ما هي اختصاصات ديوان المراقبة العامة في السعودية
ديوان المراقبة العامة جهاز مستقل مرتبط برئيس مجلس الوزراء ،ويتكون من رئيس ونائب للرئيس يعينان بأمر ويحالان للتقاعد بأمر ملكي ، وللرئيس تفويض بعض صلاحياته إلى نائبه ويحل الأخير محله عند غيابه .
اختصاصات الديوان : للديوان عدة اختصاصات أهمها :
1- الرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها.
2- مراقبة كافة أموال الدولة المنقولة والعقارية من حيث حسن استعمالها واستغلالها والتصرف فيها.
3- إعداد اللوائح التنفيذية والتصديق عليها من رئيس مجلس الوزراء وإيجاد الأجهزة اللازمة لكفالة قيام الديوان بأعماله.
4- التحقق من أن جميع إيرادات الدولة ومستحقاتها قد أدخلت في ذمتها المالية.
5- التحقق من أن مصروفات الدولة قد أنفقت وفق ميزانية الدولة وأنظمتها.
6- مراقبة استعمال أموال الدولة في الأغراض المخصصة لها وبما يضمن عدم إساءة استخدامها.
7- مراقبة مدى قيام الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بتطبيق الأنظمة واللوائح المالية والحسابية الخاضعة لها.
8- متابعة تنفيذ الأنظمة واللوائح المالية والحسابية للتحقق من مدى ملاءمة تطبيقها ومسايرتها للتطورات الإدارية وتقديم الاقتراحات اللازمة لتعديلها.
9- تقديم تقرير سنوي عن الإدارات المالية في الدولة إلى الملك في حالة اكتشاف المخالفة أن يطلب إجراء التحقيق سواء من مرجع الموظف أو من هيئة المراقبة والتحقيق في المخالفات المالية والحسابية :
أهم صور هذه المخالفات تتمثل في :
أ- مخالفة أي حكم من أحكام نظام ديوان المراقبة العامة أو اللوائح التنفيذية التي تصدر تنفيذا لأحكامه.
ب- مخالفة أي حكم من أحكام أنظمة الدولة ولوائحها المتعلقة بالمحافظة على أموالها المنقولة والثابتة وتنظيم شؤونها المالية كأحكام الميزانية والأنظمة المالية والحسابية ولوائح المستودعات.
ت- أي إهمال أو تقصير يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو تعريض مصلحة من المصالح المالية للخطر أو يكون من شأنه أن يؤدي لذلك.
تقدير الرقابة الإدارية : أولا : مزاياها :
1) تراقب مدى مخالفة تصرف الموظف للقانون .
2) تراقب مدى الملاءمة بين الإجراء أو القرار الصادر عن الموظف والسبب الذي دفعه إلى اتخاذ هذا القرار.
3) تتسم بالسرعة مقارنة بغيرها من صور الرقابة وتجنب الأفراد مشقة اللجوء إلى القضاء .
4) إذا قامت بها جهة الرقابة بجدية، وطبقت النظام بحسن نية، ورغبت بصدق في إصلاح الأخطاء الإدارية، كانت أفضل من غيرها من صور الرقابة.
5) الجهة الإدارية لها حق سحب أو إلغاء أو تعديل الإجراء المعيب بعكس الرقابة القضائية التي يقتصر دورها على الإلغاء .
ثانياً : سلبياتها :
1) أنها تجعل الإدارة خصماً وقاضياً في نفس الوقت .
2) تتأثر بالعلاقات الشخصية بين الرؤساء والمرؤوسين .
3) قد لا تعترف بالخطأ خشية تأثر صورتها في المحيطين الإداري والاجتماعي.
4) أن مركز الصادر في حقه القرار يكون أضعف في مواجهة الإدارة ولا يستطيع على النحو المتبع في الرقابة القضائية المناقشة وتقديم الحجج والتعامل معها على قدم المساواة، لذا كانت الرقابة القضائية أكثر ضمانا من الرقابة الإدارية (1)،
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً