ما هي الاركان القانونية للعقد؟

اركان العقد (تراضي – محل – سبب)

الإيجاب:-

هو التعبير البات عن إرادة شخص يتجه به إلى آخر يعرض عليه التعاقد على أسس أو شروط معينة وهو على نوعين:-

أ- الإيجاب الملزم:- وفيه يحدد الموجب ميعاداً للقبول بحيث يبقى ملتزماً بإيجابه حتى اأنقضاء هذا الميعاد ومصدر التزامه إرادته المنفردة

ب- الإيجاب القائم:- قد يقوم الإيجاب دون أن يكون ملزماً ويشمل الإيجاب الصادر في مجلس العقد وكذلك الإيجاب غير محدد المدة بين غائبين
ويسقط هذا الإيجاب في الحالات التالية:-
الأولى:- إذا عدل عنه الموجب قبل انقضاء المجلس.
الثانية:- صدور قول أو فعل من أحد الطرفين يدل على الإعراض عنه.
الثالثة:- انقضاء المجلس دون اقتران الإيجاب بالقبول.
القبـول:-
هو التعبير البات عن إرادة الطرف الذي وجه إليه الإيجاب.

شروطـه:-

1. أن يصدر والإيجاب مازال قائماً.
2. أن يأتي مطابقاً للإيجاب مطابقة تامة.

حـالات السكـوت الملابس:-

يعتبر السكوت موقف سلبي حيث لا يعد تعبيراً عن الإرادة إلا أنه يعد قبولاً في حالات خاصة هي:-
أ- إذا أنطوى الإيجاب على منفعة من وجه إليه.
ب- عند وجود تعامل سابق بين الطرفين واتصال الإيجاب بهذا التعامل.
ج- إذا كان طبيعة المعاملة أو العرف التجاري تجعل السكوت قبولاً.

عقـود الإذعـان:-

وهي عقود يسلم فيها القابل بشروط معلنة للجمهور كان قد وضعها الموجب لا يقبل مناقشتها لكونه يحتكر خدمة أو سلعة معينة.
هذا وقد منح القانون للقاضي سلطة تقدير الشروط التعسفية الواردة في تلك العقود وكذلك سلطة تعديلها أو إعفاء الطرف الضعيف منها.

اقتــران الإيجاب بالقبول

أولاً:- التعاقد بين حاضرين:-
وذلك عندما يضم الطرفين مجلس عقد واجد أي اجتماع الطرفين في مكان واحد أن بينهما وسيلة اتصال بحيث إذا عبر أحدهما عن إرادته فإن هذا التعبير ينتج أثره في الحال.
وعليه فإن العقد بين حاضرين ينعقد بمجرد صدور القبول.

ثـانيــاً:- التعاقد بين غائبين:-
أي بين شخصين لا يجمعها مجلس العقد الواحد وقد عرضت أربع نظريات لتحديد لحظة انعقاد العقد في هذ الحالة.

1. نظرية أعلان القبول:-
وبها ينعقد العقد عند إعلان القبول.

2. نظريقة تصدير القبول: –
وبها ينعقد العقد عند تصدير القبول أي إرساله بأي طريقة للطرف الآخر.
1) نظريةوصول القبول:- وبها ينعقد العقد عند وصول القبول إلى محل الطرف الآخر.
2) نظرية العلم بالقبول:- وبها ينعقد العقد عند علم الموجب بالقبول الصادر من الطرف الآخر.
ملاحظة:- أخذ القانون المدني العراقي بالنظرية الثالثة حيث اعتبر وصول القبول قرينة على العلم بالقبول مالم يتم إثبات عكس ذلك.

الوعـد بالتعاقـد:-

هو عقد يلزم فيه أحد الطرفين (وغير ملزم لجانب واحد) أو كلاهما (وعد ملزم لجانبين) بإبرام عقد في المستقبل إذا أظهر الموعود له رغبة في إبرام العقد خلال مدة تحدد في الوعد.

شروطــه:-
1. استيفاء أركان العقود عموماً من تراضي ومحل وسبب .
2. الاتفاق على المسائل الجوهرية المتعلقة بالعقد الموعود بإبرامه.
3. تحديد المدة التي يجب أن يبدي الموعود له رغبته في إبرام العقد خلالها.

أثـار الوعـد بالتعاقـد:-
1. التزام الواعد بإبرام العقد الموعود بإبرامه بمجرد أن يظهر الموعود له رغبته في ذلك خلال مدة محددة.
2. يبقى الواعد في الوعد بالبيع مالكاً للشيء الموعود ببيعه فمتى ما تصرف به لا يكون أمام الموعود له أن أظهر رغبته في الشراء سوى الرجوع على الواعد بالتعويض.

العـربــون

هو مبلغ من النقود يدفعه أحد المتعاقدين للأخر عند إبرام العقد للدلالة على:-
أ- أن العقد أصبح باتاً لا يجوز العدول عنه مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك وبهذه الدلالة أخد بها القانون المدني العراقي.
ب- أو أن لكل من الطرفين حق العدول عن العقد مقابل خسارة مبلغ العربون وبهذه الدلالة أخذ القانون المدني المصري هذا مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

النيابـة فـي التعاقـد

وهي حلول إرادة النائب محل إرادة الأصيل في إبرام تصرف قانوني ينتج آثاره في ذمة الأصيل.

أنواعهـا:-
1. النيابة الاتفاقية (عقد الوكالة) مصدرها اتفاق الطرفين.
2. النيابة القانونية مصدرها القانون كولاية الأب على ابنه.
3. النيابة القضائية كوصاية الوصي على القاصر.

شروط التعاقد في النيابة:-
1. أن يعبر النائب عن أرادته لا عن إرادة الأصيل.
2. أن يتعاقد النائب بأسم الأصيل لا باسمه وإلا فإن أثار التصرف لا تتصرف إلى ذمته بل الى ذمة الأصيل باستثناء أن يكون من تعاقد مع النائب عالماً بوجود النيابة أو كان يستوي لديه أن يتعامل مع النائب أو الأصيل.
3. أن يتعاقد الوكيل في حدود السلطات المخولة له وإلا فإن أثار العقد لا تنصرف الى الأصيل إلا إذا كان من المستحيل على الوكيل إخطار موكله سلفاً باضطراره ، الخروج على حدود الوكالة وكانت الظروف يغلب معها الظن بأن الموكل ما كان إلا ليوافق على هذا التصرف.

عـوارض الأهليـة-
1. المجنون:- وهو من فقد عقله فهو عديم التميز محجوز لذاته.
2. المعتوه:- وهو ضعيف القوى العقلية (مميز) محجوز لذاته.
3. السفيه:- وهو من يبذر أمواله ويكون في حكم الصبي المميز بعد الحجر عليه.
4. ذو الغفلة:- وهو الذي يغبن في المعاملات المالية لسذاجته وحكمه حكم السفيه.

موانـع الأهليـة:-
1. الغيبة:- الغائب هو من غادر الطرق ولم يعرف له مقام لأكثر من سنة دون أن تنقطع أخباره وإذا انقطعت أخباره فهو مفقود وإذا لم يكن لأي منهما وكيل عينت المحكمة قيماً عليه.
2. الحكم بعقوبة سالبة للحرية عندها يطعن المكمة قيماً على المحكوم عليه ليتولى إدارة أمواله.
3. العاهة المزدوجة:- إذا تعذر على الشخص التعبير عن إرادته بسبب إصابته بعاهة مزدوجة نصبت المحكمة وصياً عليه.

عيـوب الرضـا (الإرادة)
1. الإكراه:- هو ضغط غير مشروع على إرادة شخص يبعث في نفسه رهبته تحمله على التعاقد.
عناصـر الإكـراه:-
1. العنصر الموضوعي:- ويتمثل بوسائل الإكراه المادية كالضرب والتعذيب والوسائل المعنوية كالتهديد بالخطف المهم أن يكون من شأن وسائل الإكراه إحاطة المكره بخطر جسيم محدق.
2. العنصر النفسي (الرهبة) التي تبعث في نفس المكره والتي تحمله على إبرام العقد.
ملاحظـة:-
إذا لم يصدر الإكراه من المتعاقد الآخر أي صدر من الغير ينبغي أن يكون الطرف الآخر من العقد على العلم بالإكراه أو كان يفترض أن يعلم به.

الغلـــط

وهم يقوم في ذهن الشخص يحمله على إبرام عقد ما كان يبرمه لو علم حقيقة الأمر.

شروطــه:-
1. أن يكون جوهرياً أي جسيم بحيث ماكان المتعاقد يبرم العقد لولا وقوعه في الغلط.
2. أن يتصل بعلم المتعاقد الأخر وذلك بوقوعه في نفس الغلط أو كان على علم به أو من السهل عليه أن يثبت وجوده.
ومـن أنـواع الغلـط:-
1. الغلط في صفة جوهرية في الشيء كمن يشتري تمثال معتقداً أنه أثرى وإذا به تمثال حديث.
2. الغلط في شخص المتعاقد وذلك عندما تكون شخصية المتعاقد محلاعتبار في العقد.
3. الغلط في القيمة كمن يبيع لوحة زيتية بثمن بخس جاهلاً قيمتها الحقيقية.

الغبـن مع التغرير

التغرير:- هو اللجوء، الى وسائل وطرق أحتيالية توقع المتعاقد في غلط يدفعه إلى التعاقد بحث يصيبه الغين الفاحش جراء ذلك ومقدار الغين الفاحش هو مالا يدخل تحت تقدير أهل الخبرة.

الاستغـلال:-
إذا استغل أحد الطرفين ضعف في نفس الطرف الآخر فأصابه غبن فاحش جراء ذلك كان للطرف المغبون أن يطلب رفع الغبن الواقع عليه إن كان العقد معاوضة أما إذا كان تبرعاً منه أن يطلب نقض العقد وذلك خلال سنة في الحالتين.

المحـل

محل الالتزام هو الأداء الذي يجب على المدين القيام به لمصلحة الدائن سواء كان نقل حق عيني أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل.

شروطـه:-

1. الوجـود أو الإمكـان:-

أ- الوجود:- إذا كان العمل نقل حق عيني أو القيام بعمل يتعلق بشيء معين كالتزام المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالمأجور ينبغي أن يكون المحل موجوداً وقت إبرام العقد وإلا كان العقد باطل.
مع ملاحظة بأن القانون المدني العراقي أجاز التعامل بالأشياء المستقبلية إذا تم تعيينها غير أن التعامل بتركه انسان على قيد الحياة يعد باطلاً لمخالفته للنظام العام والأداب.

ب- الإمكان:- إذا كان محل الالتزام قيام بعمل لا يتعلق بشيء ما أو الامتناع عن عمل فيجب أن يكون المحل ممكناًً أما إذا كان مستحيلاً استحالة مطلقة مادية أو قانونية وقع العقد باطلاً.

2. يجب أن يكون المحل معين أو قابل للتعيين:-
أ- إذا كان محل الالتزام من القيميات (الأشياء المعينة بذاتها كالعقارات) فتعين لشيء يكون بتمييزه عما عداه.
ب- إذا كان من المثلثيات (الأشياء المعينة بالنوع والمقدار) فالتعيين يكون بتحديد نوع ومقدار الشيء كالحنطة.
ج- إذا كان محل الالتزام قيام بعمل أو الامتناع بعمل فينبغي أن يعين على نحو يزيل الجهالة.

3. المشرعيـة:- أي يجب أن يكون المحل قابلاً للتعامل به بحكم طبيعته ومن ثم بحكم القانون.
فهنالك أشياء تخرج من دائرة التعامل بحكم طبيعتها لأنه لا يمكن للشخص أن يستأثر بحيازتها كالهواء وأشعة الشمس.
ومن جهة أخرى قد يكون الشيء قابلاً للتعامل به بحكم طبيعته إلا أن القانون يمنع التعامل به للمصلحة العامة أو مقتضيات النظام العام أو الاداب كالأموال العامة والأثار والمخدرات.

السبـب

النظرية التقليدية:-
وتأخذ بالسبب المباشر ففي العقود الملزمة اجانبين سبب التزام كل طرف هو ما التزم به الطرف الآخر وفي التبرعات نجد أن السبب هو نية التبرع.

النظرية الحديثة:-
وتأخذ بالسبب غير المباشر أي الباعث الدافع إلى انتشاء التصرفات القانونية فالسبب في عقود التبرع (حسب النظرية التقليدية) هو نية التبرع لذلك فهو مشروع دائماً أما في النظرية الحديثة وباعتباره الباعث الدامع، التبرع فهو يختلف من شخص لآخر فقد يكون غير مشروع كمن يتبرع لأمرأة بمال قاصداً انتشاء علاقة غير مشروعة معها.

ملاحظـة:-

القانون المدني العراقي يفترض أن لكل التزام سبباً موجوداً ومشروعاً ولولم يذكر هذا السبب في العقد مالم يقم الدليل على عكس ذلك. علماً أن القانون المدني العراقي جمع بين النظريتين.