ذو علاقة بإجابة على :ما هي شروط الإشتراط لمصلحة الغير
بواسطة محامي
لمعرفة آثار الاشتراط لمصلحة الغير ، تجب دراسة علاقة المشترط بالمتعهد , و علاقة المشترط بالمنتفع , و علاقة المتعهد بالمنتفع :
[1] ـ علاقة المشترط بالمتعهد :
هي علاقة تعاقدية يحكمها عقد الاشتراط الذي أبرم بينهما .
و بالتالي فإن المشترط يستطيع رفع الدعوى على المتعهد لإلزامه بتنفيذ التزامه تجاه المستفيد ( المنتفع ) .
و لكن يمكن أن يتم الاتفاق على أن يكون للمنتفع وحده حق مطالبة المتعهد بتنفيذ التزامه نحوه . و هذا ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 155 من القانون المدني السوري التي تقول :
” و يجوز كذلك للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع ، إلا إذا تبين من العقد أن المنتفع وحده هو الذي يجوز له ذلك ” .
[2] ـ العلاقة بين المشترط و المستفيد :
قد تكون هذه العلاقة من قبيل التبرع ، و قد تكون من قبيل المعاوضة :
# فإذا كانت نية المشترط قد اتجهت إلى التبرع ، عد ذلك هبة غير مباشرة منه إلى المنتفع .
ولأن الهبة هنا قد تمت بصورة غير مباشرة ، فإنها لا تخضع للقواعد الشكلية للهبات ، و بالتالي فلا ضرورة لتحريرها في سند رسمي … فالهبة هنا تكون قد تمت تحت ستار عقد الاشتراط لمصلحة الغير ، أي بصورة غير مباشرة ، و المادة 456 / 1 ق . م تقول :
” تكون الهبة بســند رسمي و إلا وقعت باطلة ، ما لم تتم تحت ستار عقد آخر ” .
و لكن القواعد الموضوعية للهبة تكون واجبة التطبيق . فمثلاً يجب توافر أهلية التبرع ( 18 سنة ) في المشترط وقت عقده .
# و إذا كان الاشتراط لمصلحة الغير مبنياً على أساس المعاوضة بين المشترط و المنتفع ، كما لو قصد المشترط الوفاء بدين عليه للمنتفع ، فحينئذ لا تطبق أحكام التبرع .
[3] ـ علاقة المتعهد مع المستفيد :
يكتسب المنتفع ( المستفيد ) حقاً مباشراً من عقد الاشتراط الذي تم بين المشترط و المتعهد ، و لذا يصبح دائناً شخصياً للمتعهد ، و بالتالي فله مطالبة المتعهد بتنفيذ التزاماته و الرجوع عليه بالتعويض في حال امتناعه ، و هذا ليس من النظام العام ، فيمكن الاتفاق على أن حق مقاضاة المتعهد وقف على المشترط .
ويترتب على اعتبار حق المنتفع حقاً شخصياً مباشراً يتلقاه مباشرة من عقد الاشتراط النتائج التالية :
1 ـ لا يحق لدائني المشترط استيفاء ديونهم من حق المنتفع ، و كذلك ليس لورثة المشترط شأن في حق المنتفع ، لأنه ليس جزءاً من تركة المشترط بعد وفاته .
وإذا توفي المشترط وكان هناك حوالة حق فلا تنتقل لورثته بل للمستفيد .
وإذا توفي المشترط وكان عليه ديون و له حق في التأمين لصالح الغير فلا يحجز عليه , لأنه لا يدخل في الذمة المالية للمشترط .
2 ـ تثبت للمنتفع حقوق الاشتراط من تاريخ إبرام عقد الاشتراط ، و ليس من وقت القبول ، و بالتالي ففقدان المتعهد أو المشترط لأهليته بعد التعاقد لا يمنع من استفادة المنتفع من الاشتراط الذي تقرر لمصلحته .
ـ هل يجوز للمشـترط الرجوع عن عقد الاشتراط قبل أن يتم قبوله من المنتفع ؟
نعم ، يجوز للمشترط ـ دون دائنيه أو ورثته ـ أن ينقض المشارطة قبل أن يصرح المنتفع أو المشترط برغبته في الاستفادة منها ، ما لم يكن ذلك مخالفاً لما يقتضيه العقد .
فحق المشترط في نقض المشارطة مقيد بأن لا يكون مخالفاً لما يقتضيه العقد .
مثال : كما لو كان حق المنتفع هبة من المشـــــترط في حالة لا يجوز فيها الرجوع عن الهبة .
ولا يترتب على نقض المشارطة أن تبرأ ذمة المتعهد قبل المشترط ، إلا إذا اتفق صراحة أو ضمناً على خلاف ذلك .
و للمشترط إحلال منتفع آخر محل المنتفع الأول ، ويثبت الحق للمنتفع الجديد من وقت عقد الاشتراط لا من وقت تعيينه ، و حق المنتفع الجديد يعد مستمداً من العقد لا منتقلاًً إليه من المنتفع الأول .
كما يمكن للمشترط أن يســتأثر لنفسه بالانتفاع من المشارطة ، بدلاً من تعيين منتفع جديد ، و عندئذ ينقلب الاشتراط لمصلحة الغير إلى عقد عادي لا يسري أثره على الغير .
تم العثور على الإجابة من أحد المواقع القانونية
28 أبريل، 2020 at 1:14 ص
اريد الإجابة ع هذا السؤال لطفاً (اتفق احمد مع شركة تامين على إبرام عقد تامين ع حياته لمدة عشر سنوات واشتراط ان يكون المستفيد هما أمه وصديقته ما مدى صحة الاشتراط لمصلحة الغير الوارده؟