ما هي الأسانيد القانونية الخاصة بدعوى استرداد منقولات محجوز عليها ؟

صحيفـة دعوى استــرداد منقولات، وبطلان محضر الحجز التنفيذي عليها، وعدم الاعتداد به، واعتباره كأن لم يكن، وزوال كل أثر قانوني له.

وأعـلـنـتهم بالآتـي:
= المـوضــــوع =
بتاريخ 14/8/2018م فـُوجئت الطالبة بمأمور التنفيذ يوقع حجزاً تنفيذياً على منقولات مملوكة لها، على الرغم من وأنها لم تكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المُنفذ به، والصادر في الاستئنافين رقمي: ……. ، ……. لسنة ……. استئناف مدني/….، بملف التنفيذ رقم (……) مبارك الكبير/تنفيذ عادي، وتلك المنقولات لا تَمُتُّ للمنفذ ضده/ ……… (المعلن إليه الثانية) بأية صلة.
لما كان ما تقدم، وكانت المادة (134) من قانون المرافعات تنص على أنه: “لا يفيد من الطعن إلا من رفعه، و لا يحتج به إلا من رفع عليه”.
وحيث انه بالرجوع إلى السند التنفيذي ( حكم الاستئناف) والذي بموجبه قام السيد مأمور التنفيذ بتنفيذه، نجد أن طرفيه هما المعلن إليها الأولى (الدائنة) والمعلن إليه الثاني (المدين)، و قد خلا ذلك السند التنفيذي من اسم الطالبة (المنفذ ضدها)، ومن ثم لا يجوز التنفيذ في مواجهتها، كون السند المنفذ بموجبه لم تختصم فيه الطالبة ولا يكون حجة في مواجهتها.

حيث استقر حكم قضاء التمييز على أن: “الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه بين الخصوم ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون تغيير صفاتهم”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 1 ، 2 لسنة 2002 مدني – جلسة 21/4/2003م ]]

وإعمالا لما سبق، و كانت الطالبة (المنفذ ضدها) لم يشملها الحكم الاستئنافي المراد تنفيذه، فبالتالي لا يكون هذا السند حجة في مواجهتها، و يكون محضر الحجز الذي تم على منقولاتها باطلاً بطلاناً مطلقاً.

وقد استند الحاجز في توقيع ذلك الحجز نفاذاً لحكم قضائي كانت المعلن إليها الأولى قد سبق لها أن استصدرته ضد المعلن إليه الثاني (السيد/ ………)؛ وهو الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي ……. ، ……. لسنة ……. مدني/….، بملف التنفيذ رقم (…..) تنفيذ مبارك الكبير/التنفيذ العادي، وقد تحدد يوم ….. الموافق …../……/2018 م موعداً لبيع المنقولات المحجوز عليها بالمزاد العلني.
ولما كان المشرع قد نص في المادة 257 من قانون المرافعات على أنه: “إذا رفعت دعوى استرداد الأشياء المحجوزة، وجب وقف البيع …”.
وقد نص في المادة (258) من القانون ذاته على أنه: “ يجب أن ترفع دعوى الاسترداد على الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزين المتدخلين، وأن تشتمل صحيفتها على بيان واف لأدلة الملكية، ويجب على المدعي أن يودع عند تقديم الصحيفة لإدارة الكتاب ما قد يكون لديهم من المستندات …”.
ومن المقرر في فقه قانون المرافعات أن: “دعوى الاسترداد هي الدعوى التي يرفعها مدعى ملكية الأشياء المحجوزة طالباً فيها الحكم له بملكية هذه الأشياء، وإلغاء الحجز الموقع عليها. ويجوز رفعها ممن له حق على الأشياء المحجوزة، يخوله الانتفاع بها واستبقاء حيازتها مما يتعارض مع الحجز عليها وبيعها، ويتعين رفعها بعد توقيع الحجز ولو كان تحفظياً وقبل إجراء البيع. فهي إشكال موضوعي لأنها ادعاء بتخلف شرط من شروط التنفيذ، وهي كون الأشياء المحجوزة غير مملوكة للمدين. كذلك لا تعتبر دعوى استرداد الدعوى التي ترفع بطلب تثبيت ملكية المنقولات المحجوزة دون طلب بطلان الحجز، ولا الدعوى التي ترفع بطلب بطلان الحجز دون طلب ثبوت الملكية”.
[[ لطفاً، المرجع: التعليق علي قانون المرافعات – الدناصوري وعكاز – الجزء الثاني – الطبعة الثانية – صـ850 ]]
ولما كانت المنقولات المحجوز عليها هي ملك للطالبة (السيدة/ ……..) ملكية خالصة، حيث إن العين التي وقع فيها هي مسكن الزوجية، حيث تقطن فيه الطالبة مع زوجها (المُنفذ ضده – المعلن إليه الثاني) وأولادهما، فضلاً عن مطلقته (الحاجزة – المعلن إليها الأولى)، وكذلك أبناء زوجها من زوجته الثالثة المتوفاة. ونتشرف بتقديم جميع المستندات التي تؤكد أن ملكية المنقولات المحجوز عليها تعود للطالبة، وليست ملكاً للمعلن إليه الثانية.
مما لا يجوز معه ـ والحال كذلك ـ الحجز علي تلك المنقولات، حيث إنها
مملوكة للطالبة، بموجب فواتير شراء باسمها.
وعليه، فان الطالبة لا يسعها إلا اللجوء للقضاء بهذه الدعوى بطلب الحكم باسترداد حيازة الطالبة للمنقولات المملوكة لها والمحجوز عليها والمبينة بمحضر الحجز التنفيذي المؤرخ ……/……/2018م بملف التنفيذ رقم (…………..) مبارك الكبير/التنفيذ العادي.

وفيما يلي بيان المنقولات المحجوز عليها:

مبيان المنقولات وعددهاالقيمة
[1]كنب صالة مستعمل – عدد 8 قطع – وعدد 5 طاولة-/20 د.ك
[2]طاولة طعام مستعملة مع عدد 8 كراسي-/10 د.ك
[3]مكتب مستعمل – عدد 2-/10 د.ك
[4]كنب صالة – عدد 5 – مستعمل-/10 د.ك
[5]مكيف نوع (Wanasa) مستعمل-/100 د.ك
[6]طباخ خمس عيون (غير معروف)-/10 د.ك
[7]3 ثلاجة (بيكو)-/60 د.ك
[8]عدد (4) تلفزيون (غير معروف)-/40 د.ك
الإجمــــــــــــــــالي-/260 د.ك

وبناءً عليه يضحي هذا الحجز باطلاً من جميع الوجوه ولما كانت تلك المنقولات المحجوز عليها غير مملوكة للمعلن إليه الثاني – لذلك تقيم الطالبة هذه الدعوى بُغية وقف إجراءات البيع لبطلان الحجز – وإثبات ملكيتها لهذه المنقولات، وكذلك وقف إجراءات البيع استناداً للمادة (257) من قانون المرافعات.

ومن جميع ما سبق يتضح بطلان الحجز؛ مما حدا بالطالبة إلى إقامة هذه الدعوى، بُغية الحكم لها ببطلان الحجز، وعدم الاعتداد به، واسترداد المنقولات المحجوزة، وإثبات ملكيتها لتلك المنقولات المحجوز عليها.
هذا، والغرض من اختصام المعلن إليه الثالث بصفته هو أن يصدر الحكم في مواجهته.
فلهذه الأسباب، وللأسباب الأخرى التي سوف تبديها الطالبة في مرافعتها الشفهية ومذكراتها المكتوبة، ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة من أسباب أصوب وأرشد.
= بنـاءً عليـه =
أنا مندوب الإعلان السالف الذكر قـد انتقلت إلى حيث محـل إقامـة كل من المعلن إليـهم، وأعلنتهم، وسلمت كلاً منهم صورة من هـذه الصحيفـة، وكلفتـهم بالحضور أمام محكمة ………. الدائـرة : تجاري مدني جزئي/ ……….، في جلستها التي ستنعقـد علنـاً في تمام الساعة الثامنة والنصف وما بعدها من صباح يـوم ….. الموافق ……../……../2018م، وذلك لتسمع المعلن إليها الأولى، في مواجهة المعلن إليه الأخير بصفته، الحكم ضدها بالآتي:
أولاً: بقبول الدعوى شكلاً.
ثانياً- في شق مستعجل: بوقف إجراءات بيع المنقولات المحجوز عليها بموجب محضر الحجز المؤرخ ……/……/2018م بملف التنفيذ رقم (……..) مبارك الكبير – التنفيذ العادي.
ثالثـاً- وفي الموضوع: ببطلان ذلك المحضر، وأحقية الطالبة في المنقولات المحجوز عليها بتاريخ ……/……/2018م (ملف تنفيذ رقم …….. – مبارك الكبير/التنفيذ العادي) والمبينة وصفاً وقيمة بمحضر الحجز وبصدر هذه الصحيفة والتي قدرت قيمتها بمبلغ 260 د.ك، وبإثبات ملكية الطالبة لها، وعدم الاعتداد بذلك المحضر واعتبار الحجز على تلك المنقولات كأن لم يكن، مع ما يترتب على ذلك من آثار؛ أهمها استرداد الطالبة لتلك المنقولات المحجوز عليها.
رابعـاً: إلزام المعلن إليها الأولى بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للطالبة، أياً ما كانت.
ولأجل العلم/

الأستاذ/ أشرف رشوان المحامي بالنقض
إعادة نشر بواسطة محاماة نت