلتزم العامل بعدم إفشاؤه ،والأسرار التي يلتزم بها صاحب العمل هي أسرار بخروجها من العامل يترتب عليها ضررا بالمنشأة أو بصاحب العمل كفقدان سمعته المعروفة بين الناس والشركات الأخرى فيقل التعامل معه بمعنى أنّه سرّ يرتب ضررا ً بالمنشأة ،وإذا أفشا العامل السر تنحل رابطة العمل بينه وبين صاحب العمل دون إخطار ومكافأة نهاية الخدمة ، وإذا أخل به بعد إنتهاء علاقة العمل يلزم العامل بالتعويض ، والسر ينقضي الإلتزام بعدم إفشائه إذا زالت أهميّته ولم يعد يحقق ضررا لصاحب العمل أو للمنشأة .
4/ إلتزام العامل بعدم المنافسة وهو عدم إشتراك العامل أو عمله في أي مشروع ينافس صاحب العمل ، أو يسرّب أسرار صاحب العمل في مشروع يخصّه ، ولكي يكون هذا الشرط متوافرا َ يجب توافر ضوابط معيّنة وهي حصول العامل على مقابل لالتزامه ، وأن يكون المنع محددا من حيث الزمان والمكان ويحددها قاضي الموضوع بما لا يضر صاحب العمل ، وأن يكون النشاط محددا ً ، فإذا قام صاحب العمل بإنتاج الألبان والعمل الجديد هو توزيعها فإنّه لا يكون الشرط متوافرا ً لأختلاف النشاط ، وشرط عدم المنافسة يفسّر في مصلحة العامل ، وذلك ما إذا كانت عبارة الشرط غامضة على سبيل المثال غمضت العبارة في الإباحة والمنع فإن الشرط يفسر لمصلحة العامل وهو الإباحة ، وإذا فسخ عقد العمل من جانب صاحب العامل أو أنّ العقد فسخ بسبب صاحب العمل أي أنه دفع العامل للإستقالة ففي هذه الحالة يتم التحلل من شرط عدم المنافسة ، ويفصل العامل عن عمله إذا أخلّ بهذا الشرط ويلتزم بالتعويض إذا أخلّ به بعد إنتهاء علاقة العمل ، وإذا كان صاحب العمل الجديد الذي يعمل العامل لديه حسن النية فلا مسؤولية عليه وإذا كان سيّئ النيّة ، فيلتزم بالتعويض.
وهذه هي الإلتزامات الملقاة على عاتق العامل عند صاحب العمل.
عبدالله بن سعيد التوبي
راجعه الدكتور مصطفى مندور
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً