الأسانيد القانونية لرجوع الكفيل الضامن على المدين الأصلي – بدعوى الحلول
الطالب: الكفيل الضامن المتضامن
المعلن إليه الأول: المدين الأصلي
المعلن إليه الثاني: البنك الدائن
( الموضــــوع )
الطالب كفيل ضامن متضامن، مع المعلن إليه الأول، في دين الأول للمعلن إليه الثاني بصفته، بموجب العقد المحرر عنه الفاتورة رقم (………………)، وإذ قام المعلن إليه الثاني بصفته واستناداً لهذه الكفالة التضامنية باستقطاع مبلغ وقدره ـ/……. د.ك (……………. ديناراً كويتياً) من حساب الطالب (الكفيل المتضامن) لديه، وذلك ثابت من الشهادة الصادرة من المعلن إليه الثاني بصفته والمؤرخة في …………….. ونظراً لأن المدين الأصلي – المعلن إليه الأول ــ هو المُلزم بأداء الدين، وفي حالة قيام الكفيل بسداد هذا الدين عن المدين الأصلي إلى الدائن، فإنه يحق للكفيل الرجوع بما أداه على المدين الأصلي، طبقاً للقواعد العامة في “الحلول القانوني”.
حيث تنص المادة 771 من القانون المدني (الكويتي) على أنه: “إذا وفى الكفيل كل الدين أو بعضه، حل محل الدائن في حقه طبقاً لقواعد الحلول القانوني”.
وتنص الفقرة الأولى من المادة 394 من القانون المدني على أنه: “إذا قام بالوفاء شخص غير المدين، حل المُوفي محل الدائن الذي استوفى حقه في الأحوال الآتية: أ/ إذا كان المُوفي مُلزماً بالدين مع المدين، أو مُلزماً بوفائه عنه …”.
كما تنص المادة 396 من القانون المدني على أنه: “من حل قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن، كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع وما يكفله من تأمينات وما يرد عليه من دفوع، ويكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه من حل محل الدائن”.
هذا، ومن المُقرر في قضاء محكمة التمييز أنه: “من المُقرر طبقاً لنص المادة 394/1 من القانون المدني أنه يجوز لمن قام بوفاء الدين، الحلول محل الدائن الذي استوفى حقه، متى كان المُوفي مُلزماً بالدين مع المدين، أو مُلزماً بالوفاء عنه. وفي حالة التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات، فإن المُؤمن والغير المسئول عن الحادث يلتزمان بذات الدين، وإن اختلف مصدر التزام كل منهما، فمصدر التزام المُؤمن هو “عقد التأمين”، بينما مصدر التزام الغير المسئول عن إحداث الضرر هو “الفعل الضار”، وبذلك تتضامم ذمتهما بهذا الدين، بحيث يكون وفاء المُؤمن بتعويض المضرور وفاء في ذات الوقت بدين الغير المسئول عن الضرر، فيحل المُؤمن محل المضرور حلولاً قانونياً قِبل ذلك الغير، ويرجع عليه بما وفاه من تعويض. إذ أن المادة 394 المُشار إليها لم تشترط للحلول القانوني أن يكون المُوفي مُلزماً بالدين بمقتضى المصدر ذاته الذي التزم به المدين الآخر، أو أن تكون هناك رابطة بينهما، وإنما اشترطت فقط أن يكون المُوفي مُلزماً بالدين مع المدين، أو مُلزماً بالوفاء عنه”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 710 لسنة 2001 تجاري/2 – جلسة 27/10/2002م ]]
[[ والطعن بالتمييز رقم 336 لسنة 2003 تجاري/1 – جلسة 26/4/2004م ]]
كما جرى قضاء محكمة النقض على أنه: “للمتبوع – وهو في حكم الكفيل المتضامن – عند وفائه بالتعويض إلى الدائن المضرور أن يرجع على التابع بدعوى الحلول (المنصوص عليها في المادة 799 من القانون المدني) والتي ليست إلا تطبيقاً للقاعدة العامة في الحلول القانوني (المنصوص عليها في المادة 326 من القانون المذكور) والتي تقضى بأن: المُوفي يحل محل الدائن الذى استوفى حقه إذا كان المُوفي مُلزماً بوفاء الدين عن المدين”.
[[ نقض مدني في الطعن رقم 3535 لسنة 58 قضائية – جلسة 5/1/1995م – مجموعة المكتب الفني – السنة 46 – صـ 82 – فقرة 3 ]]
وقد قضت محكمة النقض بأنه: “إذا كانت الحوالة نافذة في حق المدين، فإنه للمحال له أن يقاضيه في شأن الحقوق المحال بها دون حاجة إلى اختصام المحيل، لأن الحق المحال به ينتقل إلى المحال له مع الدعاوى التي تؤكده”.
[[ نقض مدني في الطعن رقم 618 لسنة 45 قضائية – جلسة 7/4/1979م – مجموعة المكتب الفني – السنة 30 – صـ 40 – فقرة 3 ]]
[[ وقريب من هذا المعنى: الطعن بالتمييز رقم 640 و 666 لسنة 1997 تجاري/2 – جلسة 28/6/1998م ]]
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الثابت بأوراق الدعـوى، أن الطالب قد سدد عن المعلن إليه الأول (المدين الأصلي) المبلغ سالف الذكر إلى الدائن (المعلن إليه الثاني بصفته)، وبالتالي فإن الطالب يكون قد حل قانوناً محل الدائن، ويحق له الرجوع على المدين الأصلي بما أداه عنه، وقدره ـ/……… د.ك (…………….. ديناراً كويتياً)، ومن ثم تكون الدعوى الماثلة قد جاءت موافقة لحقيقة الواقع ومطابقة لصحيح القانون خليقة بالقبول وإجابة الطالب إلى طلباته فيها.
هذا، والغرض من اختصام المعلن إليه الثاني بصفته ليقدم ما تحت يده من مستندات خاصة بموضوع الدعوى الماثلة.
لكل ما تقدم، ولما سيبديه الطالب من أسباب وأسانيد أخرى أثناء نظر الدعوى بالجلسات، في مرافعاته الشفوية ومذكراته المكتوبة، ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أصوب وأرشد. يلتمس الطالب الحكم بالطالبات التالية:
إلزام المعلن إليه الأول بأن يؤدي للطالب مبلغاً وقدره …….. د.ك (…………. ديناراً كويتياً)، مع المصروفات، ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للطالب، أياً ما كانت،،،،
ولأجل العلم ……
الأستاذ/ أشرف رشوان المحامي بالنقض
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً